responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 278

المزال مما لا يمكن ان يتفصّى عنه المنكر لذلك فنقول ان اتفاق الكلّ و اجماعهم من العاملين بالاستصحاب على تقديم الاصول اللفظية على الأصول العملية و ادارة ملاك الاحكام على الاوّلى حيثما لم يتحقق الياس من العمل بها ثم اناطة الامر بعد الياس منها على الثانية و لو كان ذلك الياس منبعثا عن تعارض الاصول اللفظية بعضها مع البعض مع فقد المرجح فى البين كاشف عن بطلان قول منكرى تقديم المزيل على المزال و القائلين بالتوقف فى ذلك و التقريب غير خفى فانه لا يتصوّر للتقديم فى ذلك وجه الا قضية تحقق المزيلية و المزالية فى البين فهذا كما ترى مما لا دافع له اصلا فان قلت جعل العمل بالاصول اللفظية ليس لاجل الاخبار بل لاجل غيرها من ساير الوجوه الدالة على حجية الاستصحاب مثلا لاجل بناء العقلاء و حكم القوة العاقلة فى الاصول اللفظية قلت انه قد علم مرارا ان بناء الامر على غير الاخبار بمعنى عدم الاعتداد بها مما لا يتم به الدّست على نمط الاتمية و الاعودية و لو كان ذلك فى الاصول اللفظية على انه قد علم ايضا انّ حقية لزوم تقديم المزيل على المزال مما لا اختصاص له بالبناء على الاخبار نعم ان ما يتمشى فى المقام هو ان يقال ان اتفاق الكل على العمل بالاصول اللفظية ليس لاجل كونها من الاستصحابات الوجودية او العدمية التى يلاحظ فيها الحالة السّابقة بل لاجل كونها قواعد مأخوذة من العرف و بناء العقلاء هذا و فيه ما لا يخفى على الحاذق الممرن و قد مر التحقيق المشبع فى ذلك فراجع اليه ثم تامّل ثم ان شئت ان تسدد المقام بنمط آخر فقل ان ما استنهضنا على حجية الاصول المثبتة من الوجوه السّاطعة و ما اثبتنا فى طبق ما ادّعينا فى ذلك من ان بناء المعظم على ذلك سواء كانت فى الاصول العملية الاحكامية او الموضوعية او الاصول اللفظية مما يكشف عن بطلان قول منكرى تقديم المزيل على المزال و التقريب فى غاية الظهور فان كل مورد من موارد الاصول المثبتة مما يتحقق فيه المزيلية و المزالية و كيف لا فان احد الوجوه التى تمسّك بها القائلون بعدم حجية الاصول المثبتة هو ان الاصل المثبت فى كلّ مورد يتحقق فيه يكون معارضا بالمثل و قد اجبنا عن ذلك بان معارضة الاصول المثبتة لما فى قبالها معارضة المزيل للمزال هذا على انّ بعد الغض عن حقيقة حجية الاصول المثبتة فى الاحكام و الموضوعات نقول ان حجيتها فى الاصول اللفظية مما لا خلاف فيه اصلا فهذا القدر يكفينا فى ابطال مذهب منكرى تقديم المزيل على المزال فان قلت انه يمكن ان يقال ان الاجماع كما [1] قد انعقد على حجية الاصول المثبتة فى الاصول اللفظية فكذا قد انعقد على تقديم المزيل على المزال فيها بمعنى انّ انعقاد الاجماع الاول مما يورث ذلك من غير احتياج الى انعقاد الاجماع مرّة ثانية و بالجملة فانّ ذلك مما لا يتم به الدّست جدّا فان منكرى تقديم المزيل على المزال انما ينكرون كون ذلك على نمط الكلية الماخوذة من دليل حتّى يكون فى البين هو الاصل و القاعدة و لا ينكرون ثبوت ذلك فى بعض الموارد و المقامات بالنظر الى دليل خاص فقد بان ان الاحتجاج المشار اليه مما لا وجه له اصلا قلت انّ ما ذكر و ان كان مما يتجلى فى جلى النظر إلّا انه مما لا وقع له عند دقيقه و ذلك ان تحصيل التصريح من العاملين بذلك مما دونه خرط القتاد بل ان ما ذكر من قضية الاجماع و الاتفاق انما هو بالنظر الى تتبع الموارد و عدم تحقق الخلاف فى الموارد فلا يكون ذلك الا اجماعا لبيا محصّلا من تتبع الموارد و لا ريب فى ان ذلك ليس الا من جهة قضية تحقق المزيلية و المزالية فى البين و الا فان اثبات ان ذلك من باب خروج الخارج عن تحت القاعدة بالاجماع من اصعب الامور جدّا فبعد التامل التام فيما اشرنا اليه لا يتمشى فى البين قضية انّ الاجماع امر لبّى ليس فيه عموم او اطلاق فينزل على ما هو القدر المتيقن فى البين فلا يتم التقريب ايضا و ذلك اى عدم تمشية ما ذكر مما لا يخفى على الندس النطس خصوصا اذا بنى الامر على حجية الاصول المثبتة على نمط الاطلاق عند المعظم فخذ الكلام بمجامعه و تامل‌

فصل: فى حكم العمل بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض‌

فصل‌ فى بيان الحال و كيفية المقال فى انه هل يجوز العمل بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض ام لا فبتمام هذا الفصل انشاء الله تعالى يتم الفن الاصلى الاشرف من فنون الاصول فهذا الفن هو فن الادلة العقلية و كيف كان‌

فيه مقامات‌

فان هذا الفصل يتضمّن جملة من المقامات‌

المقام الاوّل: فى جريان الاستصحاب قبل الفحص فى الشبهة الحكمة

المقام الاوّل‌ فى اخذ مجامع الكلام فيما كانت الشّبهة شبهة حكمية فاعلم ان المراد بالشبهة الحكمية هنا ما يكون الشّك فيه فى بقاء الامر السّابق و ارتفاعه سببا عن الشك فى مانعية المانع و ذلك مثلا لو شك فى بقاء الطهارة السّابقة و ارتفاعها و كان ذلك الشك مسبّبا من الشك فى كون المدى المقطوع حدوثه ناقضا للطهارة ام لا فلا شك فى ان الشبهة ح حكمية فانه و ان علم هنا بالعلم التفصيلى ان الموضوع الخارجى الحادث هو المدى لا غير إلّا انه قد اشتبه حكمه من حيث الناقضية و عدم ذلك فالمراد بالشبهة الموضوعيّة هنا ما يكون الشك فيه فى بقاء الامر السّابق مسبّبا من الشك فى حدوث المانع المعلوم مانعيّته و ذلك كان شك فى بقاء الطهارة مع كون الشك مسبّبا من حدوث البول فلا ريب ح فى ان الشبهة موضوعيّة فاذا عرفت هذا فاعلم ان الاستصحاب قد يكون حكميا مع كون الشبهة ايضا حكمية و ذلك كما فى المثال الاول و التقريب ظ فان المستصحب هو الطهارة فيكون الاستصحاب حكميا كما ان الشبهة اى الناقضيّة و عدمها شبهة فى حكم من الاحكام الوضعية و قد يكون الاستصحاب حكميّا مع كون الشّبهة موضوعيّة و ذلك كما فى المثال الثانى و قد يكون الاستصحاب موضوعيا مع كون الشبهة ايضا موضوعيّة و ذلك كما فى استصحاب القلة فى الماء المشكوك كريته مع كون الشك فى بقاء القلة مسبّبا من الحاق ماء جديد به و ذلك انك كنت قبل الالحاق قاطعا ببقاء القلة و بعده صرت شاكا فى ذلك البقاء مع كون ذلك الشك فى كون ذلك الالحاق هل يخرجه من القلة الى الكرية ام لا و اما القسم الرابع و هو ان يكون الشبهة فى الحكم مع كون الاستصحاب فى الموضوع فمما لم اظفر


[1] قد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست