responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 260

الى غير ذلك من الضوابط الجزئية هذا و اما التقاسيم و التشقيقات الواقعة فى مقام ذكر الفروع و مقام تردّد الذّهن فامثلتها اكثر من ان تحصى و كذا امثلة الحدود للموضوعات من العبادات و العقود و الايقاعات و للاحكام من التكليفيّات و الوضعيات و فيه امثلة ما يتفرع فيه متفرّعات على سبب من الاسباب فهى ايضا اكثر من ان تحصى و من ذلك انه يتعلق بغيبوبة الحشفة فى الفرج نقض الطهارة و وجوب الغسل او التيمّم و تحريم الصّلاة و الطواف و سجود السّهو و التلاوة و قراءة العزائم و ابعاضها و المكث فى المساجد و الدخول الى المسجدين و افساد الصّلاة و الصوم الى غير ذلك مما يترقى الى اربعين و من ذلك ايضا النكاح فانه سبب فى اشياء كثيرة بل مترقية الى خمسين و غير ذلك من الامثلة و مما يشبه ما ذكر بيان الفروق بين جملة من الامور فمن ذلك ما يقولون ان الفرق بين العدّة و الاستبراء أن العدة تجامع العلم براءة الرّحم بخلاف الاستبراء و من ثم لم يستبرأ الصّغيرة و لا اليائسة و لا الحامل من زنى و لا من غاب عنها سيّد هامدة تحيض فيها و لا امة المرأة و لا من يبيعها محرّمها بالمصاهرة او الرّضاع و لما كان المغلب فى الاستبراء براءة الرّحم اكتفى فيه بقرء واحد بخلاف العدوة حيض الحبلى نادر الى غير ذلك من بيان الفرق بين جملة من الموضوعات و بين جملة اخرى منها مما قد يشتبه فيه الامر و يتمشى سؤال الفرق و الحاصل ان استيفاء الكلام فى امثال هذه الامور التى اشرنا اليها بذكر الامثلة باجمعها او بالنقض و الابرام و التسديد و التزييف و ان كان لا يخلو عن فوائد إلّا انه لا يليق بوضع الكتاب فانه لا يجدى فائدة تامة فى باب التمرينيّات و لذا طوينا الكشح ايضا عن التعرّض لجملة من القواعد الخاصّة الجزئية لكل باب من ابواب العقود و الايقاعات و غيرهما فان التعرض الاجمالى باستنطاق القواعد باجمعها و استخراجها من المدارك باتبعها او الاكثر منها من غير ان يرتد القدم لاتقان الامر بالنقض و الابرام و التسديد و التزييف فيها مما لا فائدة يعتدّ بها و اما مع الاتقان و الاستحكام على النمط المزبور فان كان التعرّض ح مما يستنتج منه العوائد الكثيرة و الفوائد الوفيرة الا ان ذلك يكون فى باب التمرينيّات مما يفضى الى التكرار و الاسهاب لا ناقد اخذنا مجامع التمرينيّات باخذ اطراف الكلام و ارجائه فى كلّ نوع من نوع انواع القواعد و كلّ صنف من اصناف الاصول على ان الفطن النّدس و محصّل الحذاقة فى التمرينيّات باخذ ما اسلفنا له و اتقانه يقدر على استخراج قواعد كل باب و لا سيّما اذا لاحظ اتساع الدائرة لتقنين القاعدة و تاسيس الاصل مما قد اشرنا اليه مرارا مثلا كيف يخفى على من اخذ مجامع كلماتنا فى باب التضمينات تقنين ما لم نصرح بتأصيله و تقنينه من تقنين ان كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مئونة الردّ و ان كانت يد امانة فلا و كذا تقنين كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها و كذا تقنين كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبدل و تباح بالاباحة و كيف يخفى عليه ان يقنن فى باب النكاح قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق و قاعدة ان كلّ عضو حرم النظر اليه حرم مسه و قاعدة ان اتيان الدبر و القبل سواء فى الاحكام الا فى مسائل و قاعدة ان فرقة النكاح قبل ان كانت بسبب من جهة الزوج سقط نصف المهر و ان كانت من جهتها سقط جميع المهر و قاعدة ان كل حيض سوى حيض الحبلى يبقى علقة النكاح و يمنع الطلاق و قاعدة ان الوطى لا يخلو عن عقد او عقوبة او كيف يخفى عليه ان تقنين قاعدة ان داعية الطبع تجرى عن تكليف الشرع كالتفريع عليها من عدم وجوب القسم بين النساء و انه لا يجب الحد على الرّجل وطى زوجته و انه لا يجب الحدّ بوطى الميتة الى غير ذلك من التفريعات مما ليس فى مخره او كيف يخفى على من تعلم الحذاقة فى الصناعتين من هذا الكتاب اخراج الحق عن خاصرة الباطل اذا اعتاص الامر و اشكل المطلب على الفحول مثلا ان الممرن لا يعتاض عليه الامر فيما لو أقرّ بحريّة امراة فى يد الغير ثم قبل نكاحها ممن هى فى يده و هى تدعى رقها هذا و الاشكال فى ذلك انه عقد صحيح لم يترتب عليه اثره و قد حكم جم منهم بانه لم يحل‌

لها وطئها و لصاحبها المطالبة بالمهر فهذا قد انبعث من جعل الصّحة عبارة عن نفس ترتب الآثار فيتحقق فى هذه الفرع ان يكون هذا العقد صحيحا غير صحيح و هو محال فالتفصّى بان الصّحة ليست عبارة عن نفس ترتب الآثار بل هى علّة لذلك فقد يتخلف المعلول عن علّته لمانع او بانه لم يصحّ هذا العقد من اصله لانه لا يدرى أ يطأها بعقد نكاح الحرائر او الاماء الى غير ذلك من التفصيات و تمييز الغث عن السّمين مما لا يخفى على الفطن فهذا الموضع موضع قطع الكلام و ختمة فى التمرينيّات و الاكتفاء بهذا المقدار من التمرينيّات و عدم الزيادة عليه انما بالنّظر الى ان ما وصل الى هنا اقصى ما وصل اليه قريحتى لا و اللّه فانها من بركات صاحب هذه القبة المباركة عليه آلاف آلاف من الثناء و التحيّة قريحة جوّالة و قادة و سيّالة نقادة

فى بيان امكان استنباط جملة من القواعد و الفوائد من جملة من الآيات‌

و كيف لا فانها قد استنبطت فى قريب من سويعة من غير سابقة من الرؤية و الفكرة نحوا من خمسين امرا من القواعد و الفوائد من قوله تعم و يتفكرون فى خلق السموات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار و اماما تستنبطه من القواعد و الفوائد فى جملة كثيرة من العلوم من قوله تعم ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن و منهم من صدّ عنه و كفى بجهنم سعيرا فهو قريب من المائتين و قد استنبطت على كون الامام بعد رسول اللّه (ص) امير المؤمنين علىّ بن أبي طالب (ع) وجوها ثلاثة من قوله تعم بسم اللّه الرحمن الرّحيم و قس على ذلك جملة كثيرة من الآيات وجهة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست