responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 77

الموارد ثانيا و بالعرض لا فى اوّل الامر و من ذلك القبيل ما اذا حكم حاكمان متساويان فى ان واحد او متقاربين لمتداعيين بحكمين مختلفين كل لواحد مع غيبوبة الآخر على القول بجواز الحكم على الغائب و كان كل منهما مدّعيا و مدعيا عليه من جهتين كادعاء الولد الاكبر شيئا من باب الحبوة و الآخر حصّته منه من باب الارث و كان ثبوت الحبوة فى ذلك الشي‌ء مختلفا فيه فلا يمكن ح التعيين بالاختيار و هو ظ و لا بالقرعة اذ لم يثبت من ادلة نفوذ حكم الحاكم و وجوب امضائه و اتباعه نفوذ ما تعارض فيه الحكمان المختلفان المتقاربان اذ نفوذ الحكمين معا مح و نفوذ احدهما لكونه مخالفا للاصل يحتاج الى الدليل و ادلة نفوذ حكم الحاكم غير جار فى كل واحد لوجود المعارض له و عدم ظهور ادلّته فى مثل ذلك فان قلت انّ هذا يسدّد ما عليه البعض الذى مرّ الاشارة الى بعض كلماته و قد قال صريحا ان اختصاص العمل بالقرعة وجوبا او جوازا اذا لم يكن العمل مخالفا للاصل مختصّ بالقسم الثانى دون الاوّل قلت ان هذا ليس من التّسديد فى شي‌ء بل انّ عدم جريان القرعة فى ذلك لعدم دخوله تحت واحد من القسمين فافهم و تامّل و كيف كان فاذا اشتبه المتقدّم و المتاخر فى المثال المذكور يرجع الى القرعة جدا فانه يكون ح من موارد القسم الثانى قطعا فلا يجرى الاصل الاولى فى البين من اصالة عدم نفوذ مثل ذلك الحكم و هذا ظ و لا غائلة فى البين ايضا من لزوم الدّور و نحوه بان يقال ان نفوذ الحكم المتقدّم بالقرعة موقوف على جواز القرعة فيه شرعا و هو ايضا فرع نفوذ حكم المتقدم بالقرعة اذ لو لم ينفذ حكمه يكون العمل به حراما لان التوقف الأخير مم بل جواز القرعة فرع شمول دليل القرعة لهذا المورد و هو متحقق فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تنبيه فى لزوم ترتيب الآثار على القرعة

تنبيه‌ اعلم انه قد استبان مما ذكرنا فى هذا المبحث انّ القرعة فيما تستعمل فيه من موارد الاخبار الخاصّة و مما يشمله العمومات مما لا يجوز العمل بخلافها و نقض حكم الحاكم بها من المجتهد المط و المحدث الكامل و المتجزى و وكلائهم و من يحسن فى جملة من المقامات و يقوم فيها من باب الحسبة و العدول على الاطلاق بل غيرهم ايضا اذا كانوا ثقات بحسب القول من الطائفة المحقة طائفة الشيعة على التعميم الذى قرّرنا و اما ما عسى ان يتخيّل فى بعض الانظار من غير ذوى الافكار الابكار من انه ان لم يكن اصل الاعمال لازما كما فى ثلث العبيد فالاصل بقاء التخيير و عدم التّعيين مع احتمال ان يقال ان بعد تفويض الامر الى اللّه تعالى دل النّص على خروج سهم المحق فالتخيير ح ابطال للحق و لكنه يدفع بان كون من خرج له القرعة محقّا لا ينافى كونه غيره ايضا محقا نظرا الى كونه ايضا من افراد الكلى المتواطى مع ان شموله لمقام لا يلزم فيه اصل الاعمال مشكل فممّا وقع فى غير مخرّه جدّا اذ ظ النّصوص لزوم ترتيب الآثار عليها مع ان ظ الاصحاب الاجماع عليه نعم فى قسمة الردّ اعتبروا رضاء المتقاسمين و هى مسئلة اخرى على انّ ما تخيل فى ثلث العبيد من عدم لزوم اصل الاعمال فيه مما معلوم البط و هكذا عدّ غير من خرج له القرعة محقا نظرا الى التعليل المذكور و بالجملة ان مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار هو عدم جواز العدول و التخلّف عن مقتضى القرعة و ان كل ما فى الباب مما هو معيّن فى الواقع مشكل فى الظاهر و مما هو غير معيّن فيهما على وتيرة الولد فى باب الشركاء و الولدين فى باب الحريّة و الرقية و الممسوح فى الانوثية و الذكورية بمعنى انّه لا يجوز العدول و التخلّف و لو رضى المتقارعان بعد القرعة على العدول فالتفكيك غير جائز و جواز تسليم صاحب الحقّ سلطنته بعد القرعة الى غيره انما هو بالدّليل بل يمكن ان يقال ان اصالة اللزوم فى المقام اصل مؤصّل حتى فى صورة جواز ترك القرعة و ذلك فى مقامات استحبابها بناء على ثبوت ذلك او فى مقام كونها فردا من افراد الواجب المخيّر كما اشرنا اليه فان شئت ان تقول انّ مدرك هذا الاصل هو الاستصحاب فلك الاختيار و بيان ذلك ان بعد اقراع من يجوز اقراعه يحصل نوع خصوصة فى المقام توجب حكم الحاكم او جوازه بتعلّق حق المحكوم بما حكم له القرعة فيستصحب ثبوت الحق له الى ان يعلم المزيل بل يمكن ان يقال ان هذا جار حقى قبل حكم الحاكم نعم وجوب حكم الحاكم و ثمرته تظهر فى بعض المقامات فعليك بالدقة التامة فيما ذكرنا حتى لا يخفى عليك شي‌ء مما لم نصرّح به‌

تنبيه آخر فى بيان كيفية القرعة

تنبيه‌ آخر فى بيان كيفية القرعة فاعلم انها فى عرف المتشرّعة العمل المتعارف الذى يمتاز به الحقوق و يتعيّن به احد الامرين فلا فرق ح بين القاء الاقلام او السّهام او الخواتيم من الشركاء او الحاكم او غيرهم او التعيين بالكتابة على الرقاع او بالنوى او البعرة مما ورد فى الكتاب كالاول او السنّة كغيره و بين غير ذلك و ان كان الاوّل اتباع ما فى الاخبار [1] بحسب الموارد و المقامات قال الشهيد الثانى (ره) فى مسئلة اشتباه المتقدّم و المتاخر من الموصى لهما انّه يكتب فى رقعة اسم احدهما و انه السّابق ثم يكتب فى اخرى اسم الآخر و انه السّابق و يجمعان و يخفيان ثم تخرج إحداهما فمن خرج اسمه كان هو السّابق و لو كتب فى كل رقعة ان صاحبها المتاخر صحّ ايضا و قس على ذلك ما لو تعدّد الموصى له هذا كلامه فاعلم ان السّهام قد اشتملت على ذكرها اخبار تعارض البينتين فى امراة و كذا فى الدابة و اما قضيّة انهدام الدار على قوم اذا بقى منهم صبيّا و كذا على حرة و امة اذا بقى منهما ابنان فمما يحمل فيه ارادة السّهام كما يحتمل ان يراد الاعم و هذا الاخير اقرب كما فى جملة من الموارد ايضا و فى اخبار قضية الممسوح يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم امة اللّه ثم يقول الامام (ع) او المقرع اللّهم انت اللّه لا إله الا انت عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ثم يطرح السهمان فى سهام مبهمة ثم يجال السّهام الحديث و يمكن ان يقال ان المراد من السهام فى كل مقام و مورد وردت هو الاعم و يكشف عن ذلك ما فى رواية ابى بصير من ان امير المؤمنين (ع) اخذ خاتمه و خواتيم‌


[1] و كلمات الاخيار

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست