responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 279

بمثاله و كيف كان فان الامر بحسب الحكمية و الموضوعيّة انما يدور مدار الشبهة لا الاستصحاب و المستصحب و التقريب غير خفىّ على الحاذق فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان لزوم الفحص عن المعارض فى الشّبهة الحكمية مما لا شك فيه و ذلك فى الحقيقة من قبيل القضايا التى قياساتها معها فان الالفاظ المنطلقة على الاستصحاب و ساير الاصول الفقاهتية من كونها ادلة الحيرة و العجز و حالة الاضطرار و الادلة المعلقة و الادلة الفقاهتية و الادلة الغير الناظرة الى مرحلة الواقع و [1] اصلا الادلة الغير المشاركة مع ما ينظر الى الواقع فى جهة من الجهات الا فى الاعتبار و نحو ذلك كانها سبكت لتفهم انه يجب فيها الفحص عن المعارض فهذا كالاولوية القطعية نظرا الى ان الادلة الاجتهادية التى هى الناظرة الى الواقع و ادلة مقام الاخبار مما يجب الفحص فيه جدّا مما يكفى فى المقام و بالجملة فان ذلك مما يتمشى على جميع المذاهب فى الاستصحاب و ان شئت ان تسدد المطلب تسديدا فقل ان الاجماع القاطع و العقل السّاطع ايضا مما يدلان على المطلب و التقريب فى الاخير بانه لو لم يجب الفحص فى الاستصحاب لم يجب فى اصل البراءة ايضا لعدم وجود الفارق فى البين فيلزم المخالفة القطعية بل عدم التدين بالشريعة النبويّة اصلا فكلّ ما اشرنا اليه مما يقيّد اطلاقات اخبار الاستصحاب الواردة على الاصل الاولى الكائن على طبق ما اشرنا اليه من الادلة فلا حاجة الى الذب و التفصّى عن قضية الاطلاق بناء على ابتناء الامر فى حجيّة الاستصحاب على الاخبار بان شرط العمل بالاطلاق و من التواطى و عدم وروده فى مقام بيان حكم آخر مفقود فى البين على ان ذلك مما لا يخلو عن المصادرة جدّا ثم لا يخفى عليك انّ هذه المسألة و ان كانت مما لم اظفر فيها بمخالف الا ان المتراءى من السيّد البارع الاجل السيّد صدر (ره) فى مبحث الفحص عن المعارض فى اصل البراءة تحقق الخلاف فى مبحث الاستصحاب ايضا بل انه قد حال الى مخالفة ما قررنا فى كل الاصول الفقاهتية و كيف كان فيتحقق ذلك كتحقيق الحدّ المحدود [1] فى مسئلة اصل البراءة فمنها ان الامر مما يختلف فى ذلك بحسب اختلاف المذاهب فى الادلّة بحسب الاقتصار فيها بعد الكتاب و الاجماع و العقل على الصّحاح الاعلائية و بحسب التعدى عن ذلك الى غيرها ايضا على الأنحاء المتصوّرة الطرق الكثيرة الدارجة الى العشرة المذكورة فى مبحث حجيّة المظنة ثم ان سرّ لزوم الفحص عن الاصول اللفظية المعارضة للاستصحاب فى الشبهة الحكمية كسر لزوم الفحص عن نفس الادلة الاجتهادية فى قباله و اما بيان لزوم الفحص و التامل فى تحقق الاصول الفقاهتية من الاشتغال و اصل البراءة و اصالة التخيير و نحو ذلك فى قبال الاستصحاب فى الشبهة الحكمية و وجوب التدبّر فى جريانها و صحتها و سقمها فمما لا يحتاج الى ذكره الحاذق بعد اخذه مجامع ما ذكرنا و حققنا فى الاصول الفقاهتية من بيان الاقوال و المذاهب فيها من مقاومتها للاستصحاب مط و عدم مقاومتها له مط و التفصيل بين الاصول و غير ذلك من احقاق الحق و ابطال الباطل مما مر الى كلّه الاشارة فى المباحث السّابقة

المقام الثانى: فى حكم الفحص عن المعارض الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى بيان الحال فى انه هل يلزم الفحص عن المعارض للاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة اى الاصول اللفظية ام لا فاعلم انه يدّل عليه بعد الاصل ظهور الاتفاق و الاولوية القطعيّة بتقريب ان العمل بقول اهل الخبرة من اللغويّين مشروط بالفحص عن المعارض فيلزم ذلك فى الاصول اللفظية الوجودية و العدميّة بطريق اولى على ان تركه مما يستلزم المخالفة القطعية قطعا و هذا و ان لم يكن دليلا مستقلا إلّا انه قد يؤيد به المط و كيف كان فان اطلاق الاخبار مما يقيد بالاجماع و الاتفاق لا يقال انا نرى بالوجدان ان بناء العقلاء على عدم لزوم الفحص فى ذلك المبحث فكيف يدّعى الاتفاق على اللزوم لانه يقال ان السرّ فى بنائهم على ما ذكر ظاهر و ذلك لندرة احتياجهم الى التمسّك بالاصول فى الموضوعات المستنبطة و عدم علمهم بالمخالفة فلو فرض احتياجهم الى التمسّك بالاصول فى مباحث الالفاظ مثل احتياج العلماء الى ذلك على نمط الكثرة و فرض ايضا علمهم الاجمالى بالمخالفة لكان بنائهم كبناء العلماء على لزوم الفحص و لو تنزلنا و قلنا بعدم بنائهم فى هذه الصورة على لزوم الفحص فلا اقل من القول بعدم ثبوت بنائهم على العدم فهذا القدر مما يكفى فى المقام هذا و لا يخفى عليك ان مع ذلك يبقى فى خلدى شي‌ء فان ادّعاء مسيرة العلماء و اتفاقهم على ما ذكر ادّعاء على نمط الارسال و الاطلاق مما لا يخلو عن حزازة فالتحقيق فى المقام يقضى بان يقال ان الفحص فى الاصول اللّفظية على اقسام و القسم الاول ما يرجع الامر فيه الى تتبع الاخبار و ملاحظة ساير الادلة الشرعيّة و ذلك كما فيما آل الامر فيه الى التمسّك باصالة عدم التخصيص و اصالة عدم التقييد و اصالة عدم النسخ و نحو ذلك و القسم الثانى ما يرجع الامر فيه الى تتبع نسخ الكتب الاربعة ليتميز السّقيم عن السّليم و الصّحيح من الغلط و ذلك كما فيما آل الامر فيه الى الاحتجاج باصالة عدم التبديل و اصالة عدم التحريف و التصحيف و اصالة عدم اسقط و نحو ذلك و القسم الثالث ما يرجع الامر فيه الى ملاحظة العرف و ذلك كما فى مثل اصالة عدم النقل و اصالة عدم تحقق الاشتراك و اصالة عدم تحقق الهجر و نحو ذلك و ذلك انما يلاحظ بعد استبانة حال اللغة من تحقق الاشتراك و المجاز و النقل و عدم ذلك فيها و القسم الرابع ما يرجع الامر فيه الى تتبع اللغة لمعرفة معنى اللفظ و تمييز الحقيقة اللغوية عن المجاز اللغوى و نحو ذلك فنقول اما القسم الاول فلا شك فى لزوم ملاحظة الادلة و تتبع الاخبار له بل ان لزوم الفحص فى ذلك مما هو داخل فى الحقيقة تحت عنوان ما فى المقام الاول و اما الثانى فان لم يكن الكلام فيه من صقع الكلام فى الاول الا ان مع ذلك نقول ان تتبع نسخ الكتب الاربعة لتمييز الصّحيح عن الغلط مما لا ينبغى ان يرتاب فيه و اما الحد المحدود لذلك و الكيفية المقدرة له و ثبوت الحكم على نمط الارسال او نمط فى الجملة فمما لا يخفى‌


[1] و الكيفية المقدّرة فى الفحص كما و نحو ذلك من جملة من الامور ممّا يطلب مما مر اليه الاشارة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست