responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 75

باذن الامام (ع) فلا ضير و لا غائلة فى البين اصلا فاذا عرفت هذا فاعلم انّ ما قررنا هو غاية استنهاض من الوجه للقول بالاختصاص بالامام (ع) و اقصى التّسديد به و مع ذلك قد بقى فى خلدى من ذلك شي‌ء فان البناء على هذا يستلزم التعطيل بل العسر و الحرج فى الاغلب و ينافى الغرض المنبعثة عنه شرعية القرعة حتّى على البناء على عدم خلو العصر بل البلاد الذى يحتاج فيه الى القرعة عن المجتهد و التقريب لمن احاط خبرا بالامثلة التى ذكرناها فى هذه الخزينة و فى خزينة من مسائل اصل البراءة واضح و التفصّى عن ذلك نقبح باب التوكيل للمجتهدين و بقيام العدول من باب الحسبة مقام المجتهدين او وكلائهم اذا فقد المجتهد ارادى التوكيل الى نحو من التعطيل او الجرح مما ينافى الاختصاص المذكور على النّمط المزبور او كيف يتمشى التوكيل فيما هو مرتبط بنفس الحكومة هذا و اماما عسى ان يتخيّل من ان غاية ما ثبت مما ذكر اختصاصها بالحاكم و عدم استقلال غيره فيها و لا يلزم من ذلك عدم جواز التوكيل و لا اقل من الشكّ فى تعلق الغرض بالخصوصة و عدم ذلك فيجرى عموم ادلة الوكالة لاصالة عدم اعتبار الخصوصيّة مضافا الى انّ عدم جوازه يوجب الحرج و ايضا انّها من الامور العامة البلوى فيجوز فيها التوكيل فممّا لا مخرّ له اصلا بل ان ذلك يكون مما قد اشتمل على تدافع بحت و تناقض صرف و غفلة عما سبق نعم ان التوسعة و المندوحة فى الباب لمن يجوز التوكيل فى المرافعات او يجوز مرافعة من لم يبلغ درجة الاجتهاد نظرا الى جملة من مفاهيم جملة من الآيات و نحوها او يجوز ذلك فى البلد الذى لا يكون فيه مجتهد و يؤدّى الترافع الى البلاد النائية الحرج الشديد نظرا الى قاعدة نفى الحرج فت و كيف كان فنعيد الكلام من الراس و تقول انه اذا لم يصحّ اختصاص المباشرة فى القرعة بالامام (ع) كما هو ظاهر المرسلتين لاستلزام ذلك محاذير من تخصيص الاكثر بل عدم بقاء شي‌ء الا القليل و من وقوع التناقض ح بينهما و بين الاخبار الأخر مما اشتمل على لفظ الوالى و المقرع سواء اريد منه المباشر او المنصوب للقرعة او المتهيئ له و مما امر فيه الامام (ع) باجالة السّهام و نحو ذلك و التقريب ظ فكيف يتعين ما اشير اليه على النمط المذكور باخذ امور فى البين مما لا يحتاج الى التكلف الشديد بعد اخراجهما عن ظاهرهما فنقول ح انه اذا دار الامر بين هذا التخصيص الذى لا يرفع الغائلة عن البين مع كثرة العمومات و المطلقات و بين الحمل على الندب او على الاختصاص بالامام (ع) و بمن تعلّمها منه كلّ من كان من الشيعة فانّهم علموها اصحابهم و امروهم بالعمل بها يكون الحمل على الاخيرين اولى هذا بعد الغضّ عن انّ هاتين المرسلتين و نحوهما مما لا يقاوم لمعارضة هذه العمومات و المطلقات الكثيرة و الا فالامر اوضح فلا بعد فى كون هذه الحكومة مما يتحقق لكلّ واحد من الشيعة بعد دلالة الدليل عليه فليكن تلك العمومات مما يرد على أدلّة القضاء و الحكم ورود الخاصّ على العام على ان التّعميم مما لا بدّ منه و الا يلزم الحرج و يفوت الغرض المنبعث عنه مشروعيّة القرعة كما عرفت غاية ما فى الباب ان للتعميم طريقين مما اخترنا و من فتح باب التوكيل للمجتهد فى هذا الباب فنقول ما الفرق فى المقام فان جواز الحكومة الشرعيّة لغير المجتهد و عدم ذلك فى الكلّ على السواء فالفرق تحكّم فان قلت نحن نجوز كل ما يتعلّق بالقرعة فى وكلاء المجتهدين غير ما يرتبط بالحكومة الشرعيّة فانها ممّا يختصّ بالمجتهدين فى زمن الغيبة الا فيما يؤدّى الى الحرج و التّعطيل و يفوت الغرض المنبعث عنه شرعيّة القرعة قلت نحن ايضا نقرّر التعميم فيما اخترنا و هكذا فالتفرقة تحكم فقد بان مما قررنا ان الاحتجاج بالشهرة على الاختصاص كالاحتجاج بانّ القرعة فى الموارد المذكورة و الامثلة المزبورة من المثبتات للموضوع و المستلزمة لترتب احكام مخالفة للاصل و الاصل عدم لحوقها الّا بالمتيقن مع ان الغالب فى المثبتات كالبينة و اليمين و الشياع كونها عند الحاكم مما فى غير مخرّه خصوصا الثانى على ان تحقق الشهرة على الاختصاص اوّل الكلام فان قلت انّ هذه الحكومة اذا كانت حكومة عامة فهل يجوز نقضها بعد تحققها ام لا فعلى الاول يرد بحث انها كيف تكون ح حكومة شرعيّة و على الثانى نقول ان عدم جواز النقض انما من خصايص الحكومة المجتهد فخصائص الشي‌ء ما تختصّ به و لا توجد فى غيره على ان بعد

الغضّ عن ذلك و البناء على الشكّ يجرى الاصل فى البين و يعود المحذور الاول فيستدلّ من ذلك على كون الاختصاص المزبور مما فى مخره قلت ان ما ثبت فى حقّ المجتهد ليس من باب الحصر بمعنى ان يكون المراد ان ذلك لا يكون الا فى احكام المجتهد و الوجه ظ على ان بعد قبول ذلك نقول انّ ما معنا من الاخبار مما يردّ على ادلة ذلك ورود الخاصّ على العام و يصيّر الحصر فيها من قبيل الحصر الاضافى و الاغلبى و هذا مما لا ضير و لا غائلة فيه اصلا فان قلت هل يجوز التفكيك فى المقام ام لا بان يقال ان ما يكون من شانه فى الاغلب الترافع الى المجتهد كدعوى المال و نحوه فالحكومة بالقرعة فيه وظيفة المجتهد و ما لا يكون كذلك كما فى ائمة الجماعة و الصّلاة على الاموات و ما يتعلّق بالتكفين و التدفين و ما يتعلّق بالازواج و نحو ذلك فالحكومة فيه عامة قلت ان هذا التفكيك مما لا يساعده شي‌ء الا بعد الاعتبارات الغير الناهضة للحجيّة ثم ان اعتبار اللفظ بالحكم و الحكومة و عدم ذلك مما لا فرق فيه بين المجتهد و غيره فالكلّ فى ذلك نفيا و اثباتا على نمط واحد و الظاهر عدم اعتبار ذلك بل يكفى فى المقام الاخبار بما اخرجه القرعة فلا استبعاد فى ذلك اللهم الا ان يتمسّك فى المقام بالاصل الوارد على الاصل الاوّلى و هذا كما ترى ليس ببعيد فى جلى النظر لكن دقيق النظر مما يدفعه فافهم و تامّل ثم هل الحاكم هو الامر فيه بالقرعة او المقرع او الحكومة مشتركة بينهما او هو الاول اذا باشر الادعية الماثورة او غيرها فى ذلك و الا فالثانى فيثمر ذلك فى جملة من المقامات كما يثمر البناء فى الكلّ مط مجتهدا كان المقرع او غيره على الاخبار و الرواية او فى الاول على الحكومة و فى غيره على الاخبار و الرواية ثمرة غير خفية

تذنيب آخر فى أن القرعة هل هى من باب العزيمه أو من باب الرخصة

تذنيب‌ آخر فى الاشارة الى جملة من الامور فاعلم ان من امعن النّظر فيما قررنا فى هذا المبحث لا يرتاب فى انّ‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست