responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 66

فى صحّته و لزومه بما قيل و نتم الامر فى ساير الصّور بالاجماع المركّب فتقديم هذا الاجماع المركّب على ما ادّعاه الخصم مما وجهه بين فان قلت انّ مقتضى الادلة تقديم السّابقة فى الصورة المذكورة الا انا نمنع الاجماع المركب فى البين و بالجملة انا نلتزم الامر فى الصورة المذكورة سواء جرى عقد على اللاحقة ايضا ام لا إلّا ان يكون الايفاء بالسّابق مما لا ينافى الانفاء باللاحق و تفصيل ذلك ان العقد السّابق اما ان بجامع العقد اللاحق أو لا مثلا لو فرضنا انّ ذا اليد اللاحقة وقف العين مثلا فذو اليد السّابقة اما ان يكون قد اجرى عليها ما يجامع لوقف اللاحق او ما لا يجامعه و على الاول فاما ان يكون عقده ناقلا للمنفعة او للعين فان كان الاول كما اذا اجرها او زارعها مثلا فيجب الوفاء ح بالعقدين معا فيحكم بصحّة الوقف و يحكم للمستاجر و الزارع بما هو حكمها و ان كان الثانى كما اذا باعها او وهبها فيحكم بالوقف و لا ينافيه وجوب الوفاء بالبيع او الهبة اذا النزاع ح بين الواقف و المشترى و الموهوب له و لم يقع منهما عقد على العين فذو اليد السّابقة المعارضة لليد اللاحقة خال عن العقد الواجب ايفائه و منه يظهر انه فى الحقيقة خارج عن مفروض المسألة و على الثانى كما لو كان العقد السّابق ايضا هو الوقف و نحوه مما لا يجوز معه الانتقال يجب الحكم به للاوّل قلت ان تمشية الاجماع المركب الاول دون الثانى من الدعاوي الجزافية اذ عدم تعرّض الاصحاب كاطلاقات كلماتهم و مطاوى مقالاتهم فى الكلّ سواء فالمنع بلا سند ليس الا من المكابرات المحضة و هكذا التفصيل المذكور على النهج المزبور اذ اطلاق العنوان فى المسألة يشمل جميع ما يفرض له صورا فعدم اشارتهم الى اخراج صورة من الصور مما يسترشد الى تسويتهم الامر فى الكلّ بوقوع النزاع فى الكلّ تم ان محل الكلام فى الشهادة على جريان عقد على السّابقة هو ان الشهادة على اليد السابقة او الملك السّابق قد تضمنت هذه الشهادة ايضا فاذا لم نحكم بالملكية لصاحب السّابقة فكيف نحكم بصحّة الاجارة و المزارعة مع ان لهما آثار او خواصّا مضادة للوقف و اعجب من ذلك عده مما يجامع الوقف اللاحق للبيع و الهبة و ليس هذا الا من الاغلاط المحضة كقوله فيحكم بالوقف الى قوله و لم يقع منهما عقد على العين اذ المراد من الوفاء بالبيع ليس الا ترتيب الآثار من التسليم و الاقباض و نحو ذلك فالنزاع ح مما يتمشى بين البائع‌ [1] و الواقف ايضا فليس ح قوله فذو اليد اللاحقة خال عن العقد الواجب ايفاؤه الا من الامور الواقعة فى غير مخرّه و هكذا قوله و منه يظهر انه فى الحقيقة خارج عن مفروض المسألة على ان فى كلامه تناقضا و تدافعا من وجه آخر و هو انه قال ان مقتضى الادلة فى صورة جريان عقد على السّابقة هو الحكم بتقديم اليد السّابقة و مع ذلك حكم بما حكم اللهمّ إلّا ان يقال ان محط نظره فى ذلك هو ما ذكره اخيرا من جريان عقد الوقف على السّابقة هذا و انت خبير بان ذلك بعد الغضّ عن الركاكة فيه يطلب عن هذه الادلة فايّة أدلة هذه الادلة حيث لا تجرى فى الكلّ عدا ما ذكره من الوقف‌

تذييل: فى استصحاب حكم الاقرار باقرار ذو اليد بفساد يده سابقا او عدم استحقاقه‌

فت‌ تذييل‌ اعلم انّهم اتفقوا فى مسئلة ان يقرّ ذو اليد بفساد يده سابقا او عدم استحقاقه العين كذلك بانّه غصبها او استاجرها من المدعى سابقا [2] على استصحاب حكم الاقرار و انتزاع العين من ذى اليد مثل ما مرّ فى شهادة البيّنة بفساد يده او عدم استحقاقه العين إلّا اذا ثبت خلافه باقرار او بيّنة كما لو أقرّ المدّعى بقبضه العين بعد الغصب السّابق مثلا او قامت بيّنة ذى اليد على القبض او الاقرار به لأن ذلك يدل على انقطاع اليد الفاسدة و تجدّد الحالية بعدها فلا تفسد بفسادها ثم اختلفوا بعد ذلك فى مسئلة ان يقر له باليد السّابقة او الملك السابق او تشهد بينته باقراره بذلك على قولين المش على ما قيل على استصحاب السّابق و انتزاع العين من المتشبّث و جمع على انه لا فرق بين الاقرار و البيّنة فلا انتزاع و لا استصحاب فيهما احتج للاول بالفرق بين الاقرار و البيّنة بانّ المقر مخبر عن تحقيق لانه يخبر عن حال نفسه فيستصحب ما أقرّ به بخلاف الشاهد بملك المدعى امس فانه قد يخمن فيخبر عن تخمين مستندا الى مجرّد يد و استفاضة حتى لو استندت الشهادة الى تحقيق بان قال هو ملكه اشتراه منه قبلت هذا و يمكن ان يعترض عليه بان الاستصحاب ظنى و ان كان المستصحب قطعيّا القطعيّة دليله فلا يتفاوت الأمر فى حجيّة الاستصحاب و لا فى ظنيته بكون ذلك الدليل قطعيّا او غيره و لا يتفاوت ايضا بحسب القوة و الضعف اذا الضّعف و القوة فى ذلك بقوة ادلة حجيّته و ضعفها لا لقوّة دليل الاصل و ضعفه و لو سلم فلا شك ان الاستصحاب مما لا مفرّ عن تركه عند ظهور دليل خاصّ على خلافه و لا اعلم مخالفا فى ذلك فلا فرق بين مقامى الشهادة و الاقرار بل انّ ما عليه المشهور هنا اصعب اذ البيّنة هناك امر واحد دال على مدلول واحد هو الملك السّابق فيستصحب الى الحال بخلاف الاقرار هنا فانه امر واحد يدل على امرين الملك السّابق و وصفه بالانتقال الى المقرّ فهو اقرار بالملك السّابق المنتقل و بمنزلة ذلك الاقرار فاستصحاب الموصوف بدون وصف الانتقال لا يخلو عن اشكال و استصحاب كلا الجزءين معا مما يستلزم الاختلال لان استصحابه الى الحال ينافي اتصافه فى الماضى بالانتقال و هل هذا الا كاستصحاب الطهارة المتقدّمة على الحدث ان اعلم تاخره عنها فاستصحاب الملك فى مسئلة البيّنة مما له قاطع واحد خارجى هو اليد الحالية و فى هذه المسألة قاطعان خارجى هو تلك اليد و داخلى هو وصف الانتقال و بالجملة لا يستصحب من الاحكام الا ما ثبت لا بشرط الاستمرار و لا بشرط عدمه و الملك السّابق المقرّ به ليس كذلك لانه من حيث انه مقرّ به مقيّد بشرط لا اعنى بعدم الاستمرار فلا يجوز ان يستصحب هذا الملك من حيث انه ثابت بالاقرار و لا يجوز اعتبار تحقق المطلق فى ضمن المقيّد و تخصيص المطلق الضمنى بالاستصحاب و الا لما تم منع القيد و قطعه للاستصحاب لجريان اعتبار المط كذلك فى كل باب و القول بان المقرّ به انما هو الملك و اما الانتقال فهو دعوى بعد الاقرار فلا يدخل فيما يستصحب مدفوع بان هذا


[1] و الواهب و بين‌

[2] او تشهدا البينة باقراره بذلك سابقا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست