responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 29

و تسليم الجريان نحكم بعدم الحجيّة نظرا الى الادلة الواردة على الاستصحاب من العمومات الدالة على الطهارة هذا و انت خبير بانّ هذا المقام كاكثر المقامات مما لم ينقح الكلام فيه فى كلمات الاصوليّين مع شدة مسّ الحاجة الى ذلك فان كلا من الانحاء و الوجوه الاوّلة يقتضى نحوا من التحرير المختصّ به و التّسديد الذى لا يوجد فى غيره و كذا الامر فيما يقابل ذلك من الانحاء و الوجوه الاخيرة فلا وجه لالقاء حبل هذه المباحث المهمّة على غارب الاهمال و سنام الاجمال ثم لا يخفى عليك ان التوقف فى حكم مسائل هذا المقام مما ينبعث عن التوقف و التردّد و عدم الترجيح فيما اشير اليه فاذا عدّ التوقّف قولا و لوحظ فيه تعدد الاسباب و الوجوه يترقى الاقوال مع هذا اللحاظ الى ما يقرب من العشرة فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل و كيف كان فان ما يقتضيه التحقيق هو الحكم بجريان الاستصحاب فى المقام لمدخولية جملة من الوجوه المتقدّمة اليها الاشارة لعدم الجريان و عدم استنهاض جملة منها من اصلها كاستنهاضها فى المقام الاوّل و اشباع الكلام لذلك هنا نقضا و ابراما و تسديدا و تزييفا مما لا حاجة اليه لتقدم جملة وافية من الكلام فيما مرّ مع انه ياتى فى بعض المقامات الآتية ما يشفى الغرام و يسكت الأوام فليس التعرض لذلك هنا الا التعرّض لما يستلزم الاطالة و التكرار ثم اعلم انّ لعدم حجية الاستصحاب مع القول بجريانه فيه بناء على التحقيق وجها تامّا و دليلا معتبرا فبذلك يمكن الحكم بالطهارة و ان قطع النظر عن تماميّة بعض الوجوه التى ياتى اليها الاشارة فى بعض المقامات الآتية مما يجرى فى المقام كجريانه فيه بذلك الوجه التام و الدليل المعتبر فى المقام هو دعوى الاجماع من جمع من اعلام متاخرى المتاخّرين بل لا يبعدان يقال انّها فى حد الاستفاضة كما لا يبعد دعوى الاجماع المحقق الحدسى كما لا يخفى على المتتبع المتدبّر فى فتاوى الاصحاب قال السيّد المحقق الكاظمى الخامس من المطهرات الاستحالة لا كلام فى طهارة العذرة و الميتة و غيرهما من النجاسات باستحالتها دودا كما تظهر النطفة باستحالتها حيوانا و الكل اجماعى لأنّ ما تعلق به حكم النجاسة قد زال قطعا و ما تجدّد خلق آخر خلق على اصل الطهارة و ان كان تخلقه من عين النجاسة لما عرفت من انّ شرط الاستصحاب بقاء الموضوع الذى هو متعلق الحكم و هو هاهنا نفس العذرة و الميتة و النطفة و لا شي‌ء منها بعد الاستحالة مع ما جاء فى ذلك من النّصوص الدالة على طهارة الحشرات و ساير ما لا نفس له على العموم و الخصوص و كذلك العذرة و غيرها من النجاسات اذا استحالت ترابا على الاشهر و لو صارت ملحا امكن ذلك لزوال الاسم و الصورة و تردّد المحقّق هنا للشك فى الاستحالة هذا لا يقال انه لا يصحّ الاحتجاج بهذا الاجماع نظرا الى انه قد اخذ فى المقام بعد دعوى الاجماع نظرا الى انه قد اخذ تعليلا متضمنا لقضية انتفاء الموضوع فعسى ان يكون دعوى الاجماع منه لما راه من انتفاء الموضوع و يؤيّد ذلك تفريقه بين قضية الدّيدان و نحوها و بين التراب و الملح بجعل كل من ذلك فى عنوان خاص و لو كان ذلك على وجه الاشارة بقوله و كذلك الخ و بقوله و لو صارت ملحا الخ لانه يقال انّ هذا الاعتراض و ان كان مما يتجلى فى بادى الانظار الجلية إلّا انه ممّا لا وقع له بعد النظر الدّقيق كما لا يخفى على المتتبع اساليب كلمات جملة من المتاخرين فانهم كثيرا ما يذكرون بعد دعوى الاجماع جملة من التعليلات و لو كانت ضعيفه و ليس نظرهم الى انّ تحقق الاجماع لذلك فان ذلك مما لا يناسب مذهب الاماميّة فى الاجماع بل ان ذلك من باب التسامح فى العبارة لنكتة غير خفية و التسديد للحكم المذكور ثم العجب من التّاييد المذكور فانه بعد امعان النظر تاييد لما قلنا أ لا ترى قوله اذا استحالت ترابا على الاشهر و وجه التاييد غير خفى و بالجملة فانّ ما نقلنا عنه و ان كان مما يتطرق اليه المناقشة من وجوه عديدة إلّا انّه مما لا ضير فى الاحتجاج بما فى صدر كلامه فى العنوان الاول من دعوى الاجماع بناء على حجية الاجماع المنقول ثم انّ من اساطين من ادّعوا الاجماع فى المقام السيّد السّند السيّد مهدى الطباطبائى (قدس سرّه) حيث قال فى درّته المنظومة و الدّم و النطفة يطهران اذا استحالا طاهر الحيوان و كلّما من نجس تكوّنا فصار حيوانا فطهر عندنا و عقد الباب و جملة الامران مطهرية الاستحالة من‌

حيث هى هى ليست مما اتفق عليها كلية فاتفقوا على مطهريتها فى مواضع و اختلفوا فى مواضع فمن الاولى الدّم و النطفة فانهما يطهران اذا استحالا طاهر الحيوان و كذا كل ما تكوّن من نجس فصار حيوانا [1] و الخنافس و الضفادع و غيرها و منها الماء النجس اذا صار بولا او عرقا او لعابا لحيوان ماكول اللحم او جزءا من الخضراوات و الحبوب و الثمار و الاشجار و منها الغذاء النجس اذا صار روثا او لبنا لماكول اللحم و منها الدّم النّجس اذا صار قيحا او صديدا او جزءا مما لا نفس له ثم ان ما يتعلّق بالمقام من ان العمومات الدالة على الطهارة فى الاشياء و العمومات الدالة على الطهارة فى الحيوانات التى مرت اليها الاشارة و قاعدة دوران الاحكام مدار الاسماء هل يمكن التمسّك بها فى المقام ام لا مما يعلم حاله فيما ياتى و كذا جملة من الامور المتعلّقة بالمقام‌

المقام الثالث:

المقام الثّالث‌ فى بيان الحال و تحقيق المقال فى الامر الذى انزل درجة مما فى المقام الثانى بان يكون الانقلاب و الاستحالة فيه لا على نهج طلب الطبائع المراتب الكمالية بحسب استعدادها و الوصول الى اقصى ما هى طالبة اياه و لا يسمّى فى العرف بما فيه خلق جديد و افاضة خاصّة كما فى المقام الاول و الثانى و لا يكون ايضا المنقلب اليه مما وقع فى مراتب الانحطاطات للمنقلب عنه و ذلك كما فى الكلب الواقع فى المملحة الصّائر ملحا و هكذا ساير النجاسات و الميتات فنقول ان جماعة من اصحابنا


[1] كالديدان المتكوّنة من العذرة و الميتات النجسة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست