responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 273

العقلية فى المثال الاخير فان قلت‌ [1] هذا منهم مما فى مخره و لو على نمط الذى هو الامر عليه من عدم تقديم المزيل على المزال قلت انّهم فى ذلك ايضا فى غفلة واضحة فان مقتضى ما هم عليه اما من عدم تحقق التعارض حقيقة اذا كان الاصلان فى محلين مختلفين او من لزوم الجمع او اولويّة عدم بناء الامر على هذين الاصلين المذكورين من قاعدتى الطهارة و البراءة العقلية فان هذا البناء انما يصحّ اذا بنى الامر على التساقط فيما تعارض الاصلان فى محلين مختلفين ثم الرّجوع الى القواعد الشرعيّة و لعلك تطلع بعد ذلك على بعض ما يتماس بهذا المط فان قلت ان التنازع فى مسئلة تقديم المزيل على المزال هل هو مختصّ بالقول بحجيّة الاستصحاب من باب الاخبار ام النزاع عام يتمشى على المذاهب الأخر ايضا من حجيّة من باب الوصفية الشخصيّة و حجيّة من باب الوصفية النوعيّة و حجيّة من باب التعبّدية العقلية قلت انّ هذا النزاع مما يتمشى عند اصحاب جميع المذاهب بل انه يتمشى ايضا فى الأصول العدميّة التى مدركها عند جمع هو الاجماع‌ [2] و ذلك كالاستصحاب فى صورة الشك فى وجود المانع فالشاهد لما قررنا من عمومية النزاع ان اكثر القائلين بالعمل بالاصلين فى المحلين المختلفين انما هم من معتبرى الاستصحاب لا من باب الاخبار كما يشهد بذلك التتبع التام و اما تخيل ان هذا النزاع مقصور على القول بحجية الاستصحاب من باب الاخبار و التعبدية الشرعيّة نظرا الى انه يتمشى ح قضية ان الاصلين مما يدخلان تحت دليل واحد فليس العمل باحدهما و ترك الآخر اولى من العكس و المذاهب الأخر مما ليس على هذا النمط فان دلالة ما لها على تقديم المزيل على المزال واضحة و لا سيّما اذا بنى الامر على حجيته من باب الظن فان على البناء عليه لا يكون عند التحقيق مجال للتعارض بل لا يكون عند التدقيق الا من المعارضات البدوية فمن الخيالات الضعيفة بل البيّنة الفساد كما لا يخفى على النطس الممرن فخذ الكلام بمجامعه و اغتنم‌

المقام الخامس: فى الاشارة إلى بقيّة الأقوال فى تعارض الاستصحابين‌

المقام الخامس‌ فى الاشارة الى جملة من الامور التى بتمام بيانها يتم هذه الخزينة فاعلم انا قد اشرنا فى اوائل المبحث الى ان الاقوال فى المسألة ثمانية كما عرفت ذلك فى مقام النقل عن البعض هذا و لكن التتبع التام يرشد الى انه توجد فى المسألة جملة من الاقوال مما لم نشر اليه فى السابق اصلا و ذلك كالقول باعتبار المرجح الظنّى و القول بترجيح احدهما برجحان‌ [3] الذى ثبت اصل الحكم المستصحب منه و القول بتفاوت اقسام الاستصحاب بتفاوت الادلة على حجيتها هذا و يكشف عن ذلك ما اشار اليه البعض فى باب الترجيح و التعادل قائلا فى تعارض الاستصحابين فالحكم التساقط و الرّجوع الى الاصل او دليل آخر لما ذكر و القول بالتخيير لا وجه له و اعتبار المرجح الظنى غير مسموع و تقديم ما اعتضد منهما بدليل آخر عمل بذلك الدليل الآخر و مرجعه ايضا الى التساقط و الترجيح بتفاوت اقسام الاستصحاب بتفاوت الادلة على حجيتها باطل لان الادلة ان كانت حجة و دلالتها واضحة فلا وجه لترجيح احدهما و إلّا فلا يكون اصل مدلوله ثابتا مع ان المعتبر من دليل الاستصحاب ليس الا الاخبار الواردة جميعها فى موارد متحدة و كذا لا يجوز ترجيح احدهما برجحان الدليل الذى ثبت اصل الحكم المستصحب منه لأن الاستصحاب تابع لثبوت حكم الاصل فان ثبت بدليل شرعى يترتّب عليه استصحابه و ان كان دليله مرجوحا بالنسبة الى دليل حكم آخر لو تعارضا و لا معنى للحكم بثبوت الحكم الاصل و عدم استصحابه هذا و حمل ما فى‌ [4] على محض ما خطر بباله من غير تحقق تلك الاقوال التى اشرنا اليها فى البين حمل بعيد و ان كان على ما ينسج على هذا المنوال من الكلام مما يخطر بالبال من غير تحقق فى البين مما هو موجود ايضا فى كلمات جمع من اساطين العلوم فى جملة من المقامات بل انى كثيرا ما صنعت فى هذا الكتاب‌ [5] و نسجت على ذلك المنوال فيما لم يتحقق فيه المخالفة ايضا روما للاختصار فى الكلام فوجه بعد الحمل المذكور هو ان الكلمات المشتملة على تحقق تلك الاقوال قبل زمن هذا القائل غير غريزة و كيف لا و قد صرّح ببعضها بعض من سبقه فى الزمان و ذلك حيث قال فى باب الترجيح و التعادل و التعارض ان الحكم فى تعارض الاستصحابين التوقف و عدم العمل بشي‌ء [6] ان امكن و الا فيعمل بما وافق الاصل لعدم العلم بالناقل عنه و لا يبعد ترجيح ما اصله راجح باحد المرجحات المذكورة هذا و قد اذعن بما قرره هذا البعض بعض من تاخّر عنه من شراح كلامه قائلا بعد تمثيله لتعارض الاستصحابين بقضية المتيمّم الذى يجد الماء فى الاثناء و بقضية الصّيد ايضا و ايضا بقضية الثوب الرطب الذى يوجد جافا على نجاسة ان مقتضى القواعد هما لهما كما ذكر المص (ره) الا ان يترجح احدهما بمرجح كما يترجح الاستصحاب الاول من المثالين الاخيرين باصل الطهارة ثم مثل لما يوافق فيه احد الاستصحابين الاصل بالمثال الاول قائلا انه يحكم فى المثال الاول بعد الغاء الاستصحابين بصحة الصّلاة لاصل البراءة من التكليف بالاعادة فان قلت اشتغال الذمّة بالصّلاة يقينى فلا بدّ من البراءة اليقينية قلت يكفى فى البراءة اذن الشارع بهذه الصّلاة و حكمه بصحّتها و امره بالمضىّ فيها بل منعه من قطعها و دعوى ان العارض يبطله فى حيز المنع و الاصل العدم هذا ثم قال فى بيان قوله و لا يبعد ترجيح ما اصله راجح اه يريد بالاصل ما دل على الحكم المستصحب و هو انما يكون فى استصحاب الحكم المدلول عليه بالخطاب و نحوه كالمثال الاول فيرجح ما جاء فى اصل الاستصحاب الثانى اعنى ما دل على صحة الصّلاة و وجوب المضى فيها باصل البراءة و موافقة الكتاب لقوله تعالى‌ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌ و نحو ذلك بخلاف الاستصحاب فى الموضوع كالمثالين الاخيرين هذا و انت خبير بانه يرد عليه ان حكمه بانه يرجح الاستصحاب الاول من المثالين الاخيرين مع حكمه بالغاء الاستصحابين معا فى المثال الاول و جعله المرجح فيه‌


[1] هل‌

[2] و كذا ما بمنزلتها من جهة الاجماع‌

[3] الدليل‌

[4] كلامه‌

[5] و مثل هذا

[6] منها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست