responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 99

تسديدا و تزييفا و دعوى اتحاد طريق المسألتين غير مسموعة على ان تعكيس الامر اولى بمعنى انّه يلاحظ الموارد المتاخرة عن زمن الرّجوع فى البين فيقاس عليها الامر لا على ما مرّ اليه الاشارة و بعد الغض عن ذلك نقول انّ ما مر اليه الاشارة ليس اطلاقه مما وقع فى محلّه بل يمكن ان يقال فى جملة منه ان الحكم فيها كالحكم فى صورة ان كانت الواقعة مما لا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى كما لو بنى الامر على حلّية حيوان فذكاه ثم رجع او على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من ارضعته ذلك ثم رجع و صورة ان بنى الامر على الفتوى و لكن لم يبن عليها فى خصوص الواقعة اما لعدم علمه بها او لعدم تذكره فيها للفتوى كما لو تزوج بمن ارضعتها [1] عشر رضعات و هو يقول فيها ينشر الحرمة او بعدمه و لم يعلم بالواقعة او لم يتذكر لفتواه الا بعد الرّجوع مما يجب ان يكون الحكم فيه على طبق الفتوى الاخيرة و عقد الباب انّ ما تحقق فيه الاجماع هو صورة الموارد المتاخرة عن زمن الرّجوع و صورة حكم الحاكم فى واقعة من العقود و الايقاعات خاصّة سواء كانت الخصومة فيها فعلية او شأنيّة ففى الاولى لا يجوز العمل بمقتضى الفتوى السّابقة و فى الثانية لا يجوز نقض حكمه اذا كان الحاكم فى الواقعة غير من تجدّد له الراى و اما اذا كان الحاكم من تجدّد له الراى فيمكن الحاق حكمه بما مر على الاطلاق او فى غير صورة قطعه بفساد رايه الاول كما ان هذا هو الاظهر فمثل هذه الصور الثلث صورة معاملة مجتهد او معاملة مقلّده فلا يجوز للمجتهد الآخر المخالف ايّاه فى الراى نقض معاملته و ان رفعت الدعوى اليه فغير هذه الامور الاربعة مما اشرنا اليه اولا [2] مما هو قابل لتمشية النزاع فيه بل قد تحقق الخلاف فى ذلك جدّا فلا تصغ الى اطلاق دعوى الاجماع من البعض على عدم ترتب احكام الاجتهاد السّابق اصلا و التفريع على ذلك حرمة زوجته اذا عقدها بدون اذن الولى ثم تجدد رايه فاستقرّ على الحرمة و التفصيل الكلام فى ذلك كله بالنقض و الابرام و احقاق الحق و ابطال الباطل بالادلة مقام آخر فليس الغرض من ذكر هذه الكلمات هاهنا الا الاشارة الى ان تسديد خلاف ما قلنا و الاحتجاج عليه بمباحث تجدد الراى مما لا وقع له فان كان تصلح للتسديد فانما تصلح له بالنسبة الى ما اخترنا فتامل هذا هو ما تيسر لى فى هذا المقام من بركات حجج الملك الغلام‌

المقام السادس: فى أن مورد أصالة الصحة ما استكمل فيه المقتضى و الشرائط للصحة دون غيره‌

المقام السادس‌ فى الاشارة الى جملة اخرى من الامور المهمة التى يتطرز بها الكلام بطرز جديد و يترتب بها الآثار على طور سديد فاعلم ان المستفاد من كلمات جم و منهم العلامة و المحقق الثانى (ره) فى ابواب عديدة من باب الضّمان و الاجارة و البيع و الاقرار ان مخر هذا الاصل و مجراه ما يتم فيه المقتضى للصّحة من العقل و البلوغ بل ان بعضهم كما قد صرح باشتراط جريانه بالعلم بهما كذا باشتراطه بالعلم باجتماع ساير شرائط المتعاقدين و الظاهر انّ هذا ما عليه قاطبة هؤلاء لاتحاد الطريق فى الكل و بالجملة فانهم لا يجرون هذا الاصل فى هذه الابواب و نحوها الا فى صورة ان يختلف العاقدان فى عروض المانع من شرط مفسد بعد ان يتفقا فى تحقق المقتضى من اهلية التصرف و نحوها ففى غير هذه الصورة يجرون ما يؤدّى الفساد من الاصول الاوّلية حكمية كانت او موضوعيّة حتى عبّر بعضهم فى بعض الابواب بتعبير ان اصالة الصحّة فى العقود انما بعد استكمال اركانها ليتحقق وجود العقد به و امّا قبله فلا وجود للعقد هذا ثم ان بعض اساطين صناعتى الفقه و الاصول كالشهيد (ره) و قد نقله من جمع ايضا يجرى هذا الاصل بل يعتبره فى حدّ ذاته و لكن مع ذلك يحكم بمؤدى اصل البراءة و نحوه بعد وقوع التعارض بين هذا الاصل و بين اصالة عدم البلوغ و نحوها و هذا عجيب و ان طائفة من حدقة الفن كما يجرونه كذا يرتبون عليه الآثار تقديما اياه على الاصول الاولية و منهم الشهيد الثانى (ره) فهذا القول الاخير هو الحق الذى لا محيص عنه اما فى صورة ان يعلم ان احد المتعاقدين كان مستجمعا الشرائط صحّة العقد حين وقوعه فظ فكذا فى صورة التسالم بينهما فى مقتضى العقد بعد العلم ببلوغهما و عقلهما و ان لم يعلم حالهما حين وقوع العقد و اما فى غيرهما من صورة ان لا يعلم شي‌ء من الامرين و لكن قد علم تصرف احدهما و جريه على مقتضى العقد فان لم يكن الحكم فيه فى جلى النّظر كما فى الصورتين الاوليين إلّا انه بعد دقيق النّظر كحكمهما فذلك لقوله (ع) ضع امر اخيك على احسنه و التقريب ظ فاذا حكم به على ان هذا التصرف تصرف صحيح لزم الحكم بصحّة العقد اذ لا معنى لصحّة المعاوضة من طرف دون الآخر ثم نقول بعد الغضّ عن التمسّك بالخبر ان التمسّك بآية اوفوا بالعقود فى الصّور الثلث مما فى مخرّه لما عرفت من انه كما يصحّ الاحتجاج بها على المط فى الشبهة الحكمية فكذا فى الشبهة المصداقية من غير فرق فى ذلك بين الشك فى المقتضى و الشروط و بين الشك فى الموانع و اما ما عسى ان يتخيّل من الفرق بين الامرين بالحجية و تماميّتها فى الثانى دون الاول نظرا الى ان كل شرط من الشروط باعتبار تحققه و عدمه موجب لتنويع العقد الى القسمين من الداخل تحت المخصّص بصيغة [3] الفاعل مما لا يجب الوفاء به فبعد الشك فى ان الفرد الخارجى تحت اىّ منهما داخل لا يصحّ اجراء حكم العام عليه اذ هذا ليس اولى من العكس فيئول الامر الى كون الخطاب بالنسبة الى ذلك الفرد مجملا فمما وقع فى غير مخره فان الشّرط فى المشترط به و ان كان من الامور القويّة حتى قيل ان الشّرط ليس اضعف حالا من السّبب و انزل رتبة منه بل الشرط يلزم من عدمه العدم فهو من هذه الجهة اقوى من السّبب اذ السّبب لا ملازمة بينه و بين المسبّب انتفاء و ثبوتا بخلاف الشرط و الاقوى من جميع الجهات هو العلة فلذا يقدم المباشرة على التّسبيب الا ان مع ذلك كله ان التفرقة بين الشروط و الموانع فيما نحن فيه مما من التحكم البيّن اذ الماخوذ و الموضوع فى عمومات الوفاء بالعقد هو العهد المؤكد الموثق بين الاثنين فكما انه يتحقق المصداق الخارجى العرفى مع استجماع جميع الشرائط فكذا مع فقد جملة منها غاية الامر انما دلّ الدليل على تخصيص حكم العام بالنّسبة الى العقد المعلوم انتفاء الشرائط فيه فيبقى الباقى تحته فلا اجمال فى العام بحسب ذلك الفرد


[1] امّه او اخته او زوجته او نحو ذلك‌

[2] و مما لم نشر اليه اصلا

[3] المفعول مما يجب الوفاء به و من الداخل تحت المخصّص بصيغة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست