responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 282

التفرقة بين الغافل بهذا المعنى و بين من يسمع الحكم و لا يصدق به مما ليس فى مخره جدا فان المقام على كلا التقديرين مما يتحقق فيه الشبهة الحكمية و اما ما ذكره فى الوجه الاول فهو و ان كان عند الانظار الجلية مما لا يتطرق اليه الخدشة اصلا إلّا انه عند النظر الدقيق مما مدخوليته واضحة ايضا اذ حاصل كلامه يرجع الى قبول لزوم الفحص فى الشبهة الحكمية مط مجتهدا كان المكلف او مقلدا من غير فرق بين افراد الشبهة الحكمية الا فيما كان الامر مما يرجع الى الشك فى الطهارة فح يبنى الامر عليها من غير لزوم الفحص فيه مط الا على المجتهد و لا على المقلد و ذلك انما بالنظر الى اطلاق الخبر المذكور و هذا و انت خبير بان قضية اطلاق الدليل لو تمت لتمت فى الكل على ان ما دل على لزوم الفحص من الاجماع و السيرة مما يرد على الاطلاق فى الكل هذا اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا ليس من جهة محض الاطلاق فى باب الطهارة بل من جهة تصريح الخبر بذلك فذلك لقوله (ع) حتى تعلم الخ فح يختصّ الاجماع و السيرة بغير هذا المورد هذا و فيه ما لا يخفى على الحاذق الممرن فتامل و كيف كان فالتحقيق فى جواب السؤال المذكور هو ان يقال ان الخبر المذكور شامل للشبهة الحكمية و الموضوعيّة كشموله باطلاقه لجواز العمل بالاصل فى الحالة التى قبل الفحص فلزوم التقييد بالفحص فى الاولى بسبب ورود الدليل لا يستلزم رفع اليد عن عمومه و لا التخصيص فيه و بعبارة اخرى انه يقتصر فى مقام ارتكاب خلاف الاصل على الاول منهما امكن ثم لا يخفى عليك ان جملة من اعتراضات هذا المعترض مما لا يرد على ذلك الفاضل المحدث و ذلك ان ايراده عليه بان الجهل بالموضوع يستلزم الجهل بالحكم يستنتج منه عدم التفرقة بين الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعيّة لرجوع الاخيرة ايضا الى الاولى فهذا كما ترى بين الفساد لان الفرق بين الشبهتين فى غاية الاتضاح اذ ليس كل ما يتمشى فيه قضية الجهل بالحكم باىّ نحو كان بان يكون من الشبهة الحكمية فتقرير الفرق و بيان الثمرة مما قد مرّ على النمط الابسط فى اوائل مباحث اصل البراءة و من هنا يعلم ان تفريع المعترض بقوله فان المسلم اذا اعار الخ مما ليس فى مخره ايضا و التقريب غير خفىّ جدّا و مثل ذلك فى عدم الاستقامة حكمه بالتحكم فى تفرقة ذلك الفاضل المحدث بين نطفة الغنم و بين البول و الدّم و اللحم فان مقصود ذلك‌ [1] تقسيم الشبهة الى نوعين فلما كانت نطفة الغنم مجهولة الحال كانت الشبهة من الشبهة الحكمية قطعا فلا تكون نطفة الغنم ما يساوى الدم و ما بعده فى الانقسام‌ [2] و ما يساوى ذلك الا مطلق النطفة و كيف كان فالتحقيق فى جواب ذلك الفاضل المحدث هو ان يقال ان اختصاص ما فى الخبر بالشبهة الموضوعية اما لعدم اندراج الشبهة الحكمية تحته و اما ان ما فيه مخصوص بما جاء فى الشبهات من خبر التثليث و غيره من اخبار التوقف عند الشبهات اما الاول فانه و ان كان مما صار اليه بعض الاصوليين ايضا نظرا الى بعض الوجوه الا انك قد عرفت فى محلّه عدم استقامته و اما الثانى فهو انما يتم اذا كان المقص من الاخبار الواردة فى باب الشبهات ما فهمه الاخباريون منها و كيف بذا و قد عرفت فى محله ما يخرّب بنيانهم بكلام مشبع لا مزيد عليه فى التحقيق فهذا آخر ما اردناه فى فن المباحث العقلية و القواعد المحكمة الشرعيّة و التمرينيّات التدقيقية فجاء ما فى ذلك الكتاب فى هذا الفن بحيث ان قلت انه كالبحر الذى لا يساحل و الجم الذى لا يحافل فلا عجب و لا باس فان هذه الصّيغة فى هذا الفن من هذا العبد الذليل آقا ابن عابدين رمضان بن زاهد الدربندى الشيروانى ليست الا من فضل اللّه تعالى سبحانه و منه تعالى ببركات صاحب هذه القبة الشريفة ريحانة رسول اللّه (ص) و قرة عين الصّديقة المعصومة الزهراء الشهيد المظلوم سيّد الشهداء الامام ابن الامام أب الأئمة الطاهرين (صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين) فلا عجب ح فى ان يكون ذلك الكتاب لمن يحاول الكمال و الحذاقة فى صناعتى الاصول و الفقه و رده و تعقيبه ثم ليحذر الذين يخالفون عن امره بتضييعهم محاسن هذا الكتاب بالسرقة و الانتحال و الاغضاء عن المساعى و المشقات الصادرة عنى اغضاء منبعثا عن اهماله اسمى او اسم الكتاب حين ذكر مطلبا من مطالبه ان ينقطع أحشاؤهم و يتمزق حواياهم ثم المرجو ممن ينظر فى هذا

الكتاب ان يستغفر لى عقيب مطالعته اياه غفر اللّه تعالى لمن يفعل ذلك و لسائر المؤمنين و المؤمنات و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصّلاة على محمّد و آله الاطيبين القديسين المعصومين و اصحابه المرضيين قد فرغ عن تسويده مصنفه الضعيف الدليل فى ليلة السّبت ليلة السابعة عشر من شهر الصّفر فى سنة سبع و ستين بعد الالف و المائتين من الهجرة المقدسة


[1] الفاضل‌

[2] فليس‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست