responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 70

و الثوانى فى البين مما يستند الى هذين الاصلين لا الى قاعدة عدم جواز الغرر و الجهالة و نحو ذلك مما يؤدّى مؤدى اصالة الفساد هذا و يمكن ان يقال ح بالعكس فت ثم لا يخفى عليك ان الاصول الاولية مما ليست على وتيرة واحدة فى هذا الباب بل مما يختلف و يكون على انماط مختلفة فالاستصحابات باسرها من الوجوديات و العدميات مما على خلاف هذين الاصلين اى اصلى الصحّة و اللزوم و كذلك الاشتغال و يحذو الى ذلك احتجاج القائلين بالاشتغال فى الارتباطيات باصالة الاشتغال و ان كان هذا مما على مذاقهم دون مذاق اهل التحقيق فانهم ليسوا فى امثال المقام من اهل الاشتغال و اما اصالة البراءة فهى فى المقام ذات وجهين فمن جهة نفى المشكوك من الجزء ركنا و غيره و الشرط و المانع و اجراء هذه الامور و شرائطها و هكذا على ذات وجهين فمن جهة نفى المشكوك من الجزء ركنا و غيره و الشرط و المانع و اجراء هذه الامور و شرائطها و هكذا على وفق مؤدى هذين الاصلين و من بعض الجهات على طبق الاستصحابات و مؤداها و ذلك كما اذا شك فى وجوب النفقة مثلا فى العقد الذى ادعى انعقاده فى حال الصّغر فان مقتضى اصل البراءة هو عدم الوجوب و هكذا الكلام فى جملة كثيرة من الاحكام هذا و يمكن ان يلاحظ الاشتغال ايضا بهذا اللحاظ فيكون من وجه على وفق الاستصحابات كما انه من وجه آخر على وفق هذين الاصلين كما يمكن ان يلاحظ التحكيم و الوارديّة و المورودية بين البراءتين و هكذا بين الاشتغالين فلا يكون الاعتداد بالمحكم عليه و المورود من اصله فيكون كالمعدوم كما هذا هو الشأن بين الاستصحابين فتامل و كيف كان فالاهم هو تحقيق الحال فى نفس المسألة و لو على نمط الاشارة فاعلم انا قد اشرنا فى السّابق الى تحقق النزاع فى ذلك و امثاله بمعنى ان التعارض بين الاستصحاب و ساير الأصول و بين هذين الاصلين و نحوهما من التعارض المصطلح لا من التعارضات البدويّة المسماة باسم التعارض تسامحا و تجوزا و هذا كما اشرنا اليه هو المتراءى من جمع منهم الشهيد (ره) و صاحب المعالم و جمع من المتاخرين بعدهما و التاويل فى كلام هؤلاء مما لا داعى اليه فان قلت ان صاحب المعالم ممن لم يقل بحجيّة الاستصحاب فيما وقع المنازعات و المشاجرات فيه من مسائل الاستصحاب فكيف يصحّ هذا الانتساب اليه قلت ان الحال كما ذكرت إلّا انه قال فى مبحث حجيّة اخبار الآحاد فى مقام سوق الدّليل الرابع من ادلته ما يؤدى ان اصل البراءة مما يعطى الظن و لا فرق بين الظن الحاصل منه و بين الظن الحاصل من الظواهر يخلو يتم التقريب سواء قيل بحجيّة الاستصحاب من باب الاخبار ام لا كما لا يخفى تعقله على الفطن المتامل اللّهم إلّا ان يقال ان كلامه وارد فى مورد بيان حكم آخر فيكون من قبيل الاطلاقات الواردة فى مورد بيان حكم فلا يعتد به فى امثال المقام فتامل فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم انّ مقتضى التحقيق الذى قد مرّت اليه الاشارة مرات هو ان هذين الاصلين و امثالهما مما يردان على الاصول الاولية باسرها ورود المنجز على المعلّق و الاجتهادى على الفقاهتى و ليس التعارض بينهما و بين الاصول الا من التعارضات البدوية فمن خالف ذلك فليس على بيّنة تسمع إلّا ان يكون نزاعه من جهات أخر من النزاع فى تحقق الصغرى و عدمه فى البين او فى عدم تماميّة هذين الاصلين بعدم تماميّة الاحتجاج عليهما بالآية الشّريفة و نحوها او من جهة عدم الانصراف بالنّسبة الى بعض المقامات مثلا بان يحكم بفساد البيع الفضولى بعدم تحقق العقد فى البين خصوصا اذا كان العاقد هو الغاصب يقصد انه يبيعه من نفسه و يأكل الثمن او بعدم انصراف الآية و نحوها اليه و الى نظائره و ان سلّم تماميّة الاحتجاج بها على هذين الاصلين‌

تذنيب: فى أن ورود هذين الأصلين على الاستصحاب هل يكون من باب التخصيص او التخصيص او التحكيم‌

تذنيب‌ اعلم ان فى ورود هذين الاصلين‌ [1] من الاصول الاولية يتصور التخصيص كما يتصوّر التحكيم و التخصّص بمعنى ان كلا من ذلك مما يتمشى فيه و يختلف بذلك الاقوال فى المسألة كما عرفت ذلك فيما تقدم من المباحث و اماما ورود الثالثيات من الاصول و القواعد على هذين الاصلين و نحوهما كورود الرابعيات على الثالثيات فمما لا يتمشى فيه الا التخصيص او التحكيم الذى نأخذه بمعناه و الوجه فى ذلك غير خفىّ على من احاط خبرا بتحقيقاتنا فى كل باب فافهم و تامّل‌

خزينة فى بيان تعارض الاستصحاب و القرعة

خزينة فى تحقيق الحال بين الاستصحاب و القرعة و الكلام فى القرعة و ان تقدّم منافى تضاعيف مسائل اصل البراءة الّا ان الاشارة الى حالها هاهنا ايضا مما لا بدّ منه فلنقدم قبل الخوض فى المرام ما ذكره الشيخ‌ [2] الحر العاملى (ره) فى الفصول المهمّة فى اصول الائمة (ع) قال باب ان القرعة لكل امر مجهول الا ما استثنى محمد بن على بن الحسين بن بابويه فى كتاب من لا يحضره الفقيه باسناده عن محمد بن الحكم قال سألت أبا الحسن موسى‌ [3] (ع) فقال لى كل امر مجهول ففيه القرعة فقلت انّ القرعة تخطى و تصيب فقال كل ما حكم اللّه تعالى به فليس بمخطئ قال و قال الصادق (ع) ما تقارع قوم ففوضوا امرهم الى اللّه تعالى الا خرج سهم المحق و قال اىّ قضية اعدل من القرعة اذا فوض الامر الى اللّه تعالى أ ليس اللّه تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين اقول الاحاديث فى ذلك كثيرة ذكرنا نبذة منها فى كتاب تفصيل وسائل الشيعة و ذكرنا جملة من مواقع القرعة و معلوم ان هذا العموم له تخصصات كثيرة مستفادة من ذلك الكتاب و غيره هذا كلامه اعلى اللّه مقامه اقول انّ من تامل فى هذه الاخبار يجد كما انها ظاهرة فى اخراج كليات الاحكام و تعارض الاخبار ظهورا معتضدا بالاجماع كذا انها ظاهرة فى كون مجاريها من المشكلات التى ليس من شانها ازالة اشكالها باقامة البينة و نحوها فهذا مما يتمشى مع حضور الامام (ع) ايضا لا فيها مع المشكلات التى من شانها زوال اشكالها بقيام البيّنة و نحوها و ذلك بظهور قوله كل ما حكم اللّه تعالى به فليس بمخطئ فان ذلك لا يتمشى الاعلى ما قررنا فالتعميم بعد اخراج كليات الاحكام و تعارض الاخبار و بعبارة اخرى ان التعميم فى جنس الموضوعات لا يتمشى الاعلى القول بان هذا ليس بمخطئ من جهة القول به تعبدا و ان خالف الواقع او على الالتزام بان‌


[1] على الاستصحاب و غيره‌

[2] الاجل الشيخ‌

[3] عن شي‌ء

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست