responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 212

الفاضل من الرّجم و القطع بالسّرقة و لا يشترط فى الزوجة الدخول و فى اشتراط الدوام نظر أقربه المنع فيجوز اقامته فى المؤجّل و فى جواز اقامة المرأة الحدّ على رقيقها او المكاتب على رقيقه و الفاسق مط نظر و لا يملك اقامة الحدّ على المكاتب و البعض و لو اشترك الموليان اجتمعا فى الاستيفاء و لا يجوز لاحدهما الاستقلال و لو وليّ من قبل الجائر كرها قيل جاز له اقامة الحدّ معتقد النيابة عن الامام (ع) و هو حسن ان كان مجتهدا و الا فالمنع احسن انتهى كلامه و انت خبير بان وجه عدم تطرق التخصيص الى القاعدة من جهة هذه الامور مع كونها فى بادى الانظار الجلى يتطرق التخصيص بها الى القاعدة هو انه كما يمكن ان يكون اقامة هذه الطائفة الحدود على تلك الطائفة من باب الولاية كذا يمكن ان يكون من باب الاستصلاح او من باب قاعدة الانكار بل الظاهر ان ذلك ليس من باب الولاية و لهذا استقرب الشهيد (ره) منع اشتراط الدوام فى الزّوجة بعد تنظره اولا فى المسألة و خصّ المشهور الحكم فى هذه الامور بمقام الاقرار او المشاهدة و لم يتعدوا الى مقام الثبوت بالبيّنة ايضا و التقريب فى ذلك بهذين الامرين غير خفى على الفطن و عقد الباب ان جواز اقامة السّيد الحدّ على الرق ممّا عليه المعظم بل ان ابن ادريس قد اقتصر على ذلك فى هذا المقام تعليلا بان اخباره من الاخبار المستفيضة بين الخاصّة و العامة و مفهوم صحيح ابى بصير من ضرب مملوكا [1] بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب للّه تعالى على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه الحديث لا يفرق بين العدل و الفاسق و الاختصاص بالاول تحكم إلّا ان يثبت ما قد يدعى ان هذا هو المستفاد من بعض الاخبار و اثبات حكم التعزيرات الشرعية من هذا الخبر مشكل اللهم الا ان يرتكب الى نوع من العناية و التنوير او يثبت ذلك بالاولوية القطعية و فى ثبوت الثانى و الاعتماد على الاوّل نظرا مم خبر طلحة بن زيد يعطى الاعمّ و فيه اضرب خادمك فى معصية اللّه تعالى و اعف عنه فيما ياتى عليك الحديث و لكنه مما يقبل المناقشة من وجوه و المسألة الثانية اى اقامة الرّجل الحدّ على ولده و على زوجته و ان لم تكن كالاولى فى الاشتهار إلّا انها ايضا مما افتى به جمع من المحققين و قد تقيّد فى بعض الفتاوى و بما قيّده به الشيخ فى النهاية حيث قال و قدر خصّ فى حال قصور ايدى ائمة الحق ان يقيم الانسان الحد على ولده و اهله و مماليكه اذا لم يخف فى ذلك ضررا من الظالمين و من يوافقهم و هذا كما ترى مما فى محلّه و لا فرق فى الولد بين الذكر و الانثى فانه مما يطلق على الذكر و الانثى و المثنى و المجموع فهو فعل بمعنى مفعول على ان الولد كالاسد و الولد كالخبر بمعناه محتمل من الفتاوى و المدارك الدالة عليه و التعرّض لسائر فروع هذه المسائل مما لا يسعه هذا المقام و الحاصل انا لا نضايق عن تخصيص القاعدة بهذه المسائل من جهة وقوع الخلاف فيها نظرا الى ارجاع جمع اخبارها الى حالة اتصاف هذه الطائفة بالفقاهة و الاجتهاد و اعتضاد ذلك بدعوى الاجماع من البعض على ان هذا المنصب انما للائمة الهداة (ع) ثم الفقهاء لان مثل هذا لو كان مانعا من التخصيص لكان مانعا منه فى باب القرعة ايضا بل هناك اولى بذلك فهو يدور وجودا او عدما مدار قابلية ما فرض مخصصا و عدمها و قابلية ما ذكر فى هذه المسائل ما يقتضيه التحقيق و الارجاع المذكور ضعيف و معقد الاجماع ان تحقق غير ما نحن فيه بل لان الظاهر فى هذه المسائل كون ما ذكر لاجل قاعدة الانكار فى باب الحسبة هذا و مع ذلك يختلج بخلدى عند النظر الادق ان المصير الى قاعدة الانكار مدخول من وجوه و ان ما ذكر ليس الا من باب الولاية و التخصيص فى القاعدة من هذه الجهة ايضا مما لا ضير و لا غائلة فيه غاية ما فى الباب التعبير بقاعدة انحصار الولاية فى الحكام احسن فى المقام من التعبير بقاعدة تقدم ولاية الحكام على ولاية غيره و الوجه غير خفى على الممرن الحاذق فخذ الكلام بمجامعه و تامّل‌

تذنيب: فى الفرق بين الضرب و الايلام على جهة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

تذنيب‌ اعلم ان الضرب و الايلام على نمط قاعدة الانكارى اى قاعدة الحسبة و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر غير الضرب و الايلام على نمط قاعدة الولاية فى التعزيرات الشرعيّة فالفرق بينهما بان ذلك فى الاول مما هو مرتّب مندرج اذ ليس فى طريق الحسبة الا التدرج فالاعراض ثمّ الكلام اللّين ثم الخشن ثم الاخشن ثم الضرب غير المبرج ثم المبرج و ليس الامر كذلك فى التعزيرات فانها مما يجب على الحاكم اقامتها ابتداء بما يراه غير مقدّرة فى طرف القلة و مقدرة فى طرف الكثرة بما لا يبلغ الحد مع كونها على وفق الجنايات فى العظم و الصّغر و تابعة للمفاسد و ان لم تكن من المعاصى فلاجل تحقق ذلك الفرق توقفنا فى شرعية التعزيرات من السيّد و الزوج و الاب مع تجويزنا الضرب منهم بل من كل احد عادل او فاسق عينا او كفاية على نمط قاعدة الانكار فهذا مما لا خفاء فيه اللهمّ الا ان يختار فى باب الضرب و ايصال الا لم الى فاعل المنكر على نمط قاعدة الانكار غير مذهب المرتضى (ره) و جمع ممن حذا حذوه من ان ذلك مختصّ بالامام (ع) و الحكام فعلى هذا لا يتحقق الفرق بين الامرين الا من بعض الوجوه لكنه ايضا لا مط بل على وجه هذا و لكن الحق فى تلك المسألة مع ما صار اليه المرتضى (ره) و ربما يزعم ان حريم النزاع فى تلك القاعدة اى قاعدة الانكار انما بالنسبة الى الجرح و القتل فغيرهما مما يجوزه الكلّ من الكلّ فهذا كما ترى مما ليس فى محله و بالجملة ان تحقق الفرق بين الضرب على نمط قاعدة الانكار و بين الضرب على نمط قاعدة الولاية فى التعزيرات الشرعيّة مما هو واضح و الثمرة غير خفية و ربما يتراءى من البعض بل من جمع ان التعزيرات الشرعيّة داخلة تحت قاعدة الانكار دخول الاخص تحت الأعمّ و ذلك حيث قال كلما لم يرد فيه حد من الشارع فى المعاصى ففيه التعزير و الوجه فيه عموم ما دل على النهى عن المنكر و ما دل على الاعانة على البر و التقوى و تحديده‌


[1] له‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست