responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 196

المذكور فيما قبض بالعقد الفاسد فى المعاوضات يتمشى فى المجانيات ايضا و لكنها قد خرجت عن تحت قاعدة اليد بقولهم ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده‌

المقام السابع: فى بيان ساير أسباب الضمان‌

المقام السّابع‌ فى الاشارة الى ساير اسباب الضمان و هى على انماط النّمط الاول الضمان الحاصل باصل الشرع فى التكاليف المالية سواء كانت مشروطة بالقربة ام لا فمن هذا النمط زكاة الابدان و زكاة الاموال بشرائطها المقرّرة فى الشرع و الاخماس و ما يلتزمه الانسان بنذر او عهد او يمين و من ذلك ايضا الكفارات المالية ككفارة الحجّ و الصوم و الوطى و القتل و الظهار و الايلاء و غير ذلك و من ذلك ايضا نفقات الاولاد و الازواج و المماليك فى وجه و ضمان العاقلة للدية و نحو ذلك و بالجملة فان هذه كلها ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداء او بعد عروض سبب من المكلّف نفسه النمط الثانى الضمان الحاصل باحد اسباب المعاوضة اذا جعلت فى الذمة من بيع او صلح او اجارة او جعالة او قرض او مسابقة او نكاح او نحو ذلك من العقود فانها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاه على حسب ما جعل فى ضمن العقد النمط الثالث الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان و هو على اقسام ثلاثة الاوّل ضمان المال الثابت فى ذمّة الغير و هو الذى عقدوا له بابا و من شرائطه كون ذمة المضمون عنه مشغولة عند الضمان و لذا قالوا ان ضمان مال الجعالة قبل تمام الاجل و الدّية على العاقلة قبل حلول الحول و نحو ذلك غير صحيح الثانى التعهّد بالمال بواسطة التعهّد بالنّفس كما فى الكفالة فان العقد ابتداء انما على التعهّد ببدن المكفول و لكنه يلزمه تعهّد المال لو لم يسلم المال فهذا مما يرجع على وجه الى قاعدة الاتلاف الثالث التعهّد بامر خارج عنهما و هو المعبر عنه بضمان ما لم يجب و هو غير جائز اى لا يلزم به بشي‌ء و لهذا صور منها ان يقول لواحد ان فلانا اذا اتلف شيئا [1] فانا ضامن له فهذا الضمان المستفاد من هذا الكلام و امثاله مما يدفعه الاصل و الاجماع فمن ذلك القبيل ضمان عهدة الثمن لو انفسخ البيع و ضمان درك ما يحدثه من بناء او غرس لو ظهرت العين المستحقة مبيعة للغير و ضمان عهدة الارش لو ظهر المال معيبا و ضمان مال الجعالة و عوض السّبق و الرماية و دية ارش الجناية قبل استقرارها و ضمان الاجنبى عوض الخلع‌ [2] و منها ان يقول لواحد ادفع مالك الى فلان او يقول مثل ذلك من العبائر ثم يقول و على ضمانه فالظاهر من الاصحاب عدم الضمان ح للاصل و عدم الدليل عليه و جعله داخلا تحت الجعالة كما ترى لانها لا تكون الا على عمل مقصور محلّل على ان مقتضى ذلك رجوع الضمان الى ضمان اجرة المثل لهذا العمل لا المال المتلف و الاحتجاج فى المقام بقاعدة ان المغرور يرجع الى الغار مما لا وجه له فانها فيما يتعلّق بالموضوعات فالدافع هو الغار لنفسه لتقصيره فى تعلم الحكم و بالجملة فان الاصول الاولية سليمة عن المعارض الا فى صورة منصوصة من صور هذا المقام و هى صورة ان يقول واحد الجالسين فى السّفينة لآخر الق متاعك فى البحر و على ضمانه ثم ان ضمان المدفوع اليه فى المثال المذكور و ان كان على وفق قاعدة اليد إلّا انه من المواضع التى وردت على القاعدة مخصّص و بالجملة فانه ساقط بالاقدام و منها ان يؤمر بالدفع او الاتلاف فيما يعود الى الامر نفع كامره باداء دينه او نفقة زوجته او نحو ذلك مع تصريحه بالضمان و لا يخفى عليك ان ما ذكر و امثاله مما يرجع الى امرين احدهما كون الدافع و المتلف وكيلا عن الامر فى الاقتراض و وكيلا عنه فى الصرف الى مصارفه فيصير بمنزلة عقدين و بعبارة اخرى يدخل تحت قاعدة اليد بعد ارتكاب التقدير الذى هو حكم من الاحكام الوضعيّة كما عرفت فتامل ثم لا يخفى انه لو لم يصرّح بالضمان فيما لو صرّح به‌ [3] لزم به فهل يترتب الضمان بمحض الامر بالاتلاف او الدفع ام لا فالحق هو الثانى للاصول إلّا ان يقوم قرنية دالة على الضمان فيثبت ح مع عدم قصد الدافع التبرّع فتامل‌

المقام الثامن: فى تتمة ما يتعلّق بباب الضمان‌

المقام الثامن‌ فى اخذ مجامع ما يتعلّق بباب الضمان مط من المسائل و القواعد التى لم يتبيّن فيما تقدّم او لم يشر اليها اصلا سواء كانت مما يتعلّق باحد من المقامات السّابقة او من غيره فتمام هذا المقام يتم هذه الخزينة فاعلم انه قد تحقق من تضاعيف ما مر اليه الاشارة ان الضّمانات ليست على نهج واحد نعم انها مما يجمعها قدر مشترك بينها و هو كونها من الاحكام الوضعيّة المسبّبة من الاسباب مع تحمل الضّامن غرامة [4] من الغرامات اما على نمط الشأنية و القوة و اما على نمط الفعلية فالضمان مع تشتت اقسامه و تعدد انواعه مما ينقسم على قسمين ضمان بالقوة و ضمان بالفعل فالاول هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه و اثره استعداد الذمة لذلك و العود اليه عند التلف و الثانى تارة يكون بعد تلف العين فما يعطيه الضامن ح مثلا و قيمة مما يبرأ ذمّته قطعا فيندرج هذا تحت باب المعاملة على ما فى الذّمم بالاعيان فيكون هذا نوعا من الصّلح و تارة يكون مع بقاء العين لتعذر ردّها و قد عرفت انه هو المسمّى بضمان الحيلولة فالضمان فى مقابله فوات اليد و التصرف و الملك باق على مالكه و فى وجه للاصحاب ان الضمان فى مقابلة العين المغصوبة لانها التى يجب ردها فالضمان بدل عنها هذا لكنه مما يرده اصول فى المقام من الاولية و الثانوية كما لا يخفى على الممرّن الحاذق و بالجملة فان العين باقية و الفائت انما هو اليد و التصرف و الضمان الفعلى بالمعنى الاخصّ انما هو عند التالف بالفعل فالثمرة فى البين ظاهرة فعلى المختار يترادان بعد الظفر بالعين فاذا عرفت هذه القاعدة المفيدة لقواعد فاعرف فائدة اخرى فاعلم انه يمكن ان يقال ان خبر اليد كما انه كان مما يكون مدركا لقواعد و مبنى لمسائل بحسب دلالته المنطوقية و المطابقية و دلالته الالتزامية الفحوائية فكذا يمكن ان يكون مدركا لجواز رجوع المالك بالمطالبة اى مطالبة الغير فى صورة


[1] فانا

[2] مط

[3] لزم‌

[4] بالمعنى الاعم‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست