responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 188

عنها بنحو آخر و هو ان الحق فى المقام متعدد بتعدد الذمم و الاستبعاد بعد حكم الشارع و بناء الاحكام على المصالح النّفس الأمريّة الخفية عنا مما لا وجه له فله الرّجوع فى يوم الجزاء الى الكلّ و اخذ عوض حقّه بالتمام عن كل واحد منهم و اما فى الدنيا فيكون ما اعطاه واحد منهم من جملة مسقطات الضمان و لا استبعاد فى ذلك ايضا غاية ما فى الباب ان هذا بالاجماع المخصّص اطلاق الخبر و لا ضير فيه ايضا كما تطلع بعد ذلك على نظائره فى الباب هذا و لكن الاقرب الانسب فى دفع الاشكال هو الوجه الاول و الثمرة بين الوجهين انما بحسب ابراء الحقّ لا حق المطالبة فلو صرّح على الاخير بابراء ذمة واحد منهم لا يسقط الضمان عن الباقين بخلاف ان يبنى الامر على الاول هذا و التحقيق ان هذه الثمرة مدخولة فالوجهان متساويان فى الاحكام ثم ان لازم ما ذكرنا فى المسألة المذكورة لزوم المبادرة الى اداء الحقّ على كل واحد و لو لم يطالب المالك و كذا الوصيّة بذلك و ينبعث عن ذلك احكام كثيرة و فروع وفيرة فى ابواب عديدة و تخيل ان ذلك لا يجب ما لم يطالب المالك فاسد و كيف كان فقد انصدع من كل ما ذكر ان اصالة الضمان اصل لا يعارضه الاستصحاب و البراءة الا معارضة بدوية و لا خلاف فى ذلك من احد ايضا نعم يتمشى فى الباب قضية انها هل هى من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ او من الاصول الثانوية القابلة للتخصيص فعلى فرض دخول الايادى الغير الضمانية تحت الخبر و خروجها عن حكمه بالدليل تكون من الاصول الثانوية القابلة للتخصيص هذا و الحق عدم دخول هذه الايادى فيه و مع ذلك يمكن ان يقال انها من الاصول الثانوية القابلة للتخصيص نظرا الى مسقطات الزمان الآتية فهذا هو الاشارة الى التمرين فى المقام فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذييل: فى بيان المراد من المثلى و القيمى فى باب الضمان‌

تذييل‌ نافع فى باب الضمانات و نحوها فاعلم انّ ما وقع عن الفقهاء فى المثلى من انه ما تساوى قيمة اجزاء النّوع الواحد منه و من انّه ما تساوى و اجزائه و منفعة و تقارب صفاته و من انه ما يتساوى و اجزائه فى الحقيقة الموجبة لاطلاق الاسم و من انه ما يقدر بالكيل و الوزن و من انه ما يكال او يؤذن مع جواز السّلم فيه و من انه ما يكال و يوزن و يجوز بيع بعضها ببعض و من انه ما تساوت اجزائه و جزئياته و من انه اذا اجتمع بعد التفريق او فرق بعد الاجتماع عاد الى الاول بغير علاج محلّ نظر و جعله موكولا الى العرف احسن فيما يعد المداقة فى اخذ فرد دون فرد منه من السّفاهة و البلاهة فهو المثلى و الا فهو القيمى و فى مقام الشك لاختلاف اهل العرف احتمالات من تعيين المثلى لاصالة عدم تفاوت القيم و الرغبات و لا تربيته الى المضمون و من تعيين القيمى لاصالة عدم تساويها مع ان الغلبة الاختلاف من وجوب الاكثر للاشتغال و من تخيير المضمون له و من تخيير الضّامن او الحكم بالاقل للبراءة فالحق مع الاخير كما لا يخفى على الممرن الحاذق ثم انّ فى صورة استحالة العين لانتماء موجب لزيادة القيمة احتمالات من وجوب ردّها مع الارش ان كان هناك نقص و الا فنفس المال المستحال و من وجوب دفعه و ان يوجد نقص بتقريب غير خفى و من وجوب دفع المستحال من باب القيمة مع تكميله و من انه يخرج عن ملك المالك فيجب على الضامن دفع المثل او القيمة و قد مر بعض الاشارات الى ذلك فى بعض المباحث و الممرن الحاذق لا يخفى عليه احقاق الحق فى هذه الصور و نظائرها من ساير صور التحولات و الانتقالات و الانقلابات بل فى جميع مسائل الغصب و كذا فى غيره مما يتحقق شي‌ء من اسباب الضمان فيه و يتمشى فيه المدرك و مع ذلك فنشير الى جملة من المسائل المهمّة ليكون الممرن الفطن على بصيرة تامة فنقول ان المرجح موجب للشركة اذا لم يمكن التمييز و لم يكن المرجح بالأردإ و فى مرجح المختلفين المثل او القيمة و فى مثل اشتباه الدراهم المتساوية التخيير و فى غير المتساوية القرعة و كذا فى اشتباه الطاهر و المتنجّس من المائعات و التأدية كما تحصل بالايصال الى المالك و نحوه و كذا باستيلائهما على المال بقوة بدون رضاء الضّامن او دفعه و كذا باتلاف المالك اياه على نحو لو كان لغيره لكان عليه ضمان و بالجملة فان اتلافه وصول اليه ما لم يكن مغرورا من الضّامن و ما دل على جواز الابراء و اداء المتبرّع منطوقا مما يقدم على مفهوم الخبر و بالجملة فان انواع الوصول و الايصال كثيرة فالايصال اليه بعنوان الهدية او الزكاة او الخمس او العارية او الوديعة او الهبة المعوضة او بيعه منه من التأدية و ان شئت ان تعبر بنحو آخر فقل ان منها ما يكون على وجه التمليك الضمانى كالبيع منه او الهبة المعوّضة او الاجارة او نحوها كما انّ منها ما يكون على نمط التمليك المجانى كالهبة الغير المعوّضة و كذا ما يكون على نمط الامانة الضمانية كعارية الذّهب و الفضّة و كذا ما يكون على نمط الامانة الغير الضّمانية تذنيب‌ فى‌

تذنيب: فى تعيين زمان الضمان فى القيمى‌

الاشارة الى جملة من الامور المهمّة ايضا فى المقام اعلم ان فى تعيين القيمة بحسب الازمان بالنسبة الى السوق من دون مدخلية لزيادة العين و نقصه فيه احتمالات من تعين قيمة وضع اليد فى الغصب كان او غيره كما افتى به جمع فى باب الغصب و قد نسب الى الاكثر فى كلام البعض و من اعتبارها وقت التلف و قد نسب البعض الى المشهور و من اعتبار ضمان اعلى القيم من حين الغصب الى وقت التلف كما عليه جمع و من لزوم اعلى القيم من حين الغصب الى وقت ردّ القيمة و نسب الى البعض و من احتمال لزوم دفع قيمة وقت المطالبة و من احتمال لزوم الاقل من حين الغصب الى وقت التلف و منه الى وقت الاداء و من التخيير بين وقت الغصب و التلف و من التخيير بين يوم الغصب و الاداء و من التخيير بين يوم التلف و الاداء و من التخيير بين الثلاثة و من التخيير بين الاقل و الاكثر فى اى وقت اتفق فما يصلح للاوّل ان المراد من الضمان لزوم القيمة اذا اتلف المال فى ذلك الوقت و الا فهو مكلف برد العين و ما للثانى ان ذلك الوقت وقت تعلق القيمة بالذمة و ما للثالث ان المال مضمون عليه فى جميع الحالات فالتقريب ح ظ على انه موافق للاعتبار

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست