responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 190

او المالك او بدون ذلك او بامر سماوى و ان ذلك اما فى المثليات او القيميات و على كل حال اما ان يكون على نمط الاشتباه فى المحصور او غيره ثم اعتبر معظم تلك التقسيمات و الاقسام فى الاشتباه المزجى مضيفا اليها مقالة ان المزج اما بالاعلى او المساوى او الاردى و على كلّ حال اما ان يكون المال المضمون مما لا قيمة له كقطرة من ماء او دهن او مما له قيمة و على كل حال او الثانى اما ان يكون مستهلكا فى الممتزج به أو لا فكما تتمشى تلك التشقيقات فى الجنس الواحد فكذا فى الجنين المختلفين كالدبس و العسل و الزيت و العسل و كذا فى المتحدين جنسا و المختلفين وصفا ما عدا وصف الجودة و الرداءة كالصفراء و الحمراء من الحنطة ثم ان الصور المتصورة فى غير المزجى تكون ايضا كثيرة بملاحظة تقسيم آخر و ذلك بملاحظة الجهل بالمال المغصوب من انه درهم او درهمان و نحو ذلك و من العلم بذلك و كل ذلك اما فى المحصور او فى غيره ثم ان الشبهات اما ان تكون من جنس واحد او من جنسين مختلفين فى القيمة او متساويين فيها و بالجملة فان الاشتباه فى ذلك اما من الجهة الكمية او الكيفية او منهما فالوجوه المتصورة للتخلّص كثيرة من الصّلح القهرى المنوط بنظر الحاكم ان لم يتراضيا و من القرعة و من الاخذ بالاشتغال فى جملة من هذه الصور و من الاخذ بالبراءة بتقريب غير خفى فيهما و من الحكم بالشركة فيما كانت المشتبهات محصورة او غيرها الى ان يتخلّص عنها باحد هذه هذه الامور و غير ذلك من الوجوه كما لا يخفى على الفطن ثم يجئ فى المحصور بحسب الحكم التكليفى قبل التخلص باحد من هذه الامور الاقوال المتقدمة فى مسئلة المشتبه المحصور و الوجوه المتصورة فى المزجى ايضا كثيرة و ذلك من الحكم بالشركة مط او بعض صوره او بالصّلح القهرى مط او فى بعض صورة او ببدل القيمة مط او فى بعض صوره‌ [1] فهذه التردّدات منبعثة من جملة من الامور من ان الشركة على خلاف الاصل و ان جملة كثيرة من تلك الصور مما يوجد فيه حدّ ضمان الحيلولة و غير ذلك من الوجوه كما ان التردّد فى صورة الاستهلاك فى جواز تصرف مالك الغالب مط او عدمه مط او التفصيل فيه بين التصرف فيه قبل بذل المثل و بين التصرف فيه بعده منبعث عن ان مجرّد الاستهلاك مما يوجب خروج المستهلك عن ملك مالكه ام لا فاذا كنت على خبر من ذلك فانصب بين عينيك فى ابواب الضمانات من باب الغصب و غيره التمرينيّات فى الاصول و القواعد فكما لا تغفل عن اخذ مجامع الاستصحاب و باب موضوعه و مسائل البراءة و الاشتغال و الاحوال الطارية عليهما و عن اخذ قاعدتى نفى الضرر و الحرج و عن اخذ قواعد الضمان من اليد و الاتلاف و الغرور و غيرها مما ياتى اليه الاشارة فكذا لا تغفل عن اجراء التمرينيّات بين الاصول و القواعد على النمط الا حكم و النهج الا قوم و عن الدقة التامة فى ادراج الموضوعات الجزئية تحت الموضوع الكلى و عدم ادراجها مثلا فكما لا بدّ من ان تلاحظ فى قول الفقهاء ان على الغاصب ان ينقل العين او المثل او القيمة الى بلد الغصب اذا طلبه المالك و ان احتيج الى مئونة كثيرة شمول الخبر لذلك و تمشية الاستصحاب من وجه فكذا لا بد من ان تلاحظ مقدار المال قلة و كثرة و مراتب مئونة النقل و مراتب المشقات فى النقل حتى تعلم ان قاعدة نفى الحرج فى قبالهما من القواعد الشرعيّة خاصّة او من القواعد الشرعيّة و العقلية معا بحسب بلوغ العسر مرتبة ينفى العقل الزامه فعلى الاول يقدم اطلاق الخبر و ان كان التعارض تعارض العامين من وجه لاعتضاده بالاستصحاب من وجه المتم المط بعدم القول بالفصل و كذا باطلاق الفتاوى و الاشتغال و على الثانى يقدم قاعدة نفى العسر ان قطع النظر عن اعتضاده بالبراءة فعلى هذا يتردّد الامر بين ان لا يلزم الغاصب بغير العين او المثل او القيمة مط او يلزم بذلك مع شي‌ء زائد منوط بنظر الحاكم بالصّلح القهرى مط و الاول فيما كان المال فى غاية القلة كدرهم و ثوب و نحوهما و الثانى فى غير ذلك و لا شك ان مراتب الموضوعات الجزئية فى هذه المثال كثيرة فتكون الصّور و الفروع فى غاية الكثرة فلا بد من ملاحظة الاصول و القواعد مرة اخرى و مراتب احوال الموضوع و اختلافها بحسب البلدان و كيفية قاعدة الضرر من حيثية كون التمسّك بها للمالك معارضا

بالمثل و من حيثية عدم ذلك فخذ الكلام بمجامعه ثم انتظر لما ياتى من جملة من البيانات فى بعض المقامات الآتية

المقام الثانى: فى بيان الضمان المسبب عن الإتلاف‌

المقام الثانى فى الاشارة الى الضمان المسبّب عن الاتلاف‌ و الاشارة الى جملة من الامور المهمة المناسبة للمقام فاعلم ان المتراءى من جمع ان مقالة من اتلف شيئا ضمنه حديث ضعيف منجبر و من جمع انها من كلمات الفقهاء و قد صارت قاعدة اتفاقية و من جمع عدم الالتفات اليها من حيث هى هى حيث احتجوا فى مواردها بقاعدة نفى الضّرر من غير التفات اليها اصلا حتى ان البعض منهم قال فى باب الغصب انه كما يوجب الغصب الضمان كذلك الاتلاف يوجبه ايضا بلا خلاف و لعلّه لحديث لا ضرر و لا ضرار و الظاهر هو الاول و ثمرة هذا الاختلاف غير خفية و كيف كان فان النسبة بين هذا الخبر و بين الخبر المتقدّم بحسب الموارد نسبة العامين من وجه فمادة الافتراق من جانب هذا الخبر فى الجنايات فى الانفس و الاطراف بالنسبة الى الاحرار و كذا بالنّسبة الى العبيد و الاماء و الدواب و غيرها مما لم يدخله وقت الاتلاف او قبله تحت اليد و مادة الافتراق من جانب خبر اليد ايضا فى غاية الكثرة و ذلك كما فى ترتب الأيادى على شي‌ء فى الغصب و غيره و فى المقبوض للسوم و البيع الفاسد اذا استند الاتلاف الى غير هذه الايادى او لم يتلف المال و لكن وقع الحيلولة بينه و بين مالكه فقد بان من ذلك ان اطلاق كلامهم فى الحكم فى صورة اجتماع المباشر و السّبب بتقدّم الاوّل إلّا ان يكون الثانى قويّا الا فى الدّماء مما ليس فى مخرّه فان تقديم المباشر مثل المكره بالفتح مثلا على السّبب مثل المكره بالكسر انما يتمشى اذا لم يدخل الشي‌ء اصلا فى اوقات الضمان تحت يد الثانى اصلا او كان مما لا يدخل‌


[1] او يبدل المثل مطلقا او فى بعض صوره او يبدل القيمة مطلقا او بعض صوره‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست