responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 253

به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة اذا اقرت المرأة بصداق على زوجها و اذا أقرّ الزوج بما خالع عليه امراته او أقرّ بما وجب له من ارش الجناية عليه فى بدنه اى ان يجب له ارش جناية على بدنه على انسان فيقر بالارش لغيره هذا و العلة فى ذلك الاستثناء على ما يستفاد من تلويحات بعضهم انه يختصّ بمن وجب له فلا يجوز ان يثبت فى الابتداء لغيره بخلاف ساير الدّيون هذا و انت خبير بان هذا غفلة عن اتساع دائرة الانتقال‌ [1] و اذ بعد رفع اليد عن الكل يتمشى دائرة الصّلح الوسيعة و هكذا النذر و العهد فلا قاطع بالكذب لا عقل او لا عادة و لعلهم قصروا انظاره فى ذلك على البيع و الحوالة اذ الوجه فى الاول ظاهر و كذا فى الثانى لافتقارها الى رضاء المحال عليه على انّ ما فى الثانى محل كلام فقد بان ان ذلك الاستثناء مما ليس فى محلّه و بالجملة فانه لا فرق فيما ذكرنا بين ما اذا لم يطلق و لم يسند الى جهة معيّنة بل قال صار ذلك اليه و بين غيره كما انه لا فرق بين ان يكون المقر له الحمل بناء على صحّة الاقرار له و بين ان يكون غيره و عقد الباب انه لا ينبغى ان يرتاب فى عدم مؤاخذة بما اقرّ به فيما ذكر كما انه لا ينبغى ان يرتاب فى عدم مؤاخذته بما اقرّ به فى مسئلة اخرى و هى انه كثيرا ما يقع ان يقرّ و يشهد شخص على نفسه بانه لا حق له فى هذا الوقف او ان زيدا هو المستحق دونه فيخرج شرط الواقف مكذبا للمقرّ و مقتضيا لاستحقاقه فلا يؤاخذ المقر هنا باقراره سواء علم شرط الواقف و كذب فى اقراره ام لم يعلم فان ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه فتامل‌

فى بيان قاعدة أن ما لا يدخل فى البيع لا يدخل فى الإقرار ما يدخل فى البيع يدخل فى الاقرار

ثم اعلم انّهم ذكروا فى الباب ذكر المسلّمات قاعدة و هى قاعدة ان ما لا يدخل فى البيع لا يدخل فى الاقرار و ما يدخل فى البيع يدخل فى الاقرار الا ان جمعا منهم قد استثنوا امرين الاول الثمار غير المؤبرة فانها تدخل فى البيع و لا تدخل فى الاقرار و الثانى خاتم فيه فص فانه يدخل فى البيع ايضا و لا يدخل فى الاقرار هذا و انت خبير بان هذه القاعدة مما لا مستند يعوّل عليه اذ اعتبار التبعيّة فى الاقرار مما على خلاف الاصل و ثبوته فى البيع بدليل لا يستلزم ثبوته فى الاقرار و بالجملة فان الالتزام بدخول ما يتبع و لكنه لا يتناوله الاسم كثياب العبيد و ولد الجارية و غير ذلك فى باب الاقرار مما دونه خرط القتاد [2] ثم لا يخفى عليك ان تقنين القاعدة و بناء الامر على شي‌ء فى صورتى التقديم و التاخير و النّظر الى اوّل الكلام اواخره و ان كان مما يثمر فى مسائل كثيرة كما فى قوله له على الف من ثمن خمر و قوله من ثمن خمر له على الف و فى قوله على الف اذا جاء راس الشهر و قوله اذا جاء راس الشهر له على الف و فى قوله على الف مؤجّل و فى قوله له على الف لا يلزمه و فى قوله هذا العبد لفلان ثم ادّعى انه اشتراه منه و فى قوله كلّ امراة لى طالق غيرك و قوله كل امراة لى غيرك طالق و نحو ذلك من الامثلة الا ان امثال ذلك مما تعرّض له القوم فى كتب الفروع فلا حاجة الى تجشم التعرّض لذلك على انّ ذلك مما يعلم حكمه لمن اخذ مجامع ما قدّمنا نعم انّ هنا امرا بل قاعدة لا بد من الاشارة اليها و هى انه اذا أقرّ بالشي‌ء صريحا ثم انكر ما صرّح به و اثبت خلافه بالبينة لا يقبل فان اطلق ثم ادعى صفة توجب بطلان ذلك المطلق من بيع او نكاح لم يقبل دعواه و لكن تقبل بينته و لك ان تختصر هذه العبارة و تقول اذا أقرّ بالشي‌ء صريحا ثم انكره لم يقبل و ان اقام عليه بينة و ان أقرّ به مط ثم ادعى قيدا ليبطل الاطلاق لم يقبل الا ببيّنة مثاله احال بدين ثم قال لم تصحّ الحوالة لانها كانت عن بيع فاسد لم يقبل منه و لو اقام بيّنة بذلك قبلت و بطلت الحوالة لانه لم يعترف اولا بصحّة البيع بل اثبت فساد اصل الحوالة فلم يكذب اعترافه ببيّنة فالبيّنة فى الحوالة انما كانت فى اختلاف الصفات لا فى نفى الاصل بخلاف ما لو اعترف بصحّة الحوالة ثم ادّعى فسادها لا يقبل و ان اقام البيّنة و لو طلق امراته ثم قال لم يقع لان العقد كان فاسدا و اقام بينة بالمفسد فان كان قد أقرّ قبل الطّلاق بصحّة النكاح لم تسمع دعواه و لا بينة و لو أقرّ ان فى ذمّته لفلان قفيز حنطة سلما و وصفه و ذكر محل تسليمه ثم قال كان سلما باطلا لان الثمن كان دينا فى ذمّتى فجعله راس مال المسلم فان ذلك لا يقبل لانه يطلب ابطال عقد السّلم الذى أقرّ بصحّته فلو اقام بيّنة بذلك قبلت لانها لم تناقض ما ذكره بل زادت وصفا هذا و يمكن ان يقال انه لا اعتداد بالدعوى و لا بالبيّنة فى هذا المثال و امثاله اذ ليس هذا السّماع العموم قاعدة سماع الدعوى و لقاعدة حمل قول المسلم على الصحّة مع امكان الجمع فى البين و ذلك كما ترى لا يقاوم لما هو تامّ فى السّببية و هو الاقرار الصّحيح النافذ و لو كان على نمط الاطلاق المذكور و لا اقل فى مقام الشكّ فيما ذكر و فى امثاله من اجراء الاصل فى شان سببيّة التامة اى من استصحاب ذلك و ان شئت ان تبيّن الامر اوضح من ذلك فقال انه قد مرّ ان من ذكر لفظا ظاهرا فى الدلالة على شي‌ء ثم تاوّله لم يقبل تاوله فى الظاهر و كذا ان من باشر عقدا او باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل كمن باع عبدا من انسان ثم قال لم يكن ملكى و بعبارة اخرى انه لا فرق بين من أقرّ لفظا و بين من اقرّ فعلا و مع ذلك ان اردت ان تشحذ عزاز ذهنك و تمتحن فكرك فتفكر فى جملة من المسائل منها اثنان على كلّ منهما خمسة ضمن كل منهما الآخر ثم ادّى احدهما خمسة او اختلف هو و ربّ الدّين هل هى عن الضّمان او عن الاصالة فلا شك فى‌

ان القول قول المؤدّى و لكن الكلام فى انّه هل يطالبه بالضّمان ام لا نظرا الى انّه يناقض قوله الاوّل و منها اذا قال الضّامن للمضمون له أبرأت الاصيل فحلف و غرم الضّامن فهل له مطالبة الأصيل ام لا و منها انه انكر الوديعة فقامت عليه بينة بها فقال او دعتنى و لكن تلفت او رددتها فهل يسمع بينته على التّلف ام لا الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة التى من هذا القبيل و بالجملة فان استخراج الحق من خاصرة القواعد المتعارضة مما لا يخفى فى كل باب و مقام على الممرن الحاذق ثم انا نختم المقام بقاعدة متماسّة باب‌


[1] فى الشرع و كيف لا فانه لا يوجد مورد و لا يمكن فيه فرض سبب من اسباب الانتقال‌

[2] نعم انّ الالزام بالدّخول اذا اسند الاقرار الى البيع بان يقول هذا العبد لزيد لانى بعته ايّاه ممّا يرشد اليه بعض الامور فتامل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست