responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 79

على طبق الشرع ام لا و قد يلاحظ هذا فى الموضوعات ملحوظا فيها جهة من الجهات العقديّة او الايقاعيّة و كان الشك من العاقد او غيره فى الصحّة و الفساد باعتبار احراز العقد او الايقاع الاجزاء و الشرائط و عدمه فيق ايضا الاصل فى فعل المسلم هو الصحّة الا ان ذلك قلما ينفك عن جريان العمومات الآمرة بالايفاء بالعقد او الايقاع كما لا يخفى فتامل و قد يلاحظ فى العقود او نحوها من الايقاعات ملحوظا فيها النزاع من الشخصين بان يدعى احدهما صحّة العقد و الآخر فساده فيقال ح ايضا الاصل فى فعل المسلم هو الصحّة فيترتب الآثار و الاحكام على طبقها و قد يلاحظ فى الموضوعات التى يتعلق بالمطلع عليها حكم الزاى من الالزاميّات و عبادة من العبادات و ذلك كما اذا حضر جمع ميتا من الاموات للصّلاة عليه فشك الناظر المريد الصّلاة عليه فى تحقق ما يتقدم على الصّلاة من التغسيل و التحنيط و التكفين و عدمه او وقوعها على وجه الصحّة و عدمه فيقال ايضا الاصل حمل فعل المسلم على الصحّة و قد يلاحظ هذا فى العبادات على نمط آخر و ذلك كما اذا نذر ناذر اعطاء دينار لمن صلّى صلاة صحيحة فرأى شخصا قد صلّى صلاة و شك فى صحّتها و فسادها فيق ح الاصل هو الصحّة فيترتب الآثار و الاحكام فكما لم يبيّن المرام بحسب الاعمية ايضا و الاخصيّة فى محل النزاع من هذه الجهات و كذا لم يبين من جهات أخر من ان اىّ قول قسم من الافعال فى المبحث و انّ اى قول هو قسيم له و ان القاعدة بعد البناء على تماميتها من اىّ صقع من الاصقاع و انّ اى مخصّص ورد عليها و انه كيف يكون الامر بعد البناء على التعميم فى باب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و تحمل الشهادات و اقامة الحدود و التعزيرات و هل تكون الطروس و الكتب فى باب الاعتقادات من الكواشف ام لا و قبل دائرة التفسيق او التكفير من هذه الجهة او غيرها اضيق ام لا و هل تجرى القاعدة فيما وقع التناقض بين قول المسلم و فعله ام لا و كيف التوفيق ح و ما المراد من الصدق و الكذب فيما يتمشيان فيه الى غير ذلك من المسائل الكثيرة و الامور المهمة كما تطلع على كل ذلك انشاء الله تعالى فى تضاعيف المقامات فاذا لوحظ فى كل ذلك كيفية تحقق الاصول الاولية و غيرها و توافقها لهذا الاصل و مخالفتها له الى غير ذلك من الامور الكثيرة المهمّة علم انّ ذكر هذا الاصل فى الاصول بجعل عنوان مستقل له مما وقع فى مخرّه فاذا كنت على خبر من هذه الاشارات الاجمالية فانشرع فى مقامات المبحث فنقول‌

المقام الاول: فى بيان أن الأصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان و ما أوجده البالغ العاقل على الصحة

المقام الاوّل‌ فى بيان الحال فى جملة من الامور المهمّة فاعلم ان من عنون المسألة و قال فيها بالتعميم هو الشيخ الافقه الشيخ جعفر الغروى (ره) قال البحث السادس و الثلاثون فى ان الاصل فيما خلقه اللّه تعالى من الاعيان من عرض او جوهر حيوان او غير حيوان و كذا اذا اوجده الانسان البالغ العاقل من اقوال او افعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وصفت له و على وفق الطبيعة التى اتحدت به من مسلم مؤمن او مخالف او كافر كتابى او غير كتابى فيبنى اخباره و دعاويه على الصدق و افعاله و عقوده و ايقاعاته على الصحّة حتى يقوم شاهد على الخلاف إلّا ان يكون فى مقابلة خصم و لا سيّما ما يتعلق بالمقاصد و نحوها و لا تتعلق به مشاهدة فانه يصدق مدعيه و يجرى الحكم على نحو الدعوى فيه فمن ادّعى القصد بإشارته دون العبث او قصدا خاصا لعبادة خاصّة او معاملة كذلك او ادعى العجز عن النطق بالفاظ العبادات او المعاملات او عن الاتيان بها على وفق العربيّة فيما تشترط فيه كالطلاق او العجز عن القيام او تحصيل الماء فى صلاة النيابة بطريق المعاوضة او عن وطى المرأة بعد اربعة اشهر او قصد النيابة او الاصالة او الاحياء او الحيازة الى غير ذلك فليس عليه سوى اليمين و تفصيل الحال ان الاصل فى جميع الكائنات من جمادات او نباتات او حيوانات او عبادات او عقود او ايقاعات او غيرها من إنشاءات او اخبارات ان تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام فى الذات و عدم النقض فى الصفات و على طومار وضعت له مباينها و على وجه يترتب آثارها فيها على معانيها من صدق الاقوال و ترتب الآثار على الافعال هذا كلامه و انت خبير بان هذا القول هو القول بالقاعدة على نمط اعمّ فكما استفيد منه جريانها و حجّيتها فى غير صورة المشاحة و المنازعة كذا استفيد منه حجيتها فيها ايضا غاية ما فى الباب انّ ترتيب الآثار فى هذه الصّورة انما بانضمام اليمين و مثل هذا مما لا ضير فيه فتامل و كيف كان فيرد عليه ان التسوية بين الاقوال و الافعال و بين ما خلق اللّه تعالى من الاعيان مما ليس فى مخرّه جدّا اذ ليس للافعال اقتضاءات ذاتية للصحّة و الا لم يفرق الشبهة الحكمية من الموضوعيّة فى الباب و التالى بط و كذا المقدّم على ان بعد الاغضاء عن ركاكة جملة من العبارة يرد عليه ان هذه الدعوى فى التكوينيات ان تمشت فانما هى اما من باب الاستقراء فدون ادعاء ذلك خرط القتاد و اما من باب الاستصحاب اما على نمط الوجود او العدم من استصحاب وجودات الموجودات بحسب الذوات و الصّفات على النمط الذى خلقت عليه و من استصحاب عدم تطرّق عروض ما يزيل ذلك فهذا كما ترى مما لا يتمشى فى الافعال و الاقوال فلا اتجاه لكلامه اصلا لا يقال انه يمكن ان يؤجّه بوجه و ذلك بان يقال ان المقص انه كما يلاحظ الاستصحابات الوجودية و العدميّة فى الاعيان كذا تلاحظ فى المتديّن بدين الاسلام او غيره من الاديان فيحرّر المط بان التديّن يدين يقتضى فى حد ذاته او اذا خلّى و ذاته وقوع جميع حركاته و سكناته على وفق ما اقتضاه ذلك و لهذا قيل ان الاصل فى المسلم هو العدالة فيلاحظ فى المتديّن بدين من الاديان الوصف العنوانى و الاتصاف بالمشتق و القصد الفعلى من البقاء على هذا او ما فى حكم ذلك فيجرى ح الاستصحابات الوجودية و العدميّة فى البين كما فى الاعيان فيكون الكل من هذا الوجه من صقع واحد فلا ايراد فى المقام الا سؤال ما السر فى تقديم هذه الاستصحابات على ما يقابلها فى موارد هذا المبحث و هذا كما ترى مما الامر فيه سهل لانه يقال انّ‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست