responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 261

غفيرة من الاخبار فى مواضع غير محصاة من المقامات فى الفروع و الاصول و اصول الديانات فذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء و لهذا الغير بعض الامثلة المضروبة فى بعض المقامات و نقول لا يدرك الضالع شاءوا الضّليع و تضرب بالنسبة الى الاصل و هو قد يدرك الضالع شاءوا الضليع مثل كان ذاك مرة و اليوم لا و نضرب لمن يروم هذا المرتقى المنيع المثل السّائر من قولهم و اين الثريا من يد المتناول بل يليق ان يقال فى شأنه ح رجع حنين بخفيه ثم ابين و اظهر ما تجلدى و اقول انّى اخاصم يوم القيمة عند اللّه تعالى و عند حججه الطاهرين من ياخذ من مباحث تمرينيات هذا الكتاب او من غيرها على نمط السّرقة و الانتحال و ينسب ما ياخذه الى نفسه و ذات اللّه تعالى و جلاله ان مثل هذه الصّنيعة ظلم و عدوان و تضييع للمساعى الجميلة الصادرة من جزيل الجزيلات المحككة فى هذا الزمان و عذيق العذيقات أ لم؟؟؟ بة فى التحقيق و الاتقان فمن يفعل ذلك فعليه لعنة الرّحمن و الملائكة و الانس و الجان نعم لا باس على من ياخذ على نهج الانتساب بان يذكر اسبى او اسم كتابى ثم يصنع ما يشاء من التسديد و التزييف و النقض و الابرام فان كل ذلك متعارف بين فحول العلماء و سائغ و إني لا اقول لا يزيد على ما قلت و لا ينقض على ما حققت كلا ثم كلا ان اللّه تعالى يدخر للآخرين ما لم يطلع عليه الاولون و انه قد سبقت العضباء بالناقة الجرباء و لكننى اقول ايضا ان مراعاة كلمة ان الفضل للمتقدم و مثل ان الشيباء لا تنسى قائل بكرها و لا أبا عذرها و لا أبا مخدرها لازمة لازمة على من هو دابه العدل و الانصاف و طويته طوية جبلت على التجاوز عن الظلم و الاعتساف فلازم هذا اللازم ان يترحّم على و يطلب لى المغفرة و الرضوان من اللّه الكريم الرحمن و يذكرنى بالخير فى اوقات استفادته من هذا الكتاب و حين يذكر بالخير اساطين صناعتى الاصول و الفقه و فحول العلماء الذين يتقنون المبانى و يحكمون الاسّ لفهم القرآن و الاخبار فهذه وصيتى فبعد ذلك و قبله و معه اللّه تعالى حسبى و هو نعم الكفيل و نعم الوكيل‌ فصل‌ فى بيان الحال و تحقيق المقال فى باب تعارض الاستصحابين و فيه خزائن‌

خزينة فى بيان تعارض الاستصحابين‌

خزينة فى اخذ مجامع الشقوق و التقسيمات و الاقسام و الاقوال و الاحتمالات بالنّسبة الى هذا الباب‌

فيها مقامات‌

فهى تشتمل على مقامات‌

المقام الاول: فى بيان مورد تعارض الاستصحابين و اقسامه‌

المقام الاوّل‌ فى الاشارة الى جملة من الامور المهمة من بيان الشقوق و الاقسام و غير ذلك فاعلم انه لا بد ان لا يراعى فى هذا الباب حال اصل البراءة و لا حال اصالة التخيير الراجعة اليه و لا حال اصالة الاشتغال فان هذه الاصول اصول مستقلة فى انفسها و قواعد مستبدة فى ذواتها و كيف لا فانها ثابتة الحجيّة بتماميّة مداركها و ان فرضنا عدم حجية الاستصحاب بعدم تمامية مداركه فقد مر تحقيق الحال و كيفية المقال فى بيان معارضة بعضها مع البعض و كذا تحقيق الحال فى معارضتها الاستصحاب فمن ادخل فى بيان معارضة هذه الاصول الاستصحاب فى باب تعارض الاستصحابين فلم يات بشي‌ء ساطع و لم يعض الامر بضرس قاطع فان عنوان تعارض الاصلين او الاصول غير عنوان تعارض الاستصحابين اللهم إلّا ان يقال انه يمكن ادراج معارضتها الاستصحاب فى باب تعارض الاستصحابين و ذلك اذا لم تلاحظ فى هذه الاصول اصلا شيئا آخر من مداركها المنفردة بكل واحد واحد منها و نقتصر النظر فى حجيّتها على مدارك الاستصحاب فقط و هذا كما ترى فان ذلك مما لا يحتاج اليه على ان ملاحظة التغاير و القسيمية فيها للاستصحاب اعود و انفع و اولى من ملاحظة كونها اقساما من الاستصحاب كما لا يخفى وجهه على الفطن نعم قد يلاحظ ذلك فى بعض المقامات فقط لوجه يدعو اليه كما ياتى اليه الاشارة ثم لا يخفى عليك ان الاستصحابين المتعارضين اما حكميان او موضوعيان بارادة المعنى الاعمّ فيها فيشمل الحكم الاحكام الجزئية كشمولها للاحكام الكلية و يشمل الموضوع متعلّقات الاحكام و مهيات العبادات و نحوها كشمولها للموضوعات الصّرفة لا الموضوعات المستنبطة ايضا و يمكن التعميم فى الموضوع بحيث يشمل الموضوعات المستنبطة ايضا و ذلك لمكان الاحتياج الى ذلك‌ [1] بالنسبة الى بعض المقامات الا ان فيه ما لا يخفى على الحاذق الممرن او مختلفان بان يكون احدهما حكميا و الآخر موضوعيّا ثم انهما فى الحكميّين اما من التكليفيّات او من الوضعيات او انهما مختلفان و على كل التقادير اما وجوديان او عدميان او مختلفان و على كل التقادير اما ان يكونا فى درجة واحدة من القوة او الضّعف بذهاب المعظم الى حجيتهما و عدم ذلك او فى درجتين كما يتحقق ذلك فى جملة من الاستصحابات المتعارضة كما لا يخفى تقريبه على الممرن الاخذ بمجامع ما تقدم و على كل التقادير اما ان لا يتحقق فى البين وارد و مورد اى مزيل و مزال او يتحقق ذلك و على الثانى اما ان يكون احدهما مزيلا و الآخر من الا او يكون كلاهما مزيلين او مزالين نظرا الى وجهين مختلفين و على كل التقادير اما ان نقول بحجية الاستصحاب من باب السّببية المطلقة الشرعية او السّببية المقيدة الشرعيّة او الظن الشخصى او النوعى او السّببية العقلية و على كل التقادير اما ان يكون التعارض ناشئا من قبل ذاتهما او يكون منبعثا من الامر الخارجى و على كل التقادير اما ان لا يتحقق فى البين مرجح خارجى اصلا او يتحقق و على الثانى اما ان يتحقق لاحدهما فقط اولهما من وجهين مختلفين ثم ان المرجّح اما من قسم الاصول او من غيرها و على تقدير تحقق المرجح لكلا الاستصحابين اما ان يكون الامر على نمط واحد او نمطين مختلفين بان يكون المرجح لاحدهما من سنخ الاصول و للآخر من غيرها ثم ان فى مقام تعارض الحكميّين اما ان يكون التعارض تعارض الطهارة و النجاسة بان يكون احدهما استصحاب الطهارة و الآخر استصحاب النجاسة او لا يتحقق فى البين ما هو كذلك‌


[1] بالنّسبة الى بعض الاحتجاجات‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست