responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 268

ان يتمشى ذلك فى صورة وجود الاصل الا نزل درجة فى البين ايضا لا يقال ان الحكم بالتخيير انما يتمشى فيما وجد فيه المقتضى فهذا فى باب الاستصحابين المتعارضين بل مطلق الاصول المتعارضة كما ترى فان ابتناء الامر على ذلك و عدم رفع اليد بالكلية عن الاصول المتعارضة يستلزم استعمال اللفظ فى اخبار الاستصحاب فى الواجب العينى و التخييرى و هذا كما ترى و التخيير فى باب اخبار الآحاد و نحوها بعد فقد المرجحات انما بالنظر الى حال الشارع من عدم رفع يده عن الاخبار المتعارضة كما يكشف عن ذلك الاجماع و كذا الاخبار العلاجية فالتخيير فى باب اخبار الآحاد كالتخيير فى باب خصال الكفّارة إلّا انه فى باب الاخبار واقعى اضطرارى و فى باب الخصال واقعى اختيارى لانه يقال ان منع المقتضى فى الاصول المتعارضة خبط و دعوى ان ثبوت المقتضى فيها يستلزم الاستعمال المذكور خبط فى خبط اذ لا يراد من الاخبار الا الوجوب العينى حتى فى مقام الاصول المتعارضة و لكن العقل يحكم بالحكم القطعى بالتخيير و القول بان الشارع قد رفع يده عن الاصول المتعارضة مصادرة محضة فليس الاصول المتعارضة بعد امعان النظر الا كالادلة المتعارضة المتساوية بحسب المرجحات الداخلية و الخارجيّة فالعقل فى كلا المقامين حاكم بالتخيير و بناء الامر فى باب اخبار الآحاد المتعارضة المتساوية و نحوها على الاجماع و الاخبار العلاجية مما ليس بمستقيم و لا تام كما لا يخفى على الحاذق الممرن فتامل هذا و يمكن ان يقال ان مقتضى القاعدة فى الاستصحابين المتعارضين اللذين ليس احدهما مزيلا و الآخر مزالا بل احدهما اكثر موردا و الآخر اقل موردا و ان كان هو التخيير بعد عدم امكان المصير الى الجمع بينهما و العمل بكل منهما الا ان المثال المذكور اى مسئلة المتجزى مما يمكن ان يقال فيه ان المصير الى تقديم الاقلّ موردا اى عمل كل مجتهد منجزى بما ادّى اليه ظنه لازم و ذلك لاجل الدليل الرابع و مقدماته المعممة و بعبارة اخرى ان الاحتجاج بالدليل الرابع و مقدّماته المعمعة فى المثال انما يناسب العمل بما يؤدّيه الاستصحاب الذى هو اقلّ مورد الا عكسه على النمط الذى مر اليه الاشارة هذا و لا يخفى عليك ان ذلك مما قد اشتمل على المصادرة جدّا فان جريان الدليل الرابع فى ظن المتجزى اوّل الكلام فتامل فهذا كلّه فى هذا المثال بعد الاغضاء عن ساير الوجوه الدالة على لزوم عمل المتجرى برأيه و الا فالامر اوضح فان الدليل الدال على ذلك غير عزيز ثم لا يخفى عليك انك اذا اخذت مجامع ما ذكر فى هذا المقام علمت ان اطلاق القول بالتخيير و ارساله كما عن جمع فى الاستصحابين المتعارضين مما ليس فى مخره كما علمت ان اطلاق الكلام و ارسال القول بالجمع مما ليس فى محلّه ايضا و ستطلع على بقية الكلام المناسب لهذا المقام فى المباحث الآتية

المقام الرابع: فى بيان إناطة الأمر على الاستصحاب المزيل‌

المقام الرابع‌ فى الاشارة الى بيان الحال و كيفية المقال فى اناطة الامر على الاستصحاب المزيل اذا كان احد الاستصحابين المتعارضين مزيلا و الآخر مزالا و الاشارة الى كلام المخالف فى ذلك فنبدأ المقام بذكر كلام الفاضل القمى (ره) فانّه هو الذى يتراءى منه المخالفة فى ذلك فاعلم انه قال و قد يكون فى موضعين مثل الموضع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شك فى ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضع و جواز التيمّم و السجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة و وجوب غسل الثوب ثانيا و عدم جواز الصّلاة فيه لا يقال ان الثوب ح محكوم بنجاسة شرعا للاستصحاب و كل نجس لا فى مع الرّطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه لانا نقول المحل ايضا بعد الملاقاة محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب فان كلية الكبرى ممنوعة و انما المسلّم فى منجّسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب و كون المحل مما يقبل للنجاسة مط ايضا مم انتهى و قد مهد البعض مقدّمة لتزييف كلام القمّى (ره) ثم صرح ثانيا بوجه الفساد فيه حيث قال و اما القول بالعمل بالاستصحابين فى القسمين فلعمرى انه من غرائب الاقوال اذ المفروض ان كلا منهما و احدهما يستلزم عدم الآخر فان منبعث الاستلزام حرج عن التعارض و ان سلّمته فكيف تقول بالملزوم دون لازمه و الحاصل انه لا يخلو اما ان لا يوجب استصحاب شي‌ء من الحكمين رفع الآخر فلا كلام فيه و لا تعارض فيه او يستلزم احدهما رفع الحكم الآخر دون الآخر فح لا معنى لاستصحاب الحكم‌ [2] لوجود الرافع له او يستلزم كل منهما رفع الآخر فلا يمكن جمع الاستصحابين الا بجمع النقيضين او انفكاك اللازم عن الملزوم و من جميع ذلك وضح فساد ما قاله بعض من قال‌ [1] بالاستصحابين فى الثوب المنجس الذى شك فى تطهيره و لا فى جسما رطبا طاهرا حيث قال لا يقال ان الثوب ح محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب و كلّ ما لاقى نجسا مع الرّطوبة ينجس لانا نقول المحل ايضا بعد الملاقاة محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب و وجه الفساد ان المحل محكوم بطهارته بالاستصحاب ما لم يعلم الرافع لانه جزء معنى الاستصحاب و قد علم الرافع و لا يمكن ان يقال مثل ذلك فى نجاسة الثوب اذ لم يعلم لها رافع و ايضا هذا الثوب قبل الوقوع على ذلك الجسم الطاهر نجس بالاستصحاب و الجسم طاهر يقينا و بعد الوقوع وقع النجس اليقينى شرعا على الطاهر اليقينى واقعا و وقوعه رافع لهذه الطهارة قطع فما الذى يستصحب و العجب انّ هذا القائل قال بمثل ما قلنا فى ردّ قول من شرط فى العمل بالاصل عدم استلزامه لثبوت حكم شرعى انتهى و لا يخفى عليك ان مرجع هذا الكلام الى ان التعارض فى المثال المذكور و نظائره ليس من التعارض فى الحقيقة بل من المعارضات البدويّة فالاستصحاب فى المزيل استصحاب شأنيّ و تقديرى لا فعلىّ و التعارض بعد امعان النظر فيه مما يرجع الى نوع من التعارض بين الادلة الاجتهادية و بين الادلة الفقاهتية بمعنى ان فى هذا النوع من التعارض يرفع الموضوع عن البين فيكون اطلاق التعارض على مثل ذلك من الاطلاقات المعمولة فيها التسامح و التجوز هذا و انت خبير بان كل ذلك مما فى حيّز المنع و صقع المصادرات اذ لم يوجد فى كلام هذا المعترض ما يكون وجها لكيفية


[1] الآخر

[2] بالعبد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست