responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 277

الطهارة لازما مساويا للتذكية و ذلك لتحققها مع الجهل بالتذكية ايضا فهى كاشفة اما عن وجود التذكية او عن الجهل بها و الشك فيها و الشارع قد صرّح باستصحاب عدم التذكية مع الجهل بها و باستصحابه يرتفع الطهارة و الحاصل ان نجاسة الجلد و هكذا نجاسة الماء مما يدور مدار عدم العلم بالتذكية و هو فى المقام متحقق و اما حكم جمع بطهارة الماء فى هذه المسألة لا بالنظر الى قضية العمل بالاستصحابين بل بالنظر الى قضية ان نجاسة الصّيد انما تتحقق فيما اذا علم عدم التذكية و اما اذا لم يعلم فلا يوجب نجاسة الصّيد و ان استصحب بل يوجب تحريمه فقط فمما لا يصغى اليه ايضا فان التفكيك فى اللوازم مما يأباه اخبار باب الاستصحاب على ان عدم جواز التفكيك يتمشى على البناء فى حجية الاستصحاب على غير الاخبار ايضا كما لا يخفى على الحاذق الممرن فقد بان مما ذكرنا انه كما لا وجه للحكم بطهارة الماء احتجاجا بالوجوه التى اشير اليها فكذا لا وجه لتسديدها و تاييدها بمقالة ان العمل بالاصلين المتنافيين واقع فى الشريعة فى بعض المسائل و ذلك كما لو ادعت الزوجة وقوع العقد فى الاحرام فانه يحلف و ليس لها ح المطالبة بالنفقة و لا له التزويج باختها هذا و لا يخفى عليك ان هذا لا يكون من التسديد و التاييد لمطلبهم و التزييف لمطلبنا الا ان ننكر التفكيك فى اللوازم فى الشرع باصله و سنخه و كيف بذا فان نظائر المثال المذكور و اشباهه مما هى غير غريزة فى الامور التعبدية كما لا يخفى على من اخذ مجامع ابواب كتاب الطهارة و هكذا جملة من ابواب العقود و غير ذلك بل انا نقول ان ما يثبت فيه التفكيك و الجمع بين المتنافيين لا بدّ فيه من مستند و لو كان من الاصول التى لم يرد عليها وارد و الامر فيما نحن فيه ليس كذلك فان مدارك الاستصحاب على اىّ وجه اخذت قد دلت على عدم جواز التفكيك فلا حاجة لنا فى التفصى عن هذا التنظير و الخلاص عن هذا التاييد بابداء الفرق بان التكليف فى المثال مختلف فلكل من الزوج و الزوجة تكليف بخلاف مثال الصّيد فان من انكر الملازمة يحكم بكلا الحكمين لكل واحد من المكلفين هذا على ان هذا النحو من التفصّى مما لا يخلو عن مدخولية فتامل ثم لا يخفى عليك ان ما ادّعى هذا القائل من انه لا يحتاج باب الطهارة و النجاسة الى التمسّك بالاستصحاب ابدا و اصلا من الامور العجيبة جدّا فانه لو كان مقصوده من هذا الكلام الاشارة الى ما عنده من التفصيل من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الخمسة المجرّدة عن الاحكام الوضعيّة و جزائه فى الاحكام الوضعية اعنى الاسباب و الشرائط و الموانع للاحكام الخمسة من حيث انها كذلك و وقوعه فى الاحكام الخمسة انما هو بتبعيتها لزم عليه ان لا يخس ما ذكر بباب الطهارة و النجاسة بل يعمّم فى المقال هنا ايضا كما صنعه كذلك هناك و لو كان مقصوده ان الاستصحاب مما لا يجرى او لا يحتاج الى التمسّك به فيما اذا كان الحكم الوضعى الموجود و طهارة للزم التنافى بين كلامه هنا و بين قوله هناك فى مقام ذكر وقوع الاستصحاب فى الاحكام الخمسة بتبعيّة الاحكام الوضعيّة انه كما يقال فى الماء الكر المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره من قبل نفسه بانه يجب الاجتناب منه فى الصّلاة لوجوبه قبل زوال تغيره فان مرجعه الى ان النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره فيكون كذلك بعده هذا على انك قد عرفت الكلام المشبع فى تزييف مطلبه هناك فنقول هنا ايضا ان دعوى انّ ما ورد فى تطهير الثياب و الاوانى و البدن من المطلقات المتواطئة الشاملة الصورة الشك فى زوالها و هكذا لصورة الظنّ به من الدعاوى و الجزافية هذا بعد الغض عن بعض الاستصحابات فى المقام من استصحاب عدم تقييد المطلق و عدم تخصيص العام فى صورة الشكّ فيهما نظرا الى خروج ذلك عن حريم النزاع و الا فالامر اوضح ثم ان الفرق بين دوام المنع من المنهىّ عنه كالطهارة بالماء النّجس و دوام نجاسة هذا الشي‌ء مثلا واضح فتمسّكه بقضية النّهى فاسد و افسد منه تمسكه بما ورد فى حق المربية و التقريب غير خفىّ على الفطن و اما ما فى قضية ما يشترى من النصرانى فمحمول على الاستحباب جدّا فلا مدخلية له بالمقام اصلا و اما الصّحيحة فممّا على طبق الاستصحاب و التّصريح بمثل ذلك فى الاخبار غير عزيز و النقض و الابرام و التاييد و التزييف بمثلها مما فى غير مخره على ان ما تضمّنته على خلاف معقد

الاجماع ظاهرا الا ان تؤل الصّحيحة بنحو من التاويل لهذا ثم انك اذا اخذت مجامع ما ذكرنا لم يخف عليك بعد ذلك اتقان التمرين و استحكامه فى امثلة المزيل و المزال و ان كانت هى مما ليست على نمط واحد و ذلك لانه قد لا يتمشى فى البين الا النزاع من جهة تقديم المزيل على المزال و عدم ذلك و قد يتمشى مع الغض عن ذلك او بدونه وجه آخر للنزاع و قد يتخيل عند البعض وجه للعمل بما على طبق تقديم المزيل على المزال و ان كان هذا العامل بذلك لا يذهب الى تقديم المزال على المزال فالحاذق الممرن يظهر الفرق و يبيّنه بين مسئلة الصيد المذكورة و بين مسئلة الذبابة التى طارت من نجاسة رطبة الى ثوب او ماء قليل و هكذا بينهما و بين مسئلة ان يقطع بنجاسة يده مثلا و شك فى زوالها اذا لاقت ثوبا طاهرا رطبا و هكذا بين هذه المسائل و بين مسئلة ان يشك فى طهارة ماء ثم غسل به ثوبه النجس او استعمله فى رفع الحدث و الحاصل ان التحقيق و ان كان مما يقضى بانه لا يوجد فرق ينبعث عنه الاختلاف فى الحكم فى هذه الامثلة الا ان مساقاة كلمات الطائفة الذين ليسوا على منهجنا و وجوه احتجاجاتهم ليست على نمط واحد فى هذه الامثلة و هكذا فى نظائرها فما قدمنا من الكلام فى هذا المقام مما يمكن ان يستخرج من مطاوى مطالبه ما يمكن ان يكون وجوها متفرقة بين هذه الامثلة فعليك بالتدبّر و التامّل فيما قدّمنا ثم الانتظار لبقية الكلام مما يتعلّق به او يتماسّ به بنحو من التماس‌

المقام الثانى: فى بيان ذكر بعض المؤيدات للزوم تقديم المزيل على الزوال‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى بعض المؤيدات للمذهب المختار من لزوم تقديم المزيل على المزال‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست