responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 213

موكول الى نظر الحاكم فيعزر بما يرى انه مؤثر لعموم دليل ولايته هذا و يمكن ان يقال ان عدم تحقق التغاير التام بين الامرين بل دخول التعزير الشرعيّة تحت قاعدة الانكار دخول الاخص تحت الاعمّ مما يؤدّيه ايضا كلام الشهيد فى عد حيث قال و مراتب الانكار ثلث تتعاكس فى الابتداء و بالنّظر الى القدرة و العجز اليد و ان عجز فاللسان و ان عجز فالقلب هذا و التقريب غير خفى و يمكن ان يقال ان هذا مما يعطيه كلام الشهيد (ره) فى عد فى موضع آخر منه ايضا حيث قال فيه و يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية احد التصرّفات الحكميّة على الأصحّ لدفع ضرره التيمّم لعموم‌ وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ و قوله (ص) و اللّه تعالى فى عون السيد ما كان العبد فى عون اخيه و قوله (ص) كلّ معروف صدقة الحديث و هل يجوز قبض الزكوات و الاخماس من الممتنع و تفريقها فى اربابها و كذا بقية وظايف الحكام غير ما يتعلّق بالدّعاوى و فيه وجهان لهذا و مثل ما اشرنا اليه فهم البعض من كلامه و اختار هو ايضا جواز تولية الآحاد جميع وظايف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوى بل وجوبها عليهم و بشروط الامر بالمعروف هذا و لا يخفى عليك ان هذا النوع من التعميم فى قاعدة الانكار مما ليس فى محلّه فان الوجوه المسوقة لذلك غير تامة على انّ ذلك ان تم لاقتضى عدم الترتيب بين الحكام و بين غيرهم و التقريب غير خفى اللهم الا ان يلتزم بالتفكيك فى موارده قاعدة الانكار و هذا كما ترى و كيف كان فانّ هذه الاختلافات فى تلك الامور مما ينبعث عنه اختلاف الحال فى كيفية التخصيص فى القاعدة التى اشرنا اليها اولا ثم لا يخفى عليك انّ مثل القتل فى الجهاد لا يعد من القتل من باب الولاية او لاجل قاعدة الانكار و كذا القتل من باب الدفاع و كذا قتل من ارتد بسبّ النبى (ص) او احد الائمة (ع) فان قتل سار النبى (ص) او الائمة (ع) و ان كان واجبا على كل من سمع ذلك من الساب بشرط الامن من الضرر إلّا انه لا يعد من القتل لاجل الولاية او من باب قاعدة الانكار هذا و يمكن ان يقال ان بعض اقسام الدفاع لا يبعد ان يكون من باب قاعدة الانكار بل ان هذا مما يمكن ان يستخرج من كلمات الفقهاء كما يرشد الى ذلك كلام الشهيد (ره) فى عد حيث قال فى موضع منه لا يشترط فى المامور و المنهى ان يكون عالما بالمعصية بصورة تعريفه انها [1] فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه انها معصية و نهيه عنها فالمعتبر ملابسته لمفسدة واجبة الدفع او تركه لمصلحة واجبة الحصول و لذا يؤدّب الصّبيان و المجانين و قد يؤدّى الادب الى القتل كما فى صورة صولتهم على دم او بضع لا يندفعون عنه الا بالقتل و من هذا الباب لو سمع العدل او الفاسق عود الموكل عن القصاص و اخبر الوكيل بعفوه فلم يقبل منه فللشاهد الانكار و الدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما امكن و لو ادى الى قتل فاشكال و كذا لو وجد امته بيد رجل زعم انه اشتراها من وكيله فاراد البائع وطئها لتكذيبه فى الشراء او اخذها فله دفعه عنها و هذا المثال ليس من باب الانكار بل من باب الدّفاع عن المال و البضع هذا و التقريب بان جملة من كلامه الى قوله و لو ادّى الى قتل فاشكال مما يعطى ذلك‌ [2] فى بادى النظر إلّا انه يعطى خلاف ذلك عند دقيق النظر فتامل ثم لا يخفى عليك ان باحتساب هذه الامور من الولاية او من باب قاعدة الانكار و بعدم ذلك الاحتساب يختلف الحال فى القاعدتين بحسب ورود المخصّص عليهما من هذه الجهة و عدمه و لكن عدم كون هذه الامور من باب الولاية مما لا ريب فيه فلا يختلف بذلك قاعدة الولاية فى الحكام بحسب تطرق التخصيص اليها من هذه الجهة ايضا و عدمه نعم ان ذلك انما يتمشى فى قاعدة الانكار بناء على كون الجرح و القتل فيها من وظايف الحكام و المجتهدين فعلى كون الدفاع باسره او بعض اقسامه من آحاد المكلفين مما يدخل تحت قاعدة الانكار يخصّص قاعدة اختصاص الحكام بالجرح و القتل فى قاعدة الانكار و على البناء على عدم هذا الدخول فلا تخصيص فيكون هذه القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ هذا و لكن الحق انه ليس شي‌ء من الجرح او القتل بالدّفاع من اىّ قسم كان منه من غير المجتهد مما يدخل تحت قاعدة الانكار كما ان الجهاد كذلك فتامل‌

هذا ما تيسّر لى من اتقان التمرينيّات فى هذا المقام فخذ الكلام بمجامعه و اغتنمه‌

المقام الثالث: فى بيان تصرفات العدول فى مال الأيتام‌

المقام الثالث‌ فى اخذ مجامع الكلام فى جملة من تصرّفات العدول غير ما مرّ فيه الكلام فاعلم انه هل للعدول ولاية فى مال الايتام و نحو ذلك اذا تعذر الحاكم مط بان لا يحتاج الى فرض الصورة الاضطرارية و الابديّة ام لا و هذا مما قد مر اليه الاشارة فى كلام الشهيد (ره) و قد استفيد منه ان لهم ذلك بل قد استفيد منه ان لهم كلما للحاكم غير ما يتعلق بالمرافعات فى الدعاوى و لكن كلامه كان ذا وجهين بمعنى ان ذلك‌ [3] بل كان كلامه ظاهرا فى الثانى كما مر اليه الاشارة و كيف كان فقد يستدل على المط بعموم نفى السّبيل عن الحسن و المعاونة على البر و التقوى و فيه منع صدق الاحسان و المعاونة على البر اولا و منع الانصراف ثانيا على ان الكلام فى اثبات الولاية و هما لا يثبتان الا الجواز او الاستحباب او الوجوب اللهم الا ان يتمسّك بالاجماع المركب على التلازم فتامل و ان ذلك يشمل الفاسق و الكافر و اخراجهما بالنّص و الاجماع لا يناسب سوق الايتين المسوقتين لبيان ما حكم به العقل و استقل فيه فما هو كذلك لا يقبل التخصيص فتامل و يمكن ان يحتجّ عليه بخبر معمول فى باب الوصيّة فيمن مات و لم يعين وصيا و مضمونه على ما ببالى ان قام رجل ثقة فباشره ذلك و لا باس به الحديث فاذا ثبت الحكم فيه ثبت فى غيره بعدم القائل بالفصل و الظاهر منه كونه بيانا للحكم الشرعى لا اذنا فى واقعة خاصّة و له نظائر كثيرة كقوله (ع) من أحيا ارضا ميتة فهى له و بالجملة فان سياقه دال على اعتبار عدم وجود ما هو المرجع فى مثل ذلك التصرف على ان‌


[1] الى‌

[2] و يمكن ان يقال انّ كلامه و ان كان مما يعطى ذلك‌

[3] كما يحتمل ان يكون من باب الولاية كذا يحتمل ان يكون من باب قاعدة الحسبة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست