responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 68

او الاخروية من طهارة او لباس او مكان فى صلاة او غيرهما مما اخذ من ذى اليد بعقد لازم او جائز من هبة او عارية او فيما اذن بالتّصرف فيه مع عدم المعرفة بان له سلطان الملك او الولاية او الوكالة او كونه غاصبا مما لا ريب فيه كما لا ريب فى عدم وجوب الفحص و السؤال عن الحال على المتصرف بل ان ما يستفاد من الاخبار و السّيرة يزاد على ذلك و هو انه يجوز الاخذ بقول صاحب اليد و البناء على صحّة عمله اذا دار الامر من وكالته و ولايته و غصبيّته بعد العلم بعدم ملكيته بناء غير محتاج الى السؤال عن حقيقة امره و الاطلاع على انه تصرف عن ولايته او وكالته اذا فقد المعارض و المدافع فى البين من غير فرق فى ذلك بين ادّعاء التسلّط باحد وجوهه او السّكوت عنه و بالجملة فان تقدّمها على الاستصحابات العدميّة من البديهيات و اما وجه عدم تقدّمها على الاستصحابات الوجودية المتحققة فى مقامات الدّعاوى و مجاز المرافعات بتحقق البيّنة العادلة المعتبرة بالكتاب و السنّة بل بالادلّة الاربعة فهو ما قدمنا اليه الاشارة من ان اليد ح ليست مما قامت الحجّة على اعتبارها على نمط الخصوص او العموم على ما عرفت فيناط الامر ح فى اعتبارها و عدمه على شي‌ء آخر من حجيّة الظنّ فى الموضوعات الصّرفة و عدمها فلا يحتاج على ما ذكرنا و حققنا الى بيان السرّ فيما يتقدّم اليد على الاستصحاب ببيان انها امارة الى الواقع و طريق اليه فلغلبة لطابقتها للواقع اعتبر كشفها عنه كما ان هذا هو الشّأن فى الامارات الظنيّة و ليس كذلك الاستصحاب لعدم الدلالة فى اخبارها على كون الحالة السّابقة من الامارات الى الواقع بل انما دلّت على مجرّد البناء على مقتضى تلك الحالة فى مقام الشّك فبعد قيام اليد على الخلاف ارتفع الموضوع هذا و وجه عدم الاحتياج الى هذا كفساد تخيل تعارضه الاستصحاب لليد على الاطلاق بل تقدّمه عليها من حيث القاعدة بانّهم اتفقوا على كون الاستصحاب مستندا للشهادة و اختلفوا فى ذلك فى اليد مما يظهر للندس النطس المتامل فيما قدّمنا ثم لا يخفى عليك انّا ما اردنا فى هذه الخزينة من ذكر مسئلة اليد البينة الا ما يتداول فيه قضيّة الاستصحاب و يحصل بذلك التمرين المط من عنوان المسألة و اما ساير المسائل فى ذلك البيان من تعارض البيّنتين بيّنة الداخل و بينة الخارج و نحو ذلك فممّا لا دخل له كثيرا بما نحن فى صدره و لذا طوينا الكشح عن ذكره مع ان من اخذ بمجامع كلماتنا يقدر على تحقيق الحال فى الكلّ‌

خزينة فى معارضة الاستصحاب و قاعدتى الصحة و اللزوم فى المعاملات‌

خزينة فى بيان الحال و تحقيق المقال فى معارضة الاستصحاب و قاعدتى الصحّة و اللزوم فى المعاملات من العقود و الايقاعات اعلم على سبيل الاشارة و نمط الاجمال ان هذه المسألة كثيرة النفع و الفائدة فلما يوجد مسئلة ان تكون بمثابتها من هذه الجهة فهاتان القاعدتان من القواعد الثانوية القابلة للتخصيص و قد تعدان عند البعض من اصول المذهب و قد وقع التّصريح بذلك من ثانى الشهيدين فى مواضع عديدة ثم قد يقع الكلام فى مجازهما بالنسبة الى ملاحظ العاقدين بحسب اختلافهم فى الاحوال و العبارة العامة اذا شك فى شي‌ء بحسب الشرطية و الجزئية و المانعية و ح يكون لجملة من المسائل من مسئلة اصالتى البراءة و الاشتغال و مسئلة وضع الالفاظ للصحيح او الاعمّ مدخلية فى الباب و قد يقع الكلام فى الفرق و عدمه بين الشك فى المقتضى و الشك فى المانع كما قد يقع فى انهما اصلان و تامان بحسب تماميّة الوجوه المستنهضة عليهما ام لا و هذا النزاع نزاع راجع الى النزاع فى الحكم و الكبرى كما قد يكون النزاع فى بعض المقامات نزاعا موضوعيّا و صغرويا ثم قد يتحقق فى المقام سؤال ان اصالة الصّحة هل هى شعبة من شعب حمل افعال المسلمين و اقوالهم على الصحّة ام انها اصل مستبدّ و قاعدة مستقلة و ان اتّحدت القاعدتان فى بعض الموارد بحسب المصداق و المورد كما قد يتحقق سؤال هل يجوز الاستدلال على الصحّة استدلالا بالالزام فيما فقدا للزوم الدالة عليه آية اوفوا بالعقود بالمطابقة ام لا و كذا سؤال ان الاستدلال بها فى الايقاعات على اىّ نهج و ايضا سؤال انّه كيف يصير الامر بعد ورود القواعد و الاصول الثالثية على هذين الاصلين و هاتين القاعدتين بمعنى بمعنى انه هل يلاحظ ح الاصول الاولية المنقطعة بالاصلين الثانويّين قبل ورود الثالثيات و يعتد بشانها ام لا و ايضا سؤال ان الاصول الاولية على نهج واحد فى خلاف هذين الاصلين بمعنى انها تكون متوافقة ابدا ام يختلف الامر بحسب التطابق و عدمه بحسب المقامات ثم انّ الاشارة الى التحقيق فى كل ذلك انما لاجل المقدّمية فان المط فى هذا العنوان بيان ان التعارض بين الاصول الاولية و بين هذين الاصلين من التعارض المصطلح او من التعارضات البدوية المسمّاة باسم التعارض تسامحا و تجوزا او الاشارة الى المنازعين فى ذلك ثم تحقق الحال و احقاق الحق فاذا تحقق كلّ ذلك حصل التمرين المط اذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى التحقيق فى الامر الاول هو الحكم بكونهما من القواعد الثانوية لا من اصول المذهب فان اصول المذهب هى التى لا تقبل التخصيص كقاعدة الحر لا يصير رقا و تطرق التخصيص اليهما مما فى منار هذا و يمكن ان يقال ان اصول المذهب اعم مما ذكرت فيناط الامر فيها على ثبوتها بالقطعيات او كونها مما اتفق عليه من حيث هو و ان كانت مما يتطرق اليه التخصيص كما يمكن ان يقال انّ لها اطلاقين فى احدهما تطلق على الاول و بحسب الثانى على الثانى و مما يؤيّد هذا عدّهم من اصول المذهب قاعدة عدم حلية مال امرئ مسلم لمسلم او لاحد الا بطيب نفسه و قد خصّصت بامور منها [1] فى حق المارة هذا و انت خبير بان هذا و ان كان وجها وجيها إلّا انه مع ذلك مما يتطرق اليه البحث فانّ هذين الاصلين مما اختلف فيه‌ [2] بمثابة ما ذكر بوجه من الوجوه هذا و يمكن التفصّى عن ذلك بعد التامل لكن من النّدس النطس فتامل و امّا التعرض لبيان مدخلية جملة من المسائل فممّا بغنى عنه ما أشبعنا فى مسائل اصل البراءة خصوصا ما ذكرنا فى مسئلة الشك فى الشرطية و الجزئية فمن اراد الاطلاع عليه فليراجع اليها و اما حديث الفرق بين الشك فى المقتضى و بين الشكّ فى فقد الشّرط لو تحقق المانع فهو ممّا يتراءى من جمع فمن الاوّل فيما ادّعى احد المتعاقدين السّفه او الصّغر فى حال العقد


[1] فى الاحتكار و منها

[2] و ليسا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست