responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 48

مما يختلف باختلاف المذاهب فى الدليل من الاقتصار على العلم و التعدى منه الى الصّحاح الاعلائية و التعدى من ذلك الى الصّحاح المشهورية و التعدى من ذلك الى الموثقات و نحوها و التعدى من ذلك الى مط الظن الا ما خرج بالدليل فالمقتصر على العلم ليس الدليل الاجتهادى عنده فى قبال الاستصحاب الا القطعيّات من الكتاب و السّنة المتواترة و الاجماع المحقق و قس على ذلك الحال فى غيره فيكون الدليل الاجتهادى عند المعمّم فى الظن كل ما يفيد الظن الا ما خرج بالدّليل فيعد المتعارض الواقع بين الشهرة و الاستقراء و بين الاستصحاب من التعارض الاجتهادى للفقاهتى و من التعارض البدوى فاذا كنت على خبر من ذلك‌

فى تقديم الادلّة الاجتهادية على الاستصحاب‌

فاعلم ان تقديم الادلة الاجتهاديّة على الاستصحاب و اشتراط اعتباره بفقدها و عد التعارض بينه و بينها من المعارضة البدوية الغير المحتاجة الى ملاحظة المرجحات هو المعروف المعهود بين معتبرى الاستصحاب من غير فرق فى ذلك بين الاقوال من القول باعتباره من باب الوصف و من القول باعتباره من باب السّببية الشرعيّة المطلقة و من القول باعتباره من باب السّببية و التعبّدية العقلية و قد اشرنا الى ذلك فى بعض المباحث و اشرنا ايضا الى هذا مما ينبعث الى عند [1] وقوع اصحاب القول بالوصف فى داهية كبرى و امّ حبوكرى و يشتد شناعة مذهبهم و بشاعة قولهم اذا بنى الامر على كون الظن الاستصحابى من الظنون الخاصة كما قد نسبه البعض الى كلهم او بعضهم اذ مقتضى ذلك تقديم الاستصحاب فى جملة كثيرة من المقامات على الادلة الاجتهادية و التوقف فى جملة اخرى و التقريب ظ و الطرق الى ابطال هذا المذهب فى غاية الكثرة و قد تقدّمت جملة معتدّ بها منها فى مبحث بيان مذهبهم و اما ما يتراءى من جمع بين الاصحاب حيث يميلون الى الحكم بما على طبق الاستصحاب او يترددون و يتوقفون مع تحقق الدليل الاجتهادى فى البين فهو ليس لعدم جزمهم بتقديم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب بل للشك فى اتصاف ذلك الدليل عندهم بالدليلية و الحجيّة شكا منبعثا عن الشك فى احرازه الشرائط و ذلك النحو من التردّد و التوقف ليس مما يختصّ باصحاب القول بحجيّة الاستصحاب بل قد يجامع مع القول بعدم حجيّة ايضا اذا القائلون بعدم الحجيّة افترقوا على فرقتين فرقة على صلوحه للمرجحية و فرقة توقفوا فى ذلك كما نقله العلّامة حيث قال فى صدر عنوان مسئلة الاستصحاب فذهب اكثر الحنفية و جماعة من المتكلمين الى انه ليس حجة و من هؤلاء من جوز التّرجيح لا غير و كيف كان فان الحجيّة فى ذلك بعد اخبار الباب المبيّن التقريب منها فى مواضع من هذا الكتاب و دعوى الاجماع من جم و الاجماع المحقق المحصّل على نمط به الحدس و ما يحصل و يستنبط من جملة من الوجوه المذكورة للمذاهب من التعبّدية العقلية و الوضعيّة و غيرهما انه لو لا كذلك لم يقم للفقه عمود و لم يشتعل له وقود و بيان ذلك انه لو يعمل بالدليل الاجتهادى فاما ان يتوقّف او يعمل الاستصحاب و كلاهما مما فى غاية درجة البط اذ لازم ذلك سقوط العمل بالادلة الاجتهادية فى جميع المسائل و رفع اليد عنها براسها و ذلك لتحقق وقوع التعارض بين الامرين فى جميع المسائل الا القليل فانه قل ما يخلو دليل عن معارضة الاستصحاب له فيبعث عن ذلك العمل بالاستصحاب فى الجميع اذ هو فى صورة التوقف ايضا يكون هو المرجع فاذا وقع التوقف للتعارض و التساقط فيعمل ح بالادلة الفقاهتية التى منها اصالة البراءة و استصحابها و البناء على التخيير بين العمل بالاستصحاب و بين العمل بما يقابله من الدليل الاجتهادى ممّا يرجع الى اصالة البراءة الراجعة الى الاستصحاب من وجه فت و اما الاحتجاج على ذلك بان الدليل الاجتهادى يفيد الظن بالواقع بخلاف الاستصحاب و المفيد للظن اقرب الى الواقع مما لا يفيده كالاحتجاج بان تقديم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب هو مقتضى فحوى ما دلّ على لزوم ترجيح اقوى الظنين عند تعارضهما فممّا يقبل المناقشة الواضحة جدا اذ ليس ملاك الامر فى الدليل الاجتهادى على افادته الظن الشخصى الفعلى بل على كون النظر و اللحاظ الى الواقع و ان وجد ظن غير معتبر بخلافه كما ان المراد من الدليل الفقاهتى ما لوحظ فيه التكليف و مرحلة الظاهر و ان افاد الظنّ بالواقع من باب التعجب و الاتفاق كيف لا و الا لاستحال القول بوقوع التعارض بين الدّليلين الاجتهاديّين و التقريب ظ لا يقال انّ هذا النحو من الاحتجاج يتمشى على القول بالتعميم فى مسئلة الظن اذ الامر يدور ح مدار الظن الشخصى الفعلى بمقتضى مقدمات الدّليل المسمّى بالدّليل الرابع لانه يقال انّ هذا مما لا تمشية له حتى على البناء على هذا القول فى مسئلة الظن اذ مفاد ذلك عدم الاعتداد بكل ما لم يفد الظن الفعلى و ان كان من الصّحاح المش‌ [2] بل الاعلائية لعدم اتصافها بعنوان الدّليلية فيكون المقام من مقامات التعويل على الاستصحاب و هذا كما ترى و الالتزام بذلك و ان كان مما لا ضير فيه بناء على هذا القول فى مسئلة الظن من حيث ملاحظة تلك المسألة الا انّ هذا النحو من الاحتجاج فى هذه المسألة التى نحن فيها مما لا وجه له اصلا مع انه مدخول من وجه آخر فانه لا يجرى على القول بالوصف فى مسئلة الاستصحاب بل قد يستبح عكس المط

و هذا فيما افاد الاستصحاب الوصف دون الدليل الاجتهادى‌ [3] و ان لم يفد الظن مدفوع بان وظيفة الظن و شانه انما هو النظر الى الواقع فهذان كاللازم و الملزوم و بانّ هذا خروج عن مقتضى ما يعطيه ادلة القول المذكور فى مسئلة الظن فقد بانّ مما ذكران هذا النحو من الاحتجاج مما لا يستصحّ و ان قيل ان التعويل على الدليل الاجتهادى من باب الظن النوعى لا الشخصى و هذا هو مقتضى مقدّمات الدليل المسمّى بالدّليل الرابع و ذلك انه و ان لم يستبعد القول بالسّببية المطلقة الشرعيّة و لا القول بالتعدية المطلقة العقلية فى مسئلة الاستصحاب إلّا انه لا يناسب القول باعتبار الاستصحاب من باب الوصف اذ يقدم ح ايضا كل ما يفيد الظن الفعلى على غيره و الوجه‌


[1] ان‌

[2] المشهورية

[3] و الذب عنه بان الظن الاستصحابى ليس مما ينظر الى الواقع فلا يقدم على الاجتهادى‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست