responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 69

و نحو ذلك و امثلة الثانى الثانوى فوق ان تعدّ و تحصى‌ [1] على الاشارة الى مقتضى التحقيق فى ذلك اذا عرفت ذلك فاعلم انّ‌

فى بيان استفادة اصالة اللزوم و اصالة الصحة من آية أَوْفُوا

هذين الاصلين اصلان تامّان حسبما تمت الوجوه المستنهضة عليهما و بيان ذلك ان آية بالعقود التى هى اوفوا بالعقود التى هى اوضح أدلّة المقام مما هى تامة الدلالة عليهما فعلى اصالة اللزوم بالتطابق و على اصالة الصحّة بالالتزام فان المراد من العقد هو العقد الموثق المؤكّد بين الاثنين سواء كان من مقولة الفعل او الانفعال او الاضافة فاناطة الامر على هذا فى مقام تشخيص الصغرى و تحقيق الموضوع بتسميته بالعقد دون الايجاب و القبول و دون ما يدل عليهما من الالفاظ انما هو بحكم التبادر العرفى بالمعنى الاخصّ المنحل فى الحقيقة الى امارتين امارة للحقيقة و امارة للمجاز ثم بحكم اصالة عدم النّقل و اصالة اتحاد العرف و اللّغة ففى مقام الشكّ على اىّ هو كان من الشكّ فى المقتضى و الشك فى الشّرط أو المانع نثبت الصّغرى و تحقق الموضوع بالصدق العرفى المستلزم للصدق اللغوى ايضا و لو بملاحظة اجراء اصل فى البين فاذا تحقق الموضوع تحقق الحكم و نثبت الكبرى بالآية الشّريفة فالاستدلال بها مما فى مخرّه من غير فرق بين الوضع للصّحيح او الاعم و من غير فرق ايضا بين كونها من المبتدئات او ممّا له سبب النزول كما على هذا ذهاب المعظم من المفسّرين و ان اختلفوا بعد ذلك فى تعيينه و تشخيصه و امّا المناقشة فى ذلك بانها لا يتم الاستدلال بها لكونها واردة فى سبب خاص على انها لا بدّ من حملها على مورد سببها فانّ التكليف بلزوم الايفاء بالعقود الفقهية مستلزم للتكليف بغير المقدور و التقريب ظ و بعد الغضّ عن ذلك لا بدّ ان تحمل على العقود المتداولة فى زمن النبىّ (ص) و هذا اما لكون أداة التعريف حقيقة فى العهد او لقيام القرينة على ذلك فان المراد هى العقود الصّحيحة و لو قلنا بالوضع للاعمّ اذ النزاع فى تلك المسألة انما بالنّسبة الى التسمية لانّ المراد فان المراد عند الكل هو الصّحيح على ان الحمل على العموم يستلزم تخصيص الاكثر و هذا كلّه بعد تسليم حجيّة ظواهر الكتاب و الا فالامر اوضح فمما ليس فى مخرّه جدّا اذ القول بالاختصاص بمورد السّبب لازمه سدّ الاحتجاج بالظواهر و هذا خلاف ما عليه السّيرة المستمرة و التكليف بترتيب الآثار على العقد و لزوم الاذعان بذلك تكليف بالمقدور و الحمل على العهد مجاز و لم يوجد ما يصلح للقرينة فضلا عن ان يكون قرينة اذ فى مرادية مشكوك الحال يكفى التّسمية و الاطلاق فكون الشي‌ء متعلّقا للامر يكشف عن المرادية و هذا يتمشى على كل من الموضع للصّحيح و الاعم و الممنوع من تخصيص الاكثر انما هو فى الافرادى دون الاصنافى فقد بان مما قررنا انه لا يفرق بين الشك فى المقتضى و لو كان من الاركان و بين غيره فالفارق القائل فى الاول باصالة الفساد المنبعثة من اجراء اصول مما لا يساعده شي‌ء كما قد بان انّ اصالة الصحّة فى هذا المقام اصل مستبد و قاعدة مستقلة و ليست شعبة من شعب قاعدة حمل افعال المسلمين على الصحّة و ذلك لاختلاف المدارك و الموارد فى المقامين جدّا فلكون النسبة بين موارد اصالة الصحّة هنا و بين موارد قاعدة ذلك المقام نسبة العامين من وجه يتمشى فى حملة من الموارد الاحتجاج بمدارك المقامين و ذلك فى مثل العقد الذى ادّعى انه واقع حين الصّغر او انه مشتمل على شرط فاسد و هكذا مما يكون من ذلك القبيل و بالجملة فان الفرق بينهما ظاهر جدّا فان اصالة الصحّة هنا كاصالة اللزوم مما يجرى فى الشبهات الحكمية و الشبهات الموضوعية بخلاف ما هنالك فانها لا تجرى الا فى القسم الثانى ثم ان الاستدلال على الصحّة فيما فقد فيه اللزوم من العقود الجائزة بالآية الشريفة مشكل اذ مع فقد المتبوع و المطابقة لا يبقى التابع و الالتزام و اشكل من هذا الاحتجاج بها فى الايقاعات نعم يمكن الاحتجاج فيها فى مقام الشك فى الاجزاء من الاركان و غيرها و الشك فى الشروط و الموانع بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فيحصل قاعدة تجرى فى العقود و الايقاعات على نمط جريان اوفوا بالعقود [2] و تقريب الاحتجاج بذلك بحيث يفيد اصلى الصحّة و اللزوم مما لا يخفى على المتامل فيما قدّمنا بالاشارات الرّشيقة و التلويحات الانيقة ثم لا يخفى ان هذا الحديث يمكن الاحتجاج به فى الشروط المبتدأة ايضا ثم انّ هذا النّوع من الاستدلال فى العقود و الايقاعات استدلال على صحة الماهيّة و اللزوم فيها فى مقامات الشكوك فيشتمل العقود و الايقاعات باسرها و يمكن الاحتجاج على بعض الانواع‌ [3] منها بادلة خاصّة كما فى نوع عقد البيع بقوله تعالى احلّ اللّه البيع و فى العقد الفضولى فيه الذى هو

صنف منه باخبار و وجوه أخر زائدة على هذه الآية و هكذا الامر فى جملة كثيرة من العقود و الايقاعات ثم لا يخفى ان الاصول و القواعد يعد من الثالثيات كقاعدة عدم جواز الغرر و الجهالة فى العقود اذ اوردت على هذين الاصلين‌ [4] الخاصّ على العام فلا شك فى ان الحكم فى الموارد المشتملة على الغرر و الجهالة يكون على طبق هذه القاعدة من غير احتياج ح الى الاحتجاج باصالة الفساد المنبعثة عن استصحاب بقاء الملك فى ملك المالك و استصحاب حرمة التصرف فى ذلك و عن انّ عدم الدليل دليل العدم و نحو ذلك نعم يتمشى الثمرة فى جملة من المقامات مثلا ان يوقع عقد البيع مثلا بحساب الاربعة المتناسبة او الخطائين او التحليل و التعاكس او بالجبر و المقابلة او بطريق الحشو و شك فى انّ مثل ذلك من الغرر و الجهالة ام لا او ان الادلة تنصرف الى مثل ذلك ام لا فيشكل الامر ح من العمل بالاصول الاولية المنبعثة عنها اصالة الفساد و من العمل بهذين الاصلين و وجه الاشكال ظ عند المتامل النّدس النطس و مع ذلك فمقتضى التحقيق هو العمل بهذين الاصلين و بالجملة فان القواعد الثالثيات انما على طبق اصالة الفساد المنبعثة من جملة من الاصول كما ان الرابعيات من القواعد الواردة على الثالثيات كقاعدة يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل انما على طبق القواعد و الاصول الثانوية مما يكون من قبيل اصلى الصحّة [5] فقد انصدع من ذلك على ما قرّرنا ان الموارد المشكوكة من هذا الباب ايضا بان يشك فى تحقق مصداق الأوائل و الثوانى فى‌


[1] و ستطلع‌

[2] فى العقود

[3] او اصناف الانواع‌

[4] ورود

[5] و اللزوم‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست