responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 193

كافة بعد تغريم الآخر و باب ضمان الشهود فى الرّجوع عن الشهادة للزوج الثانى و باب ضمان مدّعى الوكالة فى النكاح لنصف المهر و ضمان المدلس فى النكاح و البيع و نحوهما كما لو ظهرت امة او بنت امة او ثيّبة و الكاذب فى راس المال و ذلك اذا قلنا بعدم الفسخ و دفع مال المالك اليه لا باعتبار انه مالكه فزعم انه عطية او هديّة فاتلفه و اطعام مال الغير الى ثالث فاكله و بيع مال الغير بعنوان انه مال البائع فتضرر بذلك المشترى فى ثمن او نماء و اعارة مال الغير كذلك و غير ذلك مما لا يعد و لا يحصى و ان شئت ان تاخذ مجامع ما يتحقق به الغرر فقل انه كما يتحقق بالغش بما يخفى فى المطاعم و المشارب و الملابس و المزارع و المساكن و نحوها فكذا يتحقق بالتدليس و هو ذو اقسام الاول ابراز غير المط بصورة المط للعامة او الخاصّة فيه فى جملة من المعاملات المالية و غيرها و الثانى التدليس بالقول بشهادة على وصف كاذب باعث على الرغبة فى اصل المعاملة او تدل الثمن الزائد او طلب الناقص و الثالث التدليس بحبس اللبن فى ضرع البهيمة و اظهار الزّينة و الحسن فى الثمار و المزارع و نحوها و الرابع التدليس باظهار صفة كاذبة فى نفسه من شرف نسب او حسب و الخامس ان يثبت وصفا لشخص من امانة و ديانة كاذبتين و نحوها ليظن الناس به خير و السّادس ان يدّعى الملك او الولاية او الوكالة الكاذبة على شي‌ء فينقله الى آخر و السّابع ان يدلس فى نفسه بان يرى الناس نفسه بانه عالم فيقضى و يفتى او يعطى غير المستحق شيئا من مال غيره او يعطى مما جعل للعلماء و مثله من دلس فسقه فظنت عدالته او اظهر فقره او هاشميّة او موسويّة او نحو ذلك فاذا اخذت بمجامع ما ذكر فاعرف التمرينيات فى المقام فلا يخفى عليك ان الممرّن الحاذق يقدر ان يستخرج من تضاعيف ما مرّ فى هذه المقامات قواعد أخر ايضا لها قاعدة ان من رجع عليه المالك يرجع على من اخذه منه و السرّ يعد الاجماع انّ المال ح يكون من المملكات القهريّة للرجوع عليه و يستثنى من هذه القاعدة صورة ان يكون من رجع عليه المالك غارا لمن بعد و منها قاعدة افادة رجوع المالك على بعض الضامنين بالمثل او القيمة تمليك المضمون او مثله او قيمة له فيتفرّع على ذلك جواز رجوع المرجوع عليه كالمالك على من يختار و منها قاعدة جريان حكم تلك القاعدة و ما تفرع عليها الى ان ينتهى الأمر الى من تلف المال عنده هذا و يمكن التعبير عن القاعدة السّابقة بنمط مغن عن تقنين هذه القاعدة و ينبعث عن كل ذلك ان آحاد السّلسلة اذا خلت عن الغار و المغرور بكون عدد المضمون له لكلّ واحد منها بمرتبة نفسه فى السّلسلة فاذا كان آحاد السّلسلة اربعة فالمضمون له بالنسبة الى الاول واحد و بالنّسبة الى الثانى اثنان لكن على التبادل و بالنسبة الى الثالث ثلاثة على التبادل و هكذا فيثمر فى بعض مقامات الخطابات التكليفية كما لا يخفى تعقله على الفطن و منها قاعدة ان الغار لا يرجع بشي‌ء على من بعده فهذه القاعدة ان اخذت كذلك اى مطلقة يقع التخصيص فى قاعدة الاتلاف من وجه آخر زائد على ما ذكر فالتقريب غير خفى و ان اخذت مقيدة بانه لا يرجع على من بعده ممن غره فلا يقع التخصيص المذكور ثم لا يخفى ان قاعدة انّ المغرور يرجع على الغار بما اغترم به كادت ان تكون من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و لا مخصّص له اصلا الا ما عن البعض فى باب بيع الفضولى و بيان ذلك انهم اختلفوا فيما غرّمه المالك المشترى بالقيمة الزائدة على الثمن فقيل يرجع المشترى على البائع الغار بزيادة القيمة ايضا و قيل انما يرجع عليه على مقدار الثمن لا ازيد له لدخوله على ان يكون العين مضمونة عليه كما هو شان البيع الصّحيح و الفاسد اذا تلفت العين هذا و التقريب ظ الا ان هذا القول ضعيف على ان النزاع من المنازعات الموضوعيّة الصغرويّة لا الكبروية الحكمية و بالجملة فانّ هذه القاعدة كقاعدة انّ الغار لا يرجع على المغرور بشي‌ء الشاملة لكون المغرور مغرورا فى اتلاف ماله ايضا و لو باكله و نحو ذلك من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ فالاولى على خلاف الاصول الاولية كما ان الثانية على وفقها ثم لا يخفى عليك ان ما يتضرر فيه احد باخبار احد مما يكون من صقع غير صقع ما ذكر من الامثلة كان اخبر بطهارة

المتنجس فى الواقع و ادخل شيئا منه اعتمادا على قوله فى زق من الدّهن و نحو ذلك من الامثلة الكثيرة ليس من مصاديق هذا المقام فلا يرد بحث انه لم يعمل فيه و امثاله بهذه القاعدة فيكون قاعدة المغرور يرجع الى الغار من القواعد المخصّصة و بالجملة فان المقام لا يشمل الا ما يتحقق فيه السّببية و المنشئية العرفية المنبعث عنها تحقق المضرّ و المستضرّ و الغار و المغرور فى البين فبعد صدق الغار و المغرور فى البين نحكم بجريان القاعدة جزما من غير تخصيص فيها اصلا و ان كان بعض مداركها من قاعدة نفى الضرر [1] مما تطرق اليه التخصيص و لا ضير و لا غائلة فيه اصلا فالحكم فيه باستحكام الاصول الاولية ليس الا مقام الشك فى الصدق ثم ان تحقيق النّسبة بين هذه القاعدة اى قاعدة ضمان الغار و بين قاعدتى الاتلاف و اليد كتحقيق الحال فيها بالنظر الى باب الدماء و تحقيق انها لا يتطرق اليها التخصيص و ان لوحظ هذا الباب ايضا مما لا يخفى على الممرّن الحاذق فتامل تامّلا جيّدا

المقام الرابع: فى بيان الضمان المسبب عن التلف قبل القبض‌

المقام الرّابع‌ فى الاشارة الى الضمان المسبب من التلف قبل القبض و اعلم ان اصل هذه المسألة فى البيع للخبر و الاجماع على انّ المبيع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و لذا يتوقف فى تسرى الحكم الى الثمن و كذا الى ساير المعاوضات من الصّلح و الاجارة و الهبة المعوضة و عمل المزارعة و المساقات و اجرة المسابقة و الرماية و مهر النكاح و مال الكتابة و عوض الخلع و بالجملة فان كلية كل عوض تلف قبل القبض فى المعاوضات فهو من مال صاحب اليد و غرامته عليه لا من المالك مما لا دليل عليه فيقتصر على موضع النصّ و الاجماع ثم ليس البحث فيما اذا كان التلف‌


[1] قد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست