responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 252

اقحامه فى البين قضية اشتراطها بعدم المعارضة لقول مسلم آخر فانظر الى هذا الكلام فانه يعطى بعد التامل بثبوت التخيير للزوجة مع انّه قد ردّ فى كلامه هنا قول القائل بذلك فهذا كله بعد الغضّ عن عدم تمامية قاعدة حمل قول المسلم على الصّحة و الا فالامر اوضح و بالجملة فانه لا يصدر امثال هذه الكلمات الا من ضيق الخناق فانه قد شاهد فى جملة كثيرة من الموارد تصريح المحققين بترتيب الآثار على نمط يقتضيه قاعدة من ملك شيئا فزعم ان ذلك لاجل امور أخر تخيلا ان القاعدة لا بد من ان تحمل على غير ما حملناها عليه فقد اوقع نفسه فى التعب و المشقة فى استصحاح المدرك للاحكام الجارية على نمط القاعدة على ما قلنا فى تلك المسائل و الموارد فيتشبث بما ليس مدركا لها فى نفس الامر فيثمر هذا العدول عن الحق نتيجة اشتمال كلماته مرّات بعد مرات على المتدافعات المحضة و المتناقضات الصّرفة فقد تحقق بحمد اللّه تعالى التحقيق الانيق و التدقيق الرّشيق فى بيان القاعدة و كذلك التحقيقات الأخر فيما يتماسّ بذلك من الكلام فى مقامات حل العويصات و الجواب عن المشكلات مع انا لم نقتصر على ذلك فى هذا المقام بل اسفرنا عن وجوه المطالب الظلام و لو على الإجمال الانيق و الايماء الرّشيق فى جملة من الموارد و المسائل بكلمات لطيفة زائدة على ما يتماسّ بالقاعدة فمنها مسئلة الاقرار بالطلاق فقد عرفت التحقيق فى جميع ما يتعلق بها الا صورة ان تكون الزّوجة قاطعة بكذب الزوج فنحاول اتقان الامر فيها عمن تعلم الحذاقة فى التمرينيّات عن تحقيقاتنا فى كل باب و مع ذلك اقول لا حول و لا قوة الا باللّه و هو الهادى الى الصواب‌

المقام الثالث فى بيان القاعدة من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به‌

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى امور مهمّة أخر فى الباب من كون هذه القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ او من القواعد المتطرق اليها التخصيص و من بيان الحال فى القاعدة المفهوميّة و نحو ذلك فاعلم انه قال الشهيد (ره) فى عد كل من قدر على انشاء شي‌ء قدر على الاقرار به الا فى مسائل و هى ان وليّ المرأة الاختيارى لا يقبل اقراره و كذلك قيل فى الوكيل اذا أقرّ بالبيع او قبض الثمن او الشراء او الطلاق او الثمن او الاجل و لو أقرّ بالرّجعة فى العدة لا يقبل منه مع انه قادر على الانشاء و قيل يقبل و كذا كل من لا يقدر على انشاء لا يقبل اقراره الا من اقرّ على نفسه بالرق فانه يقبل مع جهالة نسبه و لا يقدر على ان ينشئ فى نفسه الرق و عندهم المرأة تقر بالنكاح و لا تتمكن من انشائه و القاضى المعزول اذا أقرّ بان ما فى يد الامين تسليمه منى و هو لفلان فقال الامين تسلمته منك و لكنه لغير فلان قبل قول القاضى و هذه بغاياتها عندهم فيقال رجل يده على مال لا يقبل اقراره فيه و يقبل اقرار غير ذى اليد فيه و مسئلة المرأة ممنوعة عندنا لانها قادرة على الانشاء و مسئلة القاضى مشكلة هذا و قال بعض افاضل العامة بعد ذكر القاعدتين المنطوقية و المفهوميّة و لهذا لا يقبل اقرار الولىّ بالنكاح فى الثيّب لانه لا يملك الاجبار به و لو قال القاضى بعد العزل حكمت بكذا لم يقبل لانه لا يملك الانشاء و يستثنى صور إحداهما المرأة تقربا لنكاح على الجديد و لا تقدر على انشائه الثانية المريض لا يملك انشاء تبرع نافذ فى مرض الموت لوارثه و لا لاجنبى و يملك الاقرار به بانه كان وهبه و اقبضه زمن الصّحة فى الأصحّ عند القاضى حين و جزم به فى الحاوى الصّغير الثانية مجهول الحريّة لا يملك انشاء الرق على نفسه و لو اقرّ به لقبل فهذا عاجز عن الانشاء قادر على الاقرار الرابعة الاعمى يقر بالبيع و لا ينشئه الا فيما راه قبل العمى الخامسة المفلس لا يقدر على انشاء البيع و يقدر على الاقرار ببيع الاعيان التى فى يده السادسة رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقه قبل ورود الفسخ مع انه لا يملك انشائه ح السّابعة باع الحاكم عبدا فى وفاء دين غائب ثمّ حضر و قال كنت اعتقته صدق على الاظهر كما قاله الرافعى فى اللقطة مع انه لا يملك انشائه ح بخلاف ما لو زوج لغيبته ثمّ حضر و قال كنت زوّجتها قبل ذلك لا يصدق لان السّلطان بمنزلة وليّ حاضر فى النكاح و اما فى البيع فهو وكيل المالك و مثله أقرّ بحريّة عبد فى يد غيره ثم اشتراه نزع من يده مع انه لا يقدر على انشاء عتقه انتهى اذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان ما اشار اليه الشهيد (ره) من المستثنيات عن القاعدة المنطوقية مما قد علم الكلام فيه و قد علم ايضا ان الحق و التحقيق قاضيان بعدم الاستثناء فان قلت ان ذكر هذه المستثنيات مما يدل على حمل القاعدة على غير ما حملتها عليه فانه اذا اخرجت هذه الامور عن تحت القاعدة لم يبق مورد يكون مصداقا للمعنى الذى ذكرت اى من نفوذ الاقرار فيما ملك حتى على ضرر الغير فيكون معناها ما اشير اليه فى مسئلة الطلاق من المعنى الذى اختاره جمع قلت ان ذكر هذه المستثنيات من الكواشف لحقيقة ما قلنا و الا لزم ان يكون الاستثناء فى هذه الامور من صقع الاستثناء المنقطع لا المتّصل و التقريب ظاهر ثم انّ قضية انحصار موارد الاقرار على ضرر الغير فيما يتحقق فيه هذه القاعدة فى هذه الامور من الخيالات الواهية و كيف كان فان هذه القاعدة المنطوقية من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ على ما اخترنا و بيّنا الامر فى السّابق و على ما ذكره الشهيد (ره) تكون من القواعد الثانوية المتطرق اليها التخصيص و بالجملة فان كلام الشهيد (ره) [1] كالنصّ فيما قدّمنا من حمل القاعدة على المعنى الشامل لموارد الضّرر على الغير و غاية الفرق بين ما مال اليه و بين ما اخترنا هو ما اشرنا اليه آنفا من كون القاعدة عنده من القواعد المتطرق اليها التخصيص و عندنا من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ‌

تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة

تذييل‌ اعلم انك ان اردت ان تاخذ مجامع الكلام فى الباب فاستمع لما يتلى عليك من الاشارات اللطيفة الى جملة من الامور التى لا ينبغى اهمالها فاعلم ان جمعا من فضلاء العامة قد ذكروا فى باب الاقرار قاعدة و بيانها انه اذا كان له على رجل فى ذمّته مال فاقر


[1] ايضا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست