responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 192

فى المسبعة فقتله السّبع و من غصب شاة فمات ولدها جوعا و من جنس المالك عن ضبط الدابة او الماشية فاتفق تلفها و غير ذلك من المسائل الكثيرة فى بحث الاموال و النفوس فانما من المنازعات الموضوعيّة الصّغروية لا الحكمية الكبروية و ان كان مقتضى التحقيق نحو الحكم بالضمان فى كل ما ذكر و نحوه ما عدا مثل تاجيج النار و ارسال الماء من غير تقييد بالضّرورة او بقدر الحاجة الا ان يسنح عوارض فى البين كالريح العاصفة فيتمشى قاعدة نفى الضّرر و تتقدم على قاعدة السّلطنة فتامل و كيف كان فانه كما علم مما ذكرنا ان هذه القاعدة من القواعد الواردة على الاصول الاولية بلا خلاف فى ذلك فكذا علم انها من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ اى مما لم يتطرق اليه تخصيص اصلا و ان كان بعض مداركها من قاعدة نفى الضّرر مما تطرق اليه التخصيص و لا ضير و لا غائلة فيه هذا و يمكن ان يقال انها من القواعد الثانوية القابلة للتخصيص بل المتطرق اليها اليها تخصيصات و ان اخذ بمجامع ما ذكر كلا و ذلك لمكان دية العاقلة و الدّية على الاطلاق و فى النفوس اذا كان المقام مقام القصاص و التقريب غير خفى و لكن اذا بنى الامر على ان القاعدة انما تفيد ضمان المثل او القيمة و الذب عن ذلك بوجه مع ملاحظة هذا البناء مما يحتاج الى ارتكاب تكلفات باردة على انّ مع ارتكاب ذلك لا محيص عن قضية التخصيص و ذلك اذا لوحظ اختصاص الضمان فى صورة اجتماع المباشر و السّبب فى الدماء بالاوّل و ان كان الثانى مصداقا للمتلف ايضا فتامل هذا و اما اثبات تعدد المهر بتعدّد وطى جارية الغير من القاعدة فممّا يحتاج الى ارتكاب عناية و تنوير فهذا هو الاشارة الى التمرينيّات فاتضح ما فى المقام فى غاية الاتضاح ثم لا يخفى عليك ان جملة من مباحث المقام الاول كجملة مما ياتى اليه الإشارة مما يتعلّق بهذا المقام ايضا فخذ ما يتعلّق بالمقام باسره و لا تغفل‌

المقام الثالث: فى بيان الضمان المسبب عن الغرور

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى الضمان المسبّب من الغرور فاعلم ان قاعدة الضمان الغار للمغرور و رجوع الثانى الى الاول مما دل عليه الاجماع المحصّل بعد الاجماعات المنقولة و قاعدة نفى الضّرر و الخبر المتداول فى الالسنة المنجبر بما ذكر هذا و اما ما قد يحتج عليها به ايضا من ان الغار سبب فى الاتلاف و المغرور مباشر ضعيف فمتى ضعف المباشر فالضمان على السّبب فممّا علم مدخوليته على انه ينافى ما ذكره الفقهاء من ان المغرور يضمن و يرجع بما اغرمه على الغار و التقريب غير خفى و ان ذلك ان تم فانما فيما اذا كان المباشر كالآلة من الصّبى الغير المميّز و المجنون و الحيوان او المكره بالفتح اذا عرفت هذا فاعلم انه اذا اجتمع سلسلة فيها ذويد و متلف و غار و رجع المالك على من لم يتلف بيده فله ان يرجع الى من تلف بيده او الى صاحب اليد اللاحقة مط ما لم يكن مغرورا منه فليس للغار الرّجوع على المغرور فانه لو رجع المالك على المغرور لكان له الرجوع و ان كان متلفا على الغار و لو رجع المالك على ذى يد مسبوق بغار ملحوق بمتلف فلذى اليد الخيار فى الرّجوع على الغار او المتلف ما لم يكن هو غارا للمتلف و لو رجع على الغار فلا رجوع له على المتلف فقد انقطعت السّلسلة و قد يحتمل رجوعه على المتلف نظرا الى انه صار كالمالك للمال التالف بدفع قيمته و قد اتلفه المتلف و لم يكن مغرورا من قبل احدهما هذا إلّا انه ضعيف فتامل و لو رجع على المتلف فلا رجوع له على الغار اذ الغار ليس غارا له بل هو غار لذى اليد الواقع فى الوسط و احتمال كون غروره للاول غرور اللاخير ضعيف فاذا كنت على خبر من ذلك فتنبه على استخراج صور المختلطات و تطبيقها على القاعدة و على الجمع بين كلامى الفقهاء من انه اذا اجتمع سلسلة فيها ذويد و متلف و غار فقرار الضمان على المتلف لا مط ذى اليد و مما ذكروه فى مسئلة الغرور من ان الضمان يستقرّ على الغار هذا ثم انه كما يتعقل التركب فى اليد الضمانية فكذا يتعقل التركب فى الاتلاف و الغرور كحافرى بئر و ضاربى رجل بالسّيف فيتوزع الضمان نعم ان فى قتل النفوس احكاما خاصّة منصوصة و كان فى الشاهدين شهادة كاذبة فيشتركان فى الضمان و يمكن فرض الاجتماع فى الاتلاف او الغرور بحيث يكون فعل كل واحد منهما علّة تامة و لو قطع النّظر عن الآخر فالضمان ح على نمط الاشتراك مط ثم لا يخفى عليك انه كما يقدم الاقوى على الاضعف حين تعدّد الغارين و المدلسين التساوى يثبت التخيير و على وجه يثبت التوزيع فكذا يرجع كل واحد الى من قبله لو ترتبوا و يستقر الضّمان على الاول و فى جواز الرّجوع الى من سبق باكثر من مرتبة وجه ضعيف و لو عارض الغرر قاعدة الاحسان وردت عليه فتعتبر دونه و لو قارن عيبا او نقصا او غبنا اضيف الى حكمه خيارها و كيف كان فان مورد هذه القاعدة كلّ مورد يرد الغرامة فيه على جاهل منشؤها شخص آخر بحيث يكون تدليسه سببا لذلك فالضمان على الغار و ان لم يكن زائد اصلا و لا متلفا فالجهل بالواقع معتبر فى المغرور فلا شك فى هذه الصورة اذا اضيف اليه كون الغار عالما بالواقع قاصدا التعزير و حصل الغرور بواسطته ايضا كما لا اشكال فيما كان المغرور عالما بالواقع فلا ضمان ح على الغار فاحتمال الضمان ح مط او فيما فرض التاثير لو لم يكن عالما مما لا يساعده شي‌ء و التمسك فى الاخير بالصدق العرفى محل نظر و اما لو لم يقصد التغرير و لكنه اثر فعله فى المغرور فالامارات فيه مختلفة و الاصول العملية يساعد النافية و مع ذلك فالحكم بضمان الغار بزعم الصدق العرفى كما ترى و قد بان من ذلك ايضا الكلام فيما كان جاهلا بالواقع كمن اعتقد انه مال نفسه فبذله لغيره فتبين انه مال الغير و كذا فيما زعم انه مأذون فى الواقع او اعتقد انه وكيل او نحو ذلك من الطرق الرافعة للضمان فاحتمال الضمان على الغار فى هذه الصور كاحتماله فى بعض ما مرّ قبلها مما لا يخلو عن نظر فتامل و الحاصل انّ القاعدة بعد احراز شرائط تحققها يحتج بها فى كلّ ما تجرى فيه من الابواب فمنها باب ضمان العاقد الفضولى فى المعاملات‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست