responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 280

لا يخفى على الحاذق الممرن و اما الثالث فملاحظة العرف فيه على نمط المداقة حتى يعرف تحقق النقل او الاشتراك او الهجر او عدم ذلك مما لا ينبغى ان يرتاب فيه ايضا فذلك لا يكون هنا الا بالفحص عن تحقق الامارات الاجتهادية من التبادر و عدم صحّة السلب و الاطراد و نحوها او عن تحقق اضدادها و اما الرابع فنقول فيه ان الكتب المدونة [1] فى اللغة لم تنسج على منوال واحد بل انها على اطراف و انحاء مختلفة فلو كان الكتاب الذى يرجع اليه لمعرفة المعنى و تشخيص الحقيقة اللغوية عن المجاز اللغوى كتابا جامعا لجميع معانى اللفظ او اكثرها من المعانى الحقيقة و المعانى المجازية و مشتملا على مذهب المص اى نقله و ترجيحه و على مذاهب ساير اهل اللغة من اهل الخبرة و الحذاقة و ذلك ككتاب الصّحاح و القاموس و ما حذا حذوهما من كتب اللغة لكفى الرّجوع الى ذلك الكتاب من غير لزوم الرّجوع الى ما ينصّ فيه بتشخيص المعانى الحقيقة عن المعانى المجازية لجملة من الالفاظ كاساس اللغة للزمخشرى و لو لم يكن الكتاب المرجوع اليه كما ذكر لكان الاكتفاء به فى غاية الاشكال بل لا بد من الرّجوع الى غيره ايضا و اما الحدّ المحدود للمراجعة و الكيفية المقدرة للتتبع فى كل ما اشرنا اليه فمما يطلب من مظانه على ان امثال ذلك مما لا يخفى على الحاذق الممرن و بالجملة فانه لا بد ان يحقق الكلام فى هذا المقام على هذا النمط الذى اشرنا اليه‌

المقام الثالث: فى حكم الفحص عن المعارض للاستصحاب فى الموضوعات الصرفة و الامور الخارجية

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى تحقيق الحال و بيان المقال فى انه هل يجب الفحص عن معارض الاستصحاب فى الموضوعات الصّرفة و الامور الخارجيّة ام لا فنقول ان الاصل الاولى و ان كان يفضى هنا ايضا بلزوم الفحص الا ان اطلاق اخبار باب الاستصحاب كصريح قوله (ع) فى صحيح زرارة لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذى وقع فى نفسك بعد قول زرارة فهل على ان شككت فى انه اصابه شي‌ء ان انظر فيه الحديث و دعوى الاجماع هو من البعض مما يرد عليه ورود المنجز على المعلق و اما دعوى انه لم يتحقق فى البين جواز التمسّك بالاطلاق نظرا الى فقد شرطه من التواطؤ و عدم وروده فى مقام بيان حكم آخر كدعوى اختصاص ما فى الفقرة المذكورة من الخبر بمورده او ان ما فيها من قبيل استنباط العلّة فمن الدعاوى و الجزافية فبهذا التقرير الذى قررنا يندفع بحث ان المسألة اصولية و لا يكفى فيه ما يفيد الظن و بيان ذلك انه قد علم مرارا ان اخبار الآحاد المحرزة لشرائط العمل بها حجة و لو كانت المسألة اصولية و كان ما يتمسّك به اطلاقها على ان دعوى اتفاق العقلاء و ثبوت سيرتهم ايضا على ما صرنا اليه مما فى مخره هذا و اما القول بان هذه الدعوى انما نسلّم اذا كان الاستصحاب موافقا للاحتياط كاستصحاب النجاسة و لا تسلم اذا كان مخالفا له و ذلك كاستصحاب الطهارة فمن الامور الجزافية المشتملة على التحكم الصرف على ان ما قررنا فى مبحث اصل البراءة من دعوى انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم لزوم الفحص عن معارض اصل البراءة فى الموضوعات الصّرفة مما يتمشى هنا ايضا بل لا شك فى كون الاصول الفقاهتية منسوجا من هذا الوجه على منوال واحد فلا ينافى ما قررنا و لا يناقضه قضية وجوب الفحص فى ليالى شهر رمضان لان المقام مقام تاسيس الاصل و تقنين القانون فى البين لا مقام بيان انّ ما ذكرنا هل هو من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ الغير المتطرق اليها التخصيص اصلا ام لا فان قلت ان ما بنيت الامر عليه هل هو على نمط الاطلاق و الارسال فيشمل صورة تحقق العلم الاجمالى و ذلك كما فى موارد الشبهة المحصورة و ما يتمشى فيه قضية مقدّمة الواجب مقدّمة علمية بسبب تحقق العلم الاجمالى فى البين ام هو مختصّ بغير ما يتحقق فيه العلم الاجمالى و يتمشى فيه ما ذكر قلت لعل بناء العقلاء و سيرتهم فى اجراء الاصول و بناء العمل عليها قبل الفحص عن المعارض فى الموضوعات انما فى غير ما يتمشى فيه قضية الشبهة المحصورة و قضية المقدمة على النمط المذكور بل يمكن ان يقال انه لا شك فى تحقق سيرتهم على لزوم الفحص فى موارد الشبهة المذكورة و ما يتمشى فيه قضية المقدمية المذكورة فلا يفرق فى ذلك بين الاقوال المتدرّجة الى العشرة فى الشبهة المحصورة فالقائل بجواز الارتكاب فيها تدريجا او دفعة واحدة او بعد ابقاء قدر الحرام لا يقول به الا بعد الفحص فان قلت ان بناء العقلاء على لزوم الفحص يتمشى فيما مر اليه الاشارة من قضية الشبهة المحصورة و فيما يتمشى فيه قضية العلم الاجمالى و لو لم يكن من صقع الشبهة المحصورة و ذلك كان علم المكلف مثلا انه قد ارتفع من زينب و لكنه يشك فى انه هل تحقق فى البين الرّضاع المحرز لشرائط نشر الحرمة ام لا او علم انه قد تحقق الرّضاع المحرز لشرائط نشر الحرمة فى هذا البلد و لكنه لا يعرف المرضعة بخصوصها فاذا اراد تزويج امراة من نسوان هذا البلد فلا بدّ له من الفحص و ذلك لما يرشد اليه ملاحظة بعض الآيات و بعض الاخبار بعد ملاحظة وضع الالفاظ للامور النفس الأمريّة فهل تتمشى بعد ذلك فى غير ما مر اليه الاشارة ايضا ام لا قلت نعم فذلك فيما كان المورد و المثال من قبيل ان يقول السيّد لغلمانه كل من له عشرة من الدنانير فليتصدق بدينار منها فلزوم الفحص و المداقة فى الحساب فى مثل ذلك مما لا ينبغى ان يرتاب فيه و لعلّ الامر قد جرى على ذلك المنوال فى جملة كثيرة من المقامات و طائفة وفيرة من المسائل من قضية الشاك فى استطاعته و قضية الشاك فى كونه مالك النصاب و قضية الشاك فى المسافة و الشاك فى كثرة سفره الى غير ذلك من المقامات و الموارد فان قلت انه ما علم المعيار الى الآن فى البين فانك كما ادعيت انعقاد السيرة على العمل بالاصول فى الموضوعات الصّرفة قبل الفحص فكذلك قد ادعيت انعقادها على لزوم الفحص فى جملة كثيرة من الموارد

و المقامات فلم يحصل الى الآن تقنين القانون حتى يكون هو المرجع عند الاشتباه فى البين على ان بعد التامل فيما ذكرت يلزم تخصيص الأكثر فى البين قلت ان الامر ليس كما زعمت فان تقنين القانون فى اصالة البراءة انما يحصل باطلاقات اخبارها مضافة الى‌


[1] فى اللغة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست