responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 198

يفرق بين الغاصب و غيره فيضمن الغاصب الا رفع من القبض الى حين التلف و غيره يوم التلف و فى قول الكل كذلك و فى وجه يمتد الى اوهن الرّد و هو ضعيف نعم يتوجّه فى المثلى احتمالات لو تلف عند الغاصب و المثل موجود ثم لم يدفعه حتّى تلف و الاقرب ان المعتبر القيمة يوم الدّفع بل الاقوى اقصى القيم من وقت الغصب الى وقت رد القيمة و قد خرج من الضمان يوم التلف ضمان ولد الامة اذا انعقد حرا و وجبت قيمته على الأب فانها تعتبر عند الولادة لا حين الاحبال و ان كان قضية الاصل ان الاتلاف انما هو حين القاء النطفة و انه لو لا هذا العارض كانت رقا لمولى الامة فانتقلت الى الوالد ح و السّر فيه ان النطفة ح لا قيمة لها لكنها لما كانت مكملة بدم امه و كان تكون حيوانا بالقوى التى اودعها اللّه تعالى فى الرّحم صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة فهو من كسب امه فكك قدر الاتلاف متاخرا الى عين الوضع و من ثم يتبع الولد امّه فى احكام كثيرة هذا فلا يخفى عليك ان منافع الامة ذات وجهين من غير وجه البضع تضمّن بالفوات و التفويت‌ [1] و هو لا يحصل الا بوطئها فانه يكون مانعا عن وطى المولى او من بحكمه حتّى ياتى ضمان الطهر الآخر او تضع الحمل اذا كانت حاملا فيكون مهره من العشر على تقدير البكارة او نصفه على تقدير الثيبوبة او مهر المثل مط ضمانا للمالك و يتعدّد المهر بتعدد الوطى فهذا كله لقاعدة الاتلاف و ان لوحظ معها شي‌ء آخر فى اثبات تعدد المهر بتعدّد الوطى فلا يلزم على الواطى اذا خلت عن الحمل ازيد من ذلك هذا و اما اذا حملت فح كما ان الواطى يضمن المهر فكذا يضمن المنفعة التى هو الولد فانه ايضا من منافع البضع فقد اتلفه من المالك و بعبارة اخرى ان الواطى قد فوت جميع منافع البضع من الوطى و الاستيلاد عن المالك و نحو ذلك الى ان تضع الحمل فعلى هذا لا بد من ارتكاب احد الامرين امّا تضمين الواطى بقيمة تفويت منفعة البضع من الوطى فى تلك المدة او تضمينه بقيمة الولد حين الوضع فلما كان الاول مدخولا من وجه كما لا يخفى على الفطن اعتبر الثانى و بعبارة اخرى ان الولد كالجزء من الامّ فيكون فى هذه الصورة كمن انعقد رقا فيجب على الاب فكه عند الولادة فعلى ذلك لا يكون التلف الا عند الولادة فيجرى الحال على قاعدة الضمان يوم التلف من غير غائلة فى البين غاية ما فى الباب يحمل قولهم انعقد حرا على المجاز و بالجملة فانه لا دلالة فيما ذكر على الاستثناء فان قلت ان فيما قررت دلالة على اعتبار ارفع القيم و ذلك انه من المعلوم ان قيمة وقت الولادة ارفع غالبا قلت ان هذا الكلام الذى ذكرنا هنا مما لا يجرى فى غيره من الموارد و الامثلة خصوصا اذا اخذ مجامع ما ذكر كلّا فى هذا المقام و لا سيّما اذا لوحظ التقدير الذى حكم وضعى من الاحكام الوضعيّة و قد مر الاشارة اليه ايضا فان قلت انك قد اخترت فيما سبق قيمة يوم القبض تمسكا بالاستصحاب الثانى بعد الاشارة الى الوجوه المزيفة لوجوه الاقوال الأخر فلم ما يثبت الامر هنا على ذلك قلت ان ما قررنا سابقا انما كان فيما يتمشى فيه قاعدة اليد و اما هاهنا فيتمشى قاعدة اليد كتمشية قاعدة الاتلاف فى ساير منافع الامة من المستوفاة و غيرها و لا يتمشى فى منفعة البضع الا قاعدة الاتلاف و التفويت فان قلت ان هذا ينافى مسئلة انه لو اشترى الامة من الغاصب فللمالك الرّجوع عليه بالدّرك عينا و بدلا و اجرة و بضعا و ولدا و يستقر الضّمان عليه مع علمه و الا فعلى الغاصب و لا فرق بين ان يستوفى المشترى المنافع غير البضع أو لا و لا بين ما حصل منه له نفع و بين غيره و للمالك الرّجوع على الغاصب حتى بالمهر فالتقريب هاهنا برجوع المالك على الغاصب حتّى بالمهر ايضا ففيه دلالة على ان منافع البضع مما يجرى فيه قاعدة اليد ايضا قلت انّ رجوعه عليه بالمهر اول الكلام على انه يمكن ادراجه ايضا تحت قاعدة الاتلاف فان قلت ما مقتضى القاعدة اذا سقط الولد ميتا قلت لا دليل فى البين على الضمان اصلا فالاصول الاولية محكمة إلّا ان يكون هذا السّقوط بالجناية فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم لا يخفى عليك انّ قضية الاقوال فى القيمة و الاحتمالات المتصورة فيها فهل تجرى بعينها فى غير موارد قاعدة اليد ايضا من‌

ساير اسباب الضمانات ام لا تجرى بعينها بل تختلف الحال فى غير موارد قاعدة اليد بنوع من الاختلاف او بانواع منه مما يستخرجه الحاذق الممرن عن خاصرة ما اسلفنا و بالجملة فان استخراج كيفية الحال و كمية الاقوال و الاحتمالات و تمييز ما يتمشّى منها عما لا يتمشّى فى باب موارد ساير اسباب الضمانات و كذا الحال فى باب رجوع بعض السّلسلة على بعضهم فى باب ترتب الأيادى و كذا الحال فى باب رجوع المغرور على الغار مع اخذ مجامع الصّور الكثيرة و الشقوق الغير المحصاة فى تلك الابواب كلها مما هو وظيفة المفرع الممرن اجراء الاصول و القواعد و المبيّن بذلك كيفية الاحكام مما يشارك موارد قاعدة اليد فى باب القيم و من غيره فلا نسهب الكلام بالاشارة الى هذه الامور

تذييل: فى بيان بعض اسباب الضمان غير ما ذكر سابقا

تذييل‌ اعلم ان جملة من الموارد التى تدخل تحت قاعدة اليد و قاعدة الاتلاف و القاعدة الماخوذة منهما من قاعدة ان من غصب شيئا لزمه ردّه او ردّ مثله او قيمة يشكل الحال فيها و ذلك كما فيمن يسجر التنور ليخبز فيه فيمنعه مانع من الاختباز ثم ان صور ذلك كثيرة فتارة يكون بصب الماء و اطفاء النار و تارة يكون بمحض المنع من الاختباز ثم يرخّصه فى حالة لا يختبر فى مثلها و على الاول اما ان يبقى فى البين فحم مما ينتفع به او من غيره ام لا و على كل حال اما ان يتضرر المالك بذلك فى عجينه ام لا و التضرّر اما بالنقص فيه بحسب القيمة او خروجه عن المالية و الانتفاع به و كيف كان فان الاحتمالات فى ذلك فى غاية الكثرة من تضمين الغاصب المانع بنفس الاختباز و من تضمينه بقيمة [2] الحطب و من تضمينه بقيمة الجمر و ان قلت‌


[1] و من وجه البضع انما تضمن بالتفويت‌

[2] الاختباز من تضمينه بقيمة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست