responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 47

الاسراف و التبذير و الغش و التدليس بالنقل السّاطع فى الكل بعد العقل القاطع فى الاخيرين فعلى هذا فجواز هذه الصّنعة و جعل الحلى و آلات الزينة المشروعة و اثاث البيت بها مما على طبق الاصل الغير المعارض بشي‌ء الا بعض الوجوه الغير التامة و كيف كان فلا ينعقد عقد البيع و نحوه اذا جهل المشترى بالحال مط الى ان يكون فى الخليط المركب شي‌ء معتد به من العينين فح يحتمل الامران من عدم الانعقاد و الانعقاد مع الخيار و فى جواز البيع مع اعلام البائع الحال للمشترى مط او فى بعض الصور من تحقق جملة من خواص العينين او تحقق شي‌ء معتدّ به منهما فى الخليط محلّ نظر ثم ان اخذ مجامع الكلام فى ذلك بالنّسبة الى التفريعات الكثيرة و الصور العديدة مما يسهل على المتتبع المتصفح ابواب الفقه خصوصا الابواب المتناسبة لهذه المسألة من ابواب الصرف و الرّبا و الخيارات و المصالحة و نحو ذلك مع التامل فيما اعطينا من الاشارات اللطيفة و التلويحات الأنيقة مما يشحذ الاذهان لجهابذة الزمان ثم لعنة اللّه على ذلك النجم الظلام فانه ليس تبحر بل غلام يشرب عوض القهوة العتيق الخلّ‌ [1] الرقيق فبان انه رق رقيق صاحب الغنج بتزويج مرداسنج زان بزنيان بفمه كالفنجان و هو كالحبلى بالدفلى لا بصاحب الرّوح بل ببيروح ولدت قثاء لعمار فى ملعب القمار فما ولد من السّفاح لا يحتاج الى اللفاح فلا يصل اليه الا ذو حظّ عظيم‌ فصل‌ فى بيان الحال و كيفية المقال فى المعاندة و المعارضة بين الاستصحاب و بين الادلة الاجتهادية او الامارات الاجتهادية و ايضا بينه و بين الادلّة الفقاهتية او الامارات الفقاهتية و فيه خزائن‌

خزينة: فى التعارض بين الاستصحاب و الادلة الاجتهادية

خزينة فى بيان حال وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الادلة الاجتهاديّة فلا بدّ قبل الخوض فى المقال من الاشارة الى المقدّمة

مقدمة: فى بيان الفرق بين الأدلّة الاجتهادية و الفقاهتية

فاعلم ان الدليل الاجتهادى ما يلاحظ فيه الامر بالنسبة الى مرحلة الواقع و ان لم يكن اوليا على طبق الحسن و القبح الواقعيّين المساوقين للجعل الاولى بمعنى ما يلاحظ فيه صدور الحكم بالخصوص او العموم الغير الموصل الى بيان حال العجز و الحيرة و ذلك كما فى العقل القاطع مما يرجع الى قاعدة التحسين و الاجماع المحقق و المتواتر المعنوى و الكتاب القطعى الدلالة من الادلة القطعيّة المصيبة المصادفة للحكم الواقعى بالمعنى الاعمّ الشامل لما صدر فى مقام الاتقاء و التقية و كما فى الخبر المتواتر و الكتاب الظنى الدلالة من الادلة القطعيّة بحسب الصّدور المحتملة للاصابة و المصادفة لما ذكر و كما فى ظنى الصدور و محتمل المصادفة لما ذكر مما يدخل تحته انواع كثيرة و اصناف عديدة من صحاح الاخبار الاعلائية و المشهورية و موثقاتها و ضعافها المنجبرة بالعمل و هكذا و هذه طرق ثلاثة ينبعث عنها بملاحظة ما على غير طبق التقية و ما على طبقها اقسام ستّة فيقطع فى الاوّل بان الحكم على طبق الحسن و القبح الواقعيّين و فى الثانى بان حكم مقام التقية هو هذا و فى الاربعة الباقية يظنّ بهما فلك تسمية الاول بالواقعى الاوّلى و الثانى بالثانوى و ما فى الباقى بالظاهرى الاوّلى ان لوحظ الامر بالنّسبة الى ما على طبق الحسن و القبح و بالثانوى ان لوحظ الامر بالنّسبة الى التقية فهذه التسمية للحكم انما بالنظر الى قطعيّة الدليل و ظنيّته و الا ففى الكلّ قد لوحظ مرحلة الواقع و كيف كان فان الادلة الفقاهتية هى التى يلاحظ فيها الامر بالنّظر الى مرحلة الظاهر للتحير و العجز عن الظفر بالطرق المزبورة الموصلة الى الواقع قطعا او ظنا فهذه لا تشارك الادلة الاجتهادية الا من جهة الاعتبار كما علمت فاذا هبت و خفت النقض بوجه من الوجوه فقل ان كل دليل اخذ فى موضوعه العلم و الجهل فهو فقاهتى و الا فاجتهادى و بعبارة اوضح ان الدليل الفقاهتى هو كل دليل قد اخذ و اعتبر فى مداركه و لو فى بعضها و لو على نمط اللّب قضيّة ان تعلق الحكم بشي‌ء ما دام الحجب و الجهل او ما لم يتحقق العلم بنقيض هذا الطرف و ما يشبه ذلك و يؤدى مؤداه و لو على نهج اللب و ذلك كما فى بعض مدارك اصالة الحلية و اصالة الاباحة و مدارك اصالة الطهارة فى الاشياء و من ذلك القبيل اصالة التخيير لرجوعها الى اصالة البراءة و كذا اصالة الطهارة فى المياه و ان كان مدركها من قوله (ع) الماء كله طاهر لا على الوجه المذكور لرجوعها فى الحقيقة الى اصالة الطهارة فى الاشياء و كذا من ذلك القبيل اصالة الاشتغال و ان قلنا ان مدركها من الادلة اللبيّة فقد بان من كل ذلك ان الاستصحاب من ذلك القبيل سواء قلنا بان اعتباره من باب الاخبار و السّببية المطلقة او من باب الوصف مط او من باب التعبّدية العقلية و بذلك الاعتبار و ان اختصّ ما ذكر بالاجتهاديات المطلقة و الفقاهيات المطلقة إلّا انه يمكن ادخال الاضافيات و لو بعد تنوير و عناية فى البين و ذلك ان جملة من الاصول و ان كانت من الفقاهيّات المطلقة و من كل وجه و ذلك كما فى اصالة البراءة و اصالة الحلية و اصالة الاشتغال و اصالة التخيير الا ان جملة منها من الاجتهاديات من وجه و من الفقاهيّات من وجه آخر و ذلك كما فى الاستصحاب فانه بالنظر الى ما ذكر من الاصول و نحوها من الاجتهاديات و بالنظر الى غيرها من الفقاهيّات و كما فى الاستصحاب فانه و ان كان فقاهيّات بالنظر الى الادلة الاجتهادية إلّا انه اجتهادى بالنظر الى الاستصحاب المزال الاجتهادى بالنظر الى اصل البراءة و نحوه هذا و انت خبير بان ارتكاب هذا التجشّم مما لا حاجة اليه بل لا يناسب لما ذكر من قضية اللحاظ و النظر الى الواقع فى تعريف الدليل الاجتهادى نعم انما يناسب ذلك اذا اخذ الاجتهادى مترادفا للمنجز و الفقاهتى مترادفا للمعلق و التقريب غير خفى و كيف كان فان غير الاصول كما يسمّى بما مر كذا قد يسمّى بالمنجز و دليل حال السّعة و حال غير العذر كما انها قد تسمّى بالمعلّقات و ادلة مقام الحيرة و العجز و ادلة مقام الحكم الظاهرى و العذرى و كذا بالاصول و القواعد الاولية ثم ان العجز و الحيرة المنبعثين عن الشك و الشّبهة مما يختلف‌


[1] المطبوخ‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست