responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 90

فقد بان من ذلك وجه عدم اشتراطهم العدالة فى الوكيل اذ الفعل فعله و جميع الاحكام و الآثار يترتّب عليه فى حد ذاته كاستبانة اشتراطها فى النائب و ذلك بان يعتد باخباره عن صدور الفعل فان قول الفاسق مما لا يعتدّ به فى الشريعة قلت ان هذا الكلام ايضا مما لا يسكت الأوام و لا يشفى الغرام مع انه مختل النظام و كالمشتمل على المصادرة فى المرام فنقول ان كون فعل الوكيل كما ذكر انما يستلزم ان يحمل على الصحّة اذا قطع بوقوعه و شك فى صحّته و فساده فيثمر فى مقام التوكيل بالاجرة و غير ذلك و لا يلزم من ذلك كونه مسقطا عن الغير و حجة عليه اذ ليس فعل الوكيل عين فعل الموكل بل بمنزلة ذلك على ان اثبات تلك المنزلة اى فى مقام كونها مسقطة عن الغير و حجة عليه مما يحتاج الى الدليل جدّا و انّ الاهمّ فى المقام بيان الاعتداد بقوله اى اخباره بوقوع العقود و الايقاعات و حصول او التطهير من النجاسات و نحو ذلك و بيان سرّ ذلك و انّى لما ذكر من الدلالة على ذلك ثم ان ما ذكر فى النائب فهو ايضا مما لا يتم المرام فلا بد فى المقام من التقرير الذى حرّرنا و البيان الذى ذكرنا فى كلا الامرين ثم انك قد عرفت بما قدّمنا بالاشارة الاجمالية الحال فى الواجبات الكفائية فنشير هنا ايضا الى بعض الامور

فى ضابطة ما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ فيه النيابة من العبادات و المعاملات‌

فنقول ان ضابطة ما يصحّ فيه النيابة ما جعل ذريعة الى غرض لا يختصّ بالمباشرة و ضابطة ما لا تدخله النيابة ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلّف مباشرة و قيل ليس فى الاول قاعدة يرجع اليها بل المرجع فيها التتبع و النقل و كيف كان فقد خصصت الثانية حيث جازت النيابة فى جملة من مواردها و ليس منها الواجبات الكفائية العباداتية فلا يصحّ فيها النيابة و الوكالة حتى فى الجهاد إلّا اذا قام ح من به الكفاية فجواز التوكيل هنا لعدم وجوبه على الموكّل لا عينا و لا كفاية ثم لا يعد فى دعوى التعميم بحيث يشمل الواجبات الكفائية و المعاشية ايضا اذ ما يتخيّل من تحقق ما يرد نقضا على ذلك مما يمكن دفعه فنقول بعد ذلك انّ فاعل الواجب الكفائى انما ياتى الفعل من قبل نفسه حتى انه لو اوقعه بقصد انه وكيل او نائب عن الغير لصار قصده هذا لغوا ثم انّ فعله فى مقام الشك فى صحّته و فساده بعد القطع بتحققه فى الخارج من موارد هذا الاصل فيوجب السّقوط عن الغير و ان كان الآتي به فاسقا و ذلك كما انه ثمرة هذا الاصل و كذا هو مفاد اطلاقات الادلة الدالة على سقوط الواجبات الكفائية بقيام من يقوم به الكفاية نعم ان الاعتداد باخباره باتيانه الفعل محل اشكال كما مرّت اليه الاشارة و كيف كان فنعيد الكلام من الراس و نقول انّ الشّبهة المذكورة شبهة واهية جدّا بل مما ليس له مدخلية بالمقام اصلا و ذلك انّ سؤال ما السّر فى اشتراط العدالة فى النائب فى العبادات دون الوكيل فى المعاملات مما يتمشى حتى على البناء فى حمل هذا الاصل على ما ثمرته رفع الاثم و المعصية خاصّة فلا يدفع هذا السؤال الا بانحلال المسألة الى ما ذكرنا و الجواب عنه ح على النّمط الذى قررنا فلا فرق ح بين حمل الاصل على المعنى الذى ذكر فى السؤال و بين حمله على غيره من المعانى التى تقدّمت اليها الاشارة فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذنيب: فى بيان حاصل ما اختاره المصنّف (ره) فى هذه المسألة

تذنيب‌ لهذا المقام اعلم انّ حاصل ما نختاره فى هذه المسألة هو ان يحمل الصحّة على ما يطابق الشّرع بعد اختصاص العنوان بالافعال الشاملة لغير الالفاظ و للالفاظ الشاملة للقراءات و الادعية و الاذكار و المناجاة و الانشاءات فى العقود و الايقاعات و النذور و الايمان و العهود الى غير ذلك و بعبارة اخرى للالفاظ التى هى فى قبال الاقوال التى بمعنى الاخبارات سواء كانت هذه الاخبارات فى صورة الدّعاوى ام لا فهذه الصحة هى الصحّة التى تسترى الى غير الفاعل ايضا بل ان ذلك هو ثمرته الجلية فيحكم فى مقام عقوده و ايقاعاته و نحو ذلك بترتب الآثار الشّرعيّة و فى مقام عباداته بمطابقتها لامتثال الامر الالهى و ايراثه سقوط القضاء و فى افعاله المتردّدة بين ان تكون محرّمة كالاكل و الجماع فى شهر رمضان مثلا او مباحة بما ليس فيه حرج و اثم و معصية و لو بالحمل على الخطاء و النسيان و نحو ذلك فان شئت بعد ذلك ان تقول شيئا فقل ان هذا المعنى هو المستخرج من خواصر فحاوى كلمات الفقهاء و مطاوى مقالاتهم و تتبع المجارى و الموارد و المستنبط من الاخبار التى تقدّمت اليها الاشارة و لو بملاحظة ضم السّيرة و الاجماعات المنقولة و الاجماع المحصّل الحدسى الى قصور اسانيدها غاية و دلالتهما فى الباب تخصّ الاخبار بغير الأقوال التى فى قبال الافعال فعلى هذا لا تكون المسألة مما يرد عليه النفى و الاثبات فانّ معمم العنوان لا ينفى حجيّة ذلك بل يحمل العنوان على الأعم من ذلك نعم ان المتراءى من كلمات بعض المعاصرين تمشية ورود النفى على ذلك كوروده على الاعم منه كما مرّت اليه الاشارة إلّا انّه مما لا اعتداد به بعد اتضاح طريق الحق و ان شئت ان تقول شيئا آخر فقل ان النّزاع و ان كان فى الحقيقة مما ينحل الى نزاعين الى النزاع من جهة فهم مراد القوم من هذا الاصل و الى النزاع بعد تعيين المراد من جهة ورود النفى و الاثبات اى الحجيّة و عدمها الا ان الحق فى الاول انتساب ما ذكرنا الى الاصحاب كما ان الحق فى الثانى هو القول بالحجيّة بل نسبة ذلك الى الأصحاب ايضا فهذا ما تيسّر لى فى المقام و ظنى فى ان اكون مصيبا من بركات صاحب هذه القبّة الشريفة عليه و على جدّه و ابيه و امّه و اخيه و ذريّته المعصومين و المستشهدين معه آلاف آلاف تسليمات و صلوات و الحمد للّه رب العالمين ثم لا يخفى عليك انّ للمسألة جهات أخر قابلة لوقوع التشاجر فيها بحسبها فياتى الاشارة اليها و الى احقاق الحق‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست