responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 65

بنى الامر على ان اللبيات منها لا تشتمل لما فى المقام جدّا و هكذا غيرها نظرا الى عدم انصرافه الى ما فى المقام خصوصا بعد ملاحظة عمومات اخبار البيّنة الشاملة لما فى المقام كشمولها لغيره من الموارد من غير دوران قضيّة التشكيك و الانصراف و عدم الانصراف فى البين فعلى هذا لا تثمر قضيّة حسيّة اليد الحالية و قطعيتها فان اليد اذا فقد الدليل على اعتبارها فى مورد من الموارد لا يكون الاعتماد عليها الا من جهة افادتها الظن فالظن المستفاد منها ليس الا من الظن فى الموضوعات الصّرفة و قد عرفت التحقيق من انه لا اعتداد به اصلا من حيث القاعدة فضلا عن الاعتداد به فى قبال الدليل المعتبر او الأمارة المعتبرة فعلى هذا فتقديم الاستصحاب المعتبر بالتعبّدية و السّببية المطلقة الشرعيّة و ان كان ثبوت الملكيّة بعد ذلك من باب الترتيب و الثانوية على اليد مما لا غبار فيه و الظاهر ان نظر المجوزين للاستصحاب فى المقام الى ذلك و ان قصرت عبائرهم عن تادية ذلك و اما على عدم البناء على هذا التحقيق فلا وجه لما عليه اصحاب القول المش على ما قيل فى المسألة من تقديم اليد السّابقة على اليد الحالية

فى أن حجية ظهور اليد فى الملكية انما ثبتت بالاجماع و السيرة و الأخبار

و بالجملة فان ظهور اليد فى الملكية ظهور فى الموضوعات الصّرفة فهو على ما اسسنا او حققنا ليس بحجّة من حيث هو هو فاعتبارها انما لاجل الاخبار و الاجماع و السّيرة فهى فيما اعتبروها كان يكون المقام خاليا عن المعارض من البيّنة و نحوها حجة و لو لم تفد الظن فى خلاف الاستصحاب بالعدمية بل و لو شك فى افادتها الملكية لاهل التغلب و الغشم من اهل الجور و العدوان و الفسق و الطغيان و الحاصل ان الاجماع كالسّيرة و الاخبار المستفيضة الّتى منها خبر مسعدة بن الصّدقة المتضمن قوله (ع) و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او يقوم لك به البينة مما لا يتمشى فى المقام لو لم نقل ان الاخبار على خلاف ما ادّعى لليد الحالية من تقديمها لا على البينة ادل كما لا يخفى على الندس النطس و هكذا خبر حفص بن غياث الذى هو ادل اخبار باب اليد كما اشرنا اليه مما لا ينصرف الى ما فى المقام و فيه عن رجل راى فى يد رجل شيئا أ يجوز ان يشهد أنّه له قال نعم قلت فلعلّه لغيره قال (ع) و من اين جاز ذلك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه اليك قبله ثم قال لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق الحديث فح يبقى اخبار البيّنة على عمومها و حجيّتها على سبيل الارسال و الاطلاق فيكون التمسّك بالاستصحاب على الملكية الحالية بعد اقامة البيّنة على اليد السّابقة [1] مما فى مخره اذا بنى الأمر على اعتبار الاستصحاب لاجل السّببية المطلقة الشرعيّة كما هو مقتضى الحق و التحقيق فى المسألة على ما عرفت غير مرة نعم يشكل الامر بناء على الوصفية و يمكن دفع هذا الاشكال بنوع من التنوير و العناية كما لا يخفى على من احاط خبرا بما قدّمنا فى المباحث السّالفة و كيف كان فعلى ما حققنا لا يرد بعد ذلك ايرادان بعد تعادل الامارتين يحتاج الى الترجيح و ظ انه لا ترجيح للاستصحاب فيبقى العين فى يد من بيده و لا نعنى بالحكم به الا ذلك على انه لو قامت البيّنة على اليد او التصرف السّابقين فانما يفيد الاستصحاب ح بقاء الملك بمعونة الظاهر فكيف يحكم فبهما بترجيحه على الظاهر و بتقريب عدم الورود ظ اذ لم ينط الامر على ما قلنا على الظاهر بل على اخبار البينة ثم على اخبار الاستصحاب المفيدة السّببية المطلقة و المقدّمة اياه على الظاهر لا ان يكون الظاهر مما قامت الحجة على اعتباره و هو فى المقام كما ترى على ان كون اليد ظاهرة فى الملك من الامور التى لم يبين الفرق المعنى بها فى كلامهم فكيف هذا لو اريد به الظاهرى فانها موجبة له و فصّ فيه و ان اريد به الواقعى فمنع ظهورها فيه مستندا ذلك بالاحتمالات العديدة فى مواردها اللّهم إلّا ان يقال ان المراد هو الثانى و وجه عدم الظهور ح ان الغالب الملك الواقعى و الاحتمالات لكونها نادرة جدّا غير مكافئة لاحتمال الملكية فلذا جعلت اليد من الادلة الظّاهرة على الملك الواقعى الحاقا للمجهول بالاعمّ الاغلب هذا و هو كما ترى مما فيه نظر جلى لا خفى فت و عقد الباب و جملة الامر انه لا يدفع ما قلنا الا بتخصيص اخبار البيّنة بغير ما نحن فيه‌ [2] ايضا و بالتثبت بمقالات اصحاب جملة من المذاهب فى الاستصحاب من مذهب الخوانسارى (ره) و نحوه و اما التثبث بعد الاغماض عن كل ذلك بمقالة انه لا منافاة بين العمل باخبار البينة و بين تقديم اليد الحالية نظرا الى وجه الجمع المذكور فى كلامهم كما اشرنا اليه فمما وقع فى غير مخره جدّا فان قلت انه بقى فى المقام كلام و هو انه يمكن الاحتجاج على تقديم اليد الحالية بعد ابتناء الامر [3] مدار الاخبار من اخبار البيّنة و اليد من كيفية شمولها و مرادية ما نحن فيه لايّة طائفة منها و الاغماض عن الوجوه التى ذكرت على مذاق القوم بقوله (ع) الناس مسلّطون على اموالهم و ما يحذو حذوه من الادلة العامة بتقريب ان المراد من ذلك ما يشمل كل ما فى ايديهم مما لا يقطع بكونه غير مملوك لهم اذ ظ انه ليس المراد منها ما هو اموالهم فى نفس الامر قلت اذا امعنت النظر تجدان هذا انما يتمشى على مذاق القوم لا على ما حققناه فان ملاك الأمر فى هذا الاحتجاج انما على تقريب ان بعد سقوط الاستصحاب لا علم بكونها غير مملوكة لذى اليد و قد عرفت ان الاستصحاب مما

لا يسقط فى المقام اصلا فمثل هذا فى عدم الاستقامة الاحتجاج ايضا بانا نفرض اجراء عقد على هذه العين من البيع او الوقف او نحوهما بان ينضم الى ظ اليد اصالة صحّة العقود اى عدم حدوث مانع من صحّتها بل ظهور الصّحة ايضا و ح يسقط ترجيح الاستصحاب على الظاهر راسا لتعدد الامارات على الثانى فعند معارضة الاستصحاب لواحد منها يبقى الآخران بلا معارض و يتم الامر فى المسألة بكليتها او تمامها بعدم القول بالفصل هذا و وجه عدم الاستقامة هو ان بعد اعتبار الاستصحاب على النمط الذى قررنا لا يمكن الحكم بوقوع العقد المتوقف على رضا المالك هذا اللهمّ إلّا ان يقال ان عموم الامر بالوفاء بالعقود شامل لما فرضنا فلا مجال للاستصحاب جدّا و يتم الامر بعدم القول بالفصل و مع هذا يمكن ان يقال انا نقلب الاجماع المركّب بان نقول اذا ثبت بالبيّنة جريان عقد من العقود على اليد السّابقة فتمسّك فى صحّة


[1] او الملكية السّابقة

[2] مع ادعاء ان اخبار اليد تنصرف الى ما نحن فيه‌

[3] على ما بنيت من ادارة الامر

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست