responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 231

بهذه الامور مما له وجه وجيه هذا و لكن المستفاد من كلام الشهيد (ره) ان هذه القاعدة مختصّة بباب الدعاوى و الحكومات حيث قال فى عد البينة حجة شرعيّة و البحث فيها فى مواضع الاوّل اقامتها على تملك ما فى يده للتسجيل و الاقرب جوازه و الثانى اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين و يحتمل القبول لان اليمين مخوفة و فيها تهمة و كإقامة الودعى البينة على الردّ و التلف و ان قبل قوله فيها و يحتمل عدمه لقوله البينة على المدّعى و اليمين على من انكر و التفصيل قاطع للشركة

فى بيان تقديم بيّنه الداخلة على الخارجة

و الثالث اقامتها بعد اقامة الخارج بينة و قبل تعديلها و الرابع اقامة بعد تعديلها و قبل الحكم و هذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج او بالعكس و قيل بتعارض البيّنتين و يحكم للداخل بعده فعلى هذا يحلف و يحتمل وجوب الحلف و ان قضينا بالبيّنة لتأكيدها و الخامس اقامتها بعد القضاء للخارج و قبل التسليم فالظ انها من باب بينة ذى‌ [2] البينة لانها باقية حسّا و السّادس اقامتها بعد الحكم و التسليم الى الخارج فيحتمل السّماع لان اليد انما ازيلت لعدم الحجة و هى قائمة الآن و يحتمل عدمه لان القضاء لا ينقض الا بقطعى و لأن الاوّل صار خارجا هذا اذا صرّحت بينة بالملكية قبل القضاء و اعتذر لغيبتها او غفلته عنها و لو شهدت مطلقة فهى بينة خارجة فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لان البيّنة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة و احتمل التصريح بالخروج لاحتمال استنادها الى اليد السّابقة فتحصلنا منها على ثلاثة اوجه ان صرحت بالتقدّم فهى داخلة و ان صرحت بالتاخير نهى خارجة و ان اطلقت وفق الحكم هذا كلامه و انت خبير بانه يمكن ان يقال ان‌ [1] وجه ما صار اليه الشهيد (ره) [2] ان قيام البينة مقام العلم مما لا دليل عليه فيقتصر فيها على ما ورد فيها النصّ الظاهر و الاجماع و ليس هذا الا فى باب الدعاوى و الحكومات و اما ما فى غيرها من ساير الموضوعات فليس الطريق اليه الا العلم و العدول عنه عدول عن الاصل من وجهين اى الاصل فى وضع الالفاظ و مدلولاتها اى ارادة مدلولاتها الواقعية التى الطريق اليها العلم و الاصل العملى هذا و انت خبير بان هذا لا يخلو عن مناقشة ظاهرة كما لا يخفى على الحاذق الممرّن فتامل و يحتمل فى المقام احتمال ثالث و هو التفصيل بين الموضوعات التى يكون الدليل على حكمها بالفاظ منصرفة الى الواقع و بين الموضوعات التى مشروطة بالعلم كالطهارة و النجاسة و الحلية و الحرمة و الشي‌ء الذى علم وجوده اولا و بعبارة اخرى الموضوعات التى قيدت بالعلم فان المشهور حكم فى الموضوعات المشتبهة منها بالطهارة و الحلية حتى يعلم انها بخسة او محرّمة و كذا ببقاء ما علم وجوده الى ان يحصل اليقين بخلافه فح يقع التعارض تعارض العامين من وجه بين دليل البينة و بين الادلة الدالة على حكم هذه الموضوعات فالترجيح مع هذه الادلة و ليس الامر كذلك فى الاول فانه يرد دليل البينة على العمومات الناهية عن العمل بما عدا العلم ورود الخاصّ على العام و لعلّ وجه من صار من بعض المتاخرين الى عدم الاعتداد بالبيّنة فى باب النجاسة هو ذلك هذا و انت خبير بمدخولية هذا التفصيل فان المراد بالعلم و اليقين فى تلك الاخبار هو اليقين الشرعىّ و الا لاطرد ذلك البحث فى باب الاحكام ايضا فينبعث عن ذلك ح عدم الاعتداد بالادلة الشرعيّة الظنية فى قبال البراءة و الطهارة و الحلية و الاستصحاب و بطلان هذا ظ كظهور التقريب فى الكل فاذا عرفت ما ذكر و اخذت بمجامعه فلنشير الى بعض التمرينيّات فى المقام‌

فى بيان قاعدة كلّما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه‌

فاعلم انه كان من جملة القواعد المذكورة فى هذا المقام قاعدة كلما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه و ما لا فلا و ايضا قاعدة كلما جاز للشّاهدان يشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به فيمكن ان يقال فى شان هاتين القاعدتين انهما من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ فذلك ظاهر كظهور عدم تحقق المنافاة و التعارض بوجه من الوجوه بين هاتين القاعدتين و بين قاعدة كون البينة حجة شرعيّة و ان كان ذلك مما قد يتوهم فى بادى الانظار الجلية بتقريب ان يقال ان بالبيّنة يجوز الشهادة كما فى شهادة الفرع و مع ذلك لا يجوز لشاهد الفرع الحلف على ما قام عليه البينة و لكن الجواب عن ذلك بناء على اختصاص قاعدة حجيّة البينة بباب الدعاوى و الحكومات ظاهرا و حجية البيّنة تختص ح بالحكام و كذا على البناء على التعميم فيها و ان كان ذلك بعد امعان النظر فان ما ذكر من النقض مما ليس فى مخرّه لان جواز شهادة الفرع ليس لاجل قاعدة حجية البينة بل لامر آخر على ان الشهادة فى شهادة الفرع ليست متعلّقة بوقوع المشهود بل بشهادة الاصل بوقوع ذلك فمتعلق شهادة الفرع شهادة الاصل بوقوع المشهود به و هذا كما ترى امر يجوز الحلف عليه‌ [3] و ما لا فلا مما تطرق اليه التخصيص و ذلك انه يجوز الشهادة اذا سمع الشاهد بالاستفاضة امرا من الامور المخصوصة المذكورة فى محله مع انه لا يجوز للشّاهد ان يحلف على ما تعلق به الاستفاضة قلت ان هذا البحث ساقط على البناء على دوران حجية الاستفاضة مدار العلم بان يؤخذ فى تعريفها مقالة ان يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ العلم بالمخبر عنه نعم ان هذا انما يتمشى على البناء على انه يكفى بلوغه حدا يوجب الظن الغالب المقارب للعلم و كذا على البناء على انه يكفى مطلق الظن و بالجملة فان اخذ احد الامرين لازم اما القول باعتبار العلم فى الاستفاضة فلا يتطرق التخصيص ح الى القاعدة المذكورة اصلا و اما القول بان القاعدة ليست من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و لا يبعد اختيار الاول‌

فى بيان حجية الاستفاضة

فان قلت بين الامر فى ذلك المقام و اوضح الكلام فى هذا المرام مع ايضا ح الحال فى باب الاستفاضة فان الكلمات الصادرة من الاعلام فى الاستفاضة كالثياب المتداعية كلما خيطت من جانب تهتّكت من جانب آخر و لم نشاهد فى هذا الباب من يسير على بياض الحجة اذا خبط الناس عشواء و من يخوض‌


[1] كلامه هذا مما لا دلالة فيه الى خلاف ما اخترنا كما لا يخفى على الحاذق و كيف كان انّ‌

[2] على ما نسب اليه‌

[3] ايضا فان قلت ان قاعدة كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست