responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 91

فيما يتعلق بكل جهة من الجهات فى مقامات آتية انشاء الله تعالى‌

المقام الرابع: فى انّ اصالة الصحة هل هى جارية فى الإخبارات و الانشاءات ام لا

المقام الرّابع‌ فى الاشارة الى امور كثيرة الفوائد و ان كان بعضها مما قد علم الحال فيه فى تضاعيف ما سبق و لكن مع ذلك لا يندر فائدة التعرّض له فاعلم انّ معمم العنوان اعنى الشيخ الغروى (ره) الذى قد مر الاشارة الى جملة من كلماته قال بعد جملة كلام له مما مر اليه الاشارة و من غيره اصل الصحّة يتمشى فى الاقوال اخباراتها و إنشاءاتها و عقودها و ايقاعاتها و احكامها و عباداتها واجباتها و مندوباتها فى حق العامل و ما يتبعه و من يتبعه و بالنّسبة الى غيره كذلك فى غير الدّعاوى و بصورة الدعوى او الخبر و اما فيها فلا تتمشى على الغير فلا يجب على المدّعى عليه سماع قول المدعى و ان احتمل او ظن صدقه و ليس لاحد تصديقه مع وجود المعارض و اما مع عدمه و عدم السّلطان لاحد عليه كمجهول المالك و ما لا يدل عليه و الشي‌ء المطروح من غير متول و الارث الذى لم تقع يد من هو أولى منه عليه و صاحب الامر جعلت فدائه وارث فمن اراد نفيه فعليه البينة مع الوصول الى يد المجتهد و بدونه اشكال و اما ما كان تحت يد امانة مالكية او شرعيّة او تحت يد متسلط كما اذا حصل فى يد الحاكم او الملتقط او من بيده الزكاة او الخمس او مجهول المالك او شي‌ء من المظالم او من استقلت يده على شي‌ء من ارض او غيرها و لو بطريق الغصب فلا يجوز رفعه او منعه عن الايصال الى اهله الى حجّة شرعيّة الى ما قام الدليل عليه كتصديق مدّعى الفقر فى الزكاة او غيرها على الاقوى و قبول الاوصاف فى اللقطة و يقوى عدم تسليط المدّعى بمجرّد الدعوى فى القصاص و جميع ما يتعلّق بالدماء و ان سكت المدّعى عليه و تسليطه فى امر النكاح اذا ادعى زوجيّة مجنونة او ملكية جارية صغيرة فيباح له التصرف بها بما يسوغ له منها و اما تمشية اصل الصحّة فى الموجبات و المحرمات كالنذر و العهد او اليمين على فعل شي‌ء او تركه ثمّ حصول الشك فى صحّته فلا يخلو من اشكال و لعلّ القول بالصحّة و لا سيما فيما يتعلق بالامور العامة كالوقف العام اقوى انتهى كلامه و انت خبير بما فيه فيرد عليه بعد ما قدمنا من عدم الدليل على تعميم العنوان بحيث يشمل الاقوال و ان هذا مخالف لما عليه الأصحاب كما مر بيانه ان الاقوال ليس المراد منها ما يعم ما ذكره من الإنشاءات و القراءات و نحوها بل المراد منها انّما الاخبارات خاصّة سواء كانت فى صورة الدعاوى ام لا ثم ان اللازم عليه بعد ما مرضه منه الكلام السّابق كان هو الاشارة الى موارد الاستثناء من هذا الاصل مع الاشارة الى دليله و بعبارة اخرى كان اللازم عليه هو ذكر مثل الاخبارات فى مقام الدّعاوى اى مما استثنى من تحت هذا الاصل الا ذكر ما جعل الحكم بطبق الاصل فى جملة منه قويا و فى جملة اخرى اقوى فان ذلك لا يناسب لما هو عليه من تاسيس الاصل على النّمط الاعم و بناء الامر عليه فى كل ما كان موردا له اللهمّ الا ان يلاحظ فى ذلك تعارض الادلة الخاصة او عدم الاعتداد بما فى خلاف هذا الاصل لعدم تماميّة فكون هذا لاجل ذلك فيما ذكره كما ترى ثم الاعجب من الكل ما فى آخر كلامه فانه ان نزّل على الشبهة الحكمية فلا يكون من موارد هذا الاصل اصلا و ان كان مما يبقى على ظاهره من كونه فى الشبهة الموضوعية فلا ينبغى ان يتردد فيه اولا ثم الحكم بالقوة بحسب دخوله تحت الاصل بل لا بد من ان يحكم على نمط البت و الجزم فانه من قبيل الافعال لا الاقوال و لم يخصّص الاصل بشي‌ء فى الافعال على ان هذا مما يستتم جدّا و ان قطع النظر عن هذا الاصل و ذلك اذا لوحظ جريان الادلة الدالة على الوفاء بالعهود و الايمان و الشروط و التقريب غير خفى ثم ان اردت ان تطلع على ما بقى من كلام هذا الشيخ الاجلّ فى هذا الباب‌

فى انّ الصحة فى افعال الكافر و اقواله إنما تجرى على مذهبه لا على الصحة فى الواقع‌

فاعلم انه قال بعد كلامه المتقدم اليه الاشارة فى المقام الاول و يفترق حال الكافر عن المسلم بوجوه اربعة احدها ان الصحّة فى افعال الكافر و اقواله انما تجرى على مذهبه و فى المسلم تجرى على الواقع فاخذ الجلد المدبوغ من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالى عن التذكية بالدّباغ و طهارته به او موافق قائل بها من دون بعض شرائطها او قائل بتطهير المتنجس بالمضاف مع العلم بتطهيره و نحو ذلك لا باس به بخلاف الكافر فانه لا يبنى افعاله و اقواله اصالة او وكالة الا على صحة مذهبه و ثبوت آثارها التابعة لها ثانيها انه لا نيرة عن فعل القبيح و ترك الواجب و لا يحكم عليه بهما بخلاف المسلم فانه نيزه عن ذلك ثالثها ان الصحّة بالنسبة اليه مقصورة عليه بشرط عدم التعدى الى غيره من المسلمين بخلاف المسلم فانه لو اغتاب احدا او هجاه او قذفه او اخذ ماله او ضربه او جرحه او قتله او تزوّج امراته و لم يكن له مدافع و لا ممانع و لا معارض بنى على صحّة فعله لاحتمال عدم الحرمة و ثبوت المال مع الامتناع و المقاصة و التعزير و الحدود القصاص و الطلاق اما لو كان منازع او مدافع او معارض وجبت اعانته و الذّب عنه و احتمال البناء فيه اذا كان الضّيع مع اهل دينهم على مثل ما ذكرناه قوى كل القوة و لو قيل بعدم اجراء اصل الصحّة الا مع حصول ما يبعث على الشك كان قويا و الا لم يجز منع الظالم و السّارق و من اراد قتل الغافل و النائم و نحوهم و يلزم من ذلك فساد عظيم رابعها انه لا يسقط الواجب الكفائى من دفن او تكفين او تخليص من يجب حفظه و لو علم من الكافر فعله او اشتغاله به مع جهل حاله فى كيفية الاتيان به و حكم التصرف و اليد و ادّعاء الوكالة و سماع الدعوى و نحوها يساوى الكافر المسلم فى الحكم بالصحّة و الحال فى فعل نفسه مثله فى فعل غيره فيحكم بصحة ما مضى منه من الافعال و الاقوال من عبادات و عقود و ايقاعات و غيرها غير انه ان علم حاله وقت الوقوع من انه كان عالما بالصحّة حين الصّدور او ظانا ظنا شرعيّا و خفى عليه الطريق او علم ذلك مع الطريق و شك فى قابليته بعد مضى العمل و لم يعلم انه كان اخذا عن طريق شرعى أو لا او لم يكن عالما بما كان بالمرة بنى على الصحّة و لو علم انه كان اخذا عن غير طريق شرعى علما قاطعا او كان غافلا عن ملاحظة الطريق قطعا قوى الفساد و لو

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست