responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 67

مسلم فيما اذا كانت الدلالة عليهما بكلامين منفصلين و اما اذا كانت بكلام واحد لغة و عرفا فلا كيف و قد اتفقوا على انه لو أقرّ فى كلام متّصل واحد بعشرة الا واحد لزمته تسعة و لو أقرّ كذلك بدراهم ناقصة لزمته الناقصة دون التّامة و لو أقرّ بانه وهبه او وقفه و لم يقبض لم يحكم عليه بالاقباض و بالجملة فان المدّعى فيما نحن فيه هو الخارج المقر له لانه الذى يترك عند سكوته و هو الذى يدعى خلاف الاصل و الظاهر لان الاصل اليد و ظاهرها الملك و اما استصحاب الملك السّابق فمنقطع باليد المحسوسة فلا يكون الانتقال معها خلاف الاصل و الظاهر و ايضا هذا المقر كان منكرا و لم يكن مدّعيا قبل اقراره هذا فيستصحب الوصف الى ان يثبت كونه مدّعيا بدليل فعلى مدّعيه التعليل فيحكم له بيمينه و لخصمه بالبينة نعم لو أقرّ بالملك السّابق على الاطلاق ثم ادّعى الانتقال فى الحال بكلامين منفصلين لغة و عرفا كان مدّعيا و هو فرض آخر فان قلت من توابع الملك السّابق و لوازمه استمراره و استصحابه و يدفعه وصفه بالانتقال و يقطعه و نفى اللازم مع اثبات اللزوم و ملزوم لنفى اللزوم فنفى الاستصحاب بمنزلة نفى المستصحب نفسه فيكون الوصف ناسخا و فى حكم الانكار بعد الاقرار و النفى بعد الاثبات قلت ان اردت ان الملك السابق مط سواء كان مط و لا بشرط او مقيّدا بشرط الاستمرار و عدمه ملزوم لاستصحابه فهو مم لما مرّ من انه لا يستصحب مقيّدا بشرط الانقطاع و عدم الاستمرار و ان اردت انه مع صفة الاطلاق و عدم التقييد بعدم الاستمرار ملزوم للاستصحاب فهو مسلم لكن المقرّ به فيما نحن فيه ليس مط الملك السّابق لانه مقيّد بالانقطاع بالانتقال اذ العبرة فى الاطلاق و التقييد بما يحصل منهما بعد تمام الكلام و ظ ان الملك السّابق فى فرضنا هذا انما يكون مط لو لم يؤت بما يقيده حتى يتقضى الكلام فلما قيد بوصف الانتقال قبل تمام المقال علم بيقين انّ المقرّ به هو الملك المقيّد بالانتقال و عدم الاستمرار الى الحال و لا شك ان مثل هذا ليس محلا للاستصحاب باتفاق المخالفين و الاصحاب و لا عبرة بالمط الضمنى بلا ارتياب هذا و انت خبير بان ما قررنا فى هذا المقام مما فى غاية الدقة و اقصى مدارج الاستنهاض للوجوه المخربة لبيان القول المش فاعلم ان الوجوه المذكورة هنا على قسمين قسم قد مرّ الاشارة الى تزييفه فى المسألة السّابقة فلا نسهب الكلام باعادة تزييفه و قسم لم يمر الاشارة اليه و هو الذى قد استصعب الامر به هاهنا صعوبة زائدة على ما مرّ هناك و حاصل ما فى هذه الزيادة و هو ان الاستصحاب لا يجرى فى المقام فضلا عن ان يعتبر فيه بل الاستصحاب فى المقام متحقق على خلاف الاستصحاب المدّعى على ان بعد تسليم‌ [1] ان هذا الاستصحاب يعارض ظاهرا معتضدا باستصحاب آخر فلا ريب فى تقدّم الظاهر ح على ذلك الاستصحاب المدّعى هذا و الجواب ان المطلق الضّمنى الذى لا يجوز استصحابه هو الذى يكون نسبته الى المقيّد نسبة الجنس الى الفصل او النوع او نسبة المط الى الموقت او الجزء الى الكل او نحو ذلك مما يتصور فيه التركيب على ذلك النهج لا مثل ما ذكر فى المقام على ان ذلك بعد تسليم ان الاستصحاب لا يجرى فيما اشرنا اليه من تلك الامور و الا فالامر اوضح ثم ان ما ذكر فى هذا المقام اعلى درجة من المقام الذى يثبت فيه الحكم بالاجماع و المقامات التى تعلق فيها الحكم بعنوانات خاصّة و قد عرفت جريان الاستصحاب و اعتباره فيها بناء على التحقيق المستوفى الذى لا يجوز طىّ الكشح عنه على ان مرجع هذا الكلام الى عدم كون ما ذكر بعد امعان النظر من الاقرار فى شي‌ء بل الى لغويّته من اصله مع انه مما يعد فى العرف اقرارا جدا و ان كان ما ذكر من الامثلة من القياس مع الفارق قطعا اذ الوجه فى مثالى الاقرار بالعشرة و الدّراهم الناقصة ظ و كذا فى مثالى الوقف و الهبة فان الثمرة فيهما غير مفقودة مع ان الاستصحاب فيهما على وفق عدم الاقباض ثم ان لازم ما ذكر عدم جريان الاستصحاب فيما لو اقرّ بدين مقضى فى كلام واحد و الالتزام بذلك مما يضحك الثواكل و كذا التفصّى عنه بانه ح لا معارض لاستصحاب الدّين بخلاف المعين فان دعوى الانتقال هناك مصدقة باليد و لا مصدق للقضاء هنا فيرتفع الاستصحاب هناك باليد لا بدعوى الانتقال و لا معارض له هنا لينقطع به الاستصحاب الا اصالة البراءة المتقدّمة عليها

الاستصحاب تقدّم المنجز على المعلّق و الاجتهادى على الفقاهتى نظرا الى كون التعارض من التعارضات البدويّة اذ عدم استقامة هذا التفصّى كحصول التدافع و التناقض بينه و بين ما مرّ فى منار لانّ مرحلة المعارضة باليد غير مرحلة عدم جريان الاستصحاب ثم ان الجواب عن الاول قد مرّ و بعدم استقامة الثانى قد أقرّ الخصم حيث قال فيرتفع الاستصحاب هناك باليد لا بدعوى الانتقال و هذا كله واضح لمن له تدبّر تام فى فهم المطالب الصّعبة و كذا الجواب عن قضية معارضة الاستصحاب لاستصحاب آخر نظرا الى كون المقر منكرا و لم يكن مدّعيا قبل اقراره و ذلك ان تقدم استصحابنا على استصحاب هذا الوصف من قبيل تقدّم الاستصحاب المزيل على المزال و الوارد على المورد فيمن تامّل فيما ذكرنا من التحقيقات الرّشيقة و التدقيقات الأنيقة علم انّ ما اشتهر من ان ذا اليد لو قال اشتريته من المدعى او باعنيه‌ [2] كان اقرارا بملكه السّابق فيستصحب الى ان يظهر الانتقال مما فى مخره و اما ما يتخيل فى ردّه من انه لو صرّح بملكه السّابق مقيّدا بقيد الانتقال لا يصفوا شرب الاستصحاب عن شوب اختلال فكيف يصفوا لو أقرّ بالقيد المجرّد فان اصالة الاستصحاب تنقطع باليد مع ان محله الملك المط لا بشرط مناف للاستمرار و ليس كذلك ما ثبت هنا بذلك الاقرار و اذ لا عبرة بالمط الضمنى هناك فهو هنا اولى بعدم الاعتبار فيحكم للتشبث ح ايضا بيمينه و عليه بالبينة القرينة فممّا ليس فى مخره فان ما يخرب بنيان هذا المرام قد مرّ على نمط الاشباع ثم ان الاولوية المدعاة فى هذا الكلام من المجازفات على انها ان ثبتت لا تضرّ بما قدّمنا من التحقيقات فخذ ما آتيناك فى هذه التمرينات و كن للّه تعالى من الشاكرين‌

تذنيب: فى جواز الأحد بقول صاحب اليد و البناء على صحة عمله‌

تذنيب‌ اعلم انه قد تحقق مما قدمنا فى تضاعيف كلمات هذه الخزينة ان اعتبار اليد و ترتيب الآثار عليها من انه لا مانع من التصرف فيما يتعلق بالمنافع الدنياوية او الاخروية


[1] ذلك‌

[2] مثلا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست