responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 259

فاسدا فهو كتصرف الغاصب و ان قاعدة من اشترى شراء صحيحا لزمه الثمن و ان قاعدة كل خيار يرجع الى الحطّ و المصلحة يجوز التوكيل فيه كل خيار يرجع الى الارادة و الشهوة لا يوكل فيه و فيما تردّد بينهما تردّد و ان قاعدة ما يصير المسلم به كافرا اذا جحده يصير الكافر به مسلما اذا اعتقده و ان قاعدة كلّ جهة صحّحها بعض الأصحاب و حكم بحل الوطى بها فالظ انه لا حدّ على الواطى بتلك الجهة الى غير ذلك من القواعد مما الفرق بينهما و بين قاعدة انّ ما فى الذمة لا يتعيّن الا بقبض صحيح و قاعدة ان كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور و قاعدة ان المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل و لا يمكن من تفويت ما هو حاصل و قاعدة ان كل مرهون لا يسقط الدّين بتلفه الى غير ذلك من القواعد فى منار كما لا يخفى التقريب فى الكل على الحاذق الممرن فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

المقام الثالث: فى بيان الفرق بين الجبر و الزجر و فروعهما و امثلتهما

المقام الثالث‌ فى الإشارة الى جملة آخر من الإيماءات و التلويحات التى لا ينبغى اهمالها فى الباب فاعلم انك قد عرفت المعيار التام فى تقنين من القوانين و تاسيس الاصول الثانوية و الثالثية و ان ذلك يتيسّر لكل واحد من لزوم الصّناعة و حذفة الفن و ان لم يزبر تلك القواعد التى يريد تقنينها فى كتاب من الكتب ثم انك قد حصّلت الحذاقة بما حازه تحقيقا تنافى باب التمرينيّات حيث انا قد ذكرنا من كل قسم من الاقسام المختلفة من القواعد و الاصناف المتغايرة من الاصول جملا وفيرة و طوائف كثيرة و ان كنا قد مشينا فى ذلك على انماط مختلفة باخذ مجامع الكلام فى طائفة من جميع الجهات‌ [1] فى طائفة اخرى و الاكتفاء بالاشارات اللطيفة فى جملة كثيرة منها و هكذا و مع ذلك كله فالناظر الحاذق لم يكن مخطئا فى تسمية ما فى الفصول و الخزائن الممهّدة للتمرينيات من المسائل الاصولية مع كونه من عين الكافور للفقه و ذلك لتشديدنا الارتباط و تسديدنا الاتصال بين الفنّين فى مقام التمرينيّات الا فيما نزر مما سقنا الكلام فيه من باب الاستطراد و نحو ذلك فما رمت من هذه الاشارة الا ان هذا الكتاب قد حاز به ما يحصل للفطن ملكة الحذاقة فى الصّناعتين و ما يسعى به الى اقتناء سهمى الرقيب و العلى من الفنية و ما حاولت من هذه اللطيفة الا بيان ان ما فى هذه الفصول و الخزائن مما يستغنى به فى الاهتداء الى ما لم يذكر فى هذا الكتاب ظاهرا و صريحا عن الرّجوع الى غيره من الكتب و لو بلغ عددها الفا لا ان فى دائرة الامكان من القواعد مما هو حاصل بالفعل فى هذا الكتاب و لا ان كل ما يمكن استخراجها من كتب القوم و لو كان من القواعد الخاصّة الجزئية اى الغير السارية من بابها الى باب آخر و الفروع المتفرّعة على جملة من الامور و الخارجة على الانماط المختلفة حسبما يقتضيه السّياقات المشتتة فى كلمات الفقهاء مما هو مسطور فى هذا الكتاب و كيف لا فان الاول متعذر لما عرفت من امكان ارجاع المسائل الى القواعد و صدق القاعدة على المنجزات و المعلقات المصدرة بهل و على ما هو قاعدة على مشرب الكل او المعظم او جماعة او البعض و على ما لم يتطرق اليه التخصيص و على ما تطرق اليه و ان بلغ ما بلغ لم يفضل الى تخصيص الاكثر بل و ان افضى اليه و ان الاحاطة بالثانى متعسّرة مع ان التعرّض لبعض ما فيه يخرج الكتاب عن وضعه و يلحقه بالفقهيات المحضة و التعرض لبعض آخر مما لا يجدى فى باب التمرينيّات و البعض الآخر من هذا [2] يرجع الى التقسيمات بالمعنى الاعم الشاملة للضّوابط الجزئية الموضوعية لتدريب الطالبين و للحدود و نحوها او الى ذكر خواص و متفرعات سبب من الاسباب الشرعيّة و ما يشبه ذلك من الامور الأخر فنشير الى الامثلة القليلة فى هذا الباب لتكون على بصيرة تامة فنقول ان من هذا القسم ما يتداول فى السنة الفقهاء فى باب الجبر و الزجر حيث يقولون ان ثمرتهما تكميل المصلحة و الدرء عن المفسدة و موضوع الجبر اعمّ بدليل تعلقه بالعامد و الناسى و المخطى بخلاف الزجر فانه للعامد فالجبر كما فى جبر العبادة بالعمل البدنى كالجبر بسجدتى السّهو او بالمال كالفدية فى الصيام و البدنة فى الحج الفاسد او بهما على وجه التعاقب كهدمى التمتع و الصوم عنه او بهما على وجه التخيير كالكفارة المخيرة فى الاحرام او بهما على نمط الجمع كما فى الحامل و المرضع و ذى العطاش و الزجر قد يكون زاجرا للفاعل عن العود و لغيره عن الفعل كالحدود و التعزيرات و القصاص و الديات و قد يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح كقتل المرتد و المحارب و نحوهما و قتال الممتنعين عن اقامة شعائر الاسلام الظاهرة كالاذان و زيارة النبى (ص) و الائمة و من الزجر زجر الدفع و التطلع الى حريم الغير و ضرب الناشر و تاديب الصّبى و المجنون و حبس الممتنع عن الحقّ ثم الزواجر تارة تجب على فاعل اسبابها كالكفارات الواجبة و تارة على غيره كما فى الحدود و التعزيرات و منها ما يتخير مستحقه بين فعله و تركه كالقصاص ثم الشي‌ء قد يكون جابرا زاجرا كما فى المزعمتين هذا و نقول فى الضوابط الجزئية الراجعة بوجه الى التقسيمات او الغير الراجعة اليها القسمة بيع او افراز و الاقالة بيع او فسخ و الحوالة استيفاء او اعتياض و المغلب فى المسابقة شأنيّة الاجارة او الجعالة و الظهار طلاق او يمين و الابراء اسقاط او تمليك و النفقة للحمل‌

او الحامل و اجازة الورثة تنفيذ او ابتداء عطية و المغلب فى قتل قاطع الطريق حقّ اللّه تعالى او حق الآدمي و فطرة من يؤدى فطرة غيره يجب عليه ثم يتحملها او يجب على المؤدّى ابتداء و حجر الفلس هل هو حجر مرض او رهن او سفه و الاخماس و الزكوات على الاعيان او الذمم و عمد المميز عمدا و خطاء و اليمين المردودة كالاقرار او كالبينة و ارتفاع العقد من اصله او من حينه هذا او تقول ايضا الولد يتبع اباه فى النسب و امه فى الرّق و الحرّية و اشرفهما حرمة فى الحرية و الحجر على الصّبى لنقصه و على العبد لحق سيّده و على السّفيه يتردد الى‌


[1] و اخذ الاهم فالاهمّ دون الاخذ بالمجامع من جميع الجهات‌

[2] ممّا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست