responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 177

من متاخرى الاخباريين‌ [1] مما لا يضر فلا حاجة الى الاحتجاج بانه لو لا التكليف بالفروع لزم تساوى قاتل النبى (ص) و معينه من الكفار فى العقاب و لا الى الاحتجاج بانه لا ريب فى كون الكفار مكلّفين بالايمان الذى هو عبارة عن العقائد الحقة و الاعمال على انهما مما لا يخلو عن مناقشة و فيما يستقل به العقل من الفروع وقع النزاع من البعض ايضا و اذعان البعض بالتكليف الابتدائى السّاذج دون التكليف الحقيقى او الابتلائى المشوب بالتوطين مما فساده واضح و كيف كان فلازم قول الحنفية و جمع من الاخباريين حلية الخمر لهم بمعنى الاباحة الاصلية فهذا عجيب اذ كيف يزعمون ذلك و قد اخبر اللّه تعالى فى قوله انهم لا يحرمون ما حرم اللّه و رسوله و شبهة ان تجويز ذلك مما يفضى الى جواز التكليف بما لا يطاق بعد ملاحظة قاعدة جبّ الاسلام ما قبله قد مر الجواب عنها بعد بيان تقريبها فى بعض مباحث هذا الكتاب على ان قاعدة الجبّ لا تتمشى فى التكاليف المالية الصرفة و لا الموسعات من العبادات و قد يقال فى رفع هذه الشبهة بان الفرق بين تعلق الحكم ما دام الوصف و تعلقه بشرط الوصف واضح فيرجع الى الامر بالاسلام ثم العبادة و ما يسقطه الاسلام تفضلا لا ينافى تعلق الامر به قبل حصوله فاسقاط القضاء و نحوه بالاسلام لكونه يجبّ ما قبله من عبادات مقضية و جنايات بدنية و مال ماخوذ فى الحرب او مط على وجه الغصبية و حدود و تعزيرات لا ينافى الامر قبله هذا و فيه ما فيه فتامل و كيف كان فان فساد الاحتجاج بالاصول الاوّلية و بلزوم التكليف بما لا يطاق نظرا الى جهلهم بهذه الاوامر و النواهى و بتخصيص الخطاب بالمؤمنين فى كثير من الآيات و بمثل خبر طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة ابين من الشمس و فروع النزاع كثيرة فلازم القول الحق صحة إيلائهم و ظهارهم و حرمة المتفاضل على وجه الرّبا و انهم يجدون فى الزنا و اللواط و نحوهما و ان غاصب خمرا من ذمى لا يردها عليه و لا يضمنها اذا اتلفها و لا يجوز قبض ثمنها عن دين او جزية عليه و غير ذلك‌

فى بيان عدم اشتراط الايمان فى التكليف بالفروع‌

و كيف كان فانّ اصالة اشتراط صحة العبادة بالاسلام و الايمان مدركها جملة من الآيات و الاخبار و الاجماع نعم قد خصصت بالوقف و الصّدقة و العتق عند من يقول بصحّتها من الكفار و يمكن ان يقال ان كونها صحيحة لا لاجل كونها عبادة بل لاجل كونها معاملة و فى ارتباط احدى الجهتين بالاخرى يكفى اعتقاد الكفار بالصّحة فيتمشّى قاعدة الزامهم بما الزموا به انفسهم ثم ان اصالة عدم اشتراط الغرامات و الضمانات لا بالايمان و لا الاسلام مما وجهه ظ و كذا الكلام فى العقود و الايقاعات و الاسباب الفعلية و حرمة ذبايح الكفار كنفى السّبيل لهم عن المسلم مما دل عليه الدليل ثم اذا وقع الشك فى كونه كافر او مسلما مع عدم الاستقلال كما فى اللقيط مع عدم امكان الحاقه بدار الالتقاط او فى غير ذلك او مع امكانه و لكن قبل العلم فهل اصل فى البين ام لا فما يصلح للاسلام قوله تعالى فطرة اللّه التى فطر الناس عليها بعد ملاحظة قوله تعالى فى ذم الكفار فليغيرنّ خلق اللّه فالتقريب غير خفى و الخبر المشهور بين الفريقين و هو قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة لكنه ابواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه الحديث و التقريب ظ فان قلت ان الآية و الخبر من المتشابهات اذ ظاهرهما عدم تحقق مصداق للمرتد الملى فهذا كما ترى مخالف للنص و الاجماع على ان مقتضى الاصل فى مقام الشك هو الالحاق بالملى و ان كان شرط كل من الملى و الفطرى من انعقاد نطفته حال كفر ابويه كما فى الاول او اسلام احدهما كما فى الثانى مما فى محل الشك و ذلك لملاحظة الاصل المتعلق بالاحكام المشكوكة للفطرى من قتله و قسمة ماله و زوال نكاحه و غير ذلك هذا مع ان الخبر غير منجبر فان ظ الاصحاب المشى على خلافه من تاسيس اصالة الكفر حتى يثبت الاسلام باحد من الامور الاربعة من الاقرار بالاستقلال و تبعيّة السابى و تبعيّة الابوين بكونهما مسلمين عند انعقاده او اسلامهما بعده و تبعية الدار كما فى اللقيط فذلك كله مما يظهر من تتبع كلماتهم فى جملة من ابواب الفقه من الجهاد و اللقطة و الميراث و الحدود و الارتداد قلت ان ما قرر فى هذا الكلام مما ليس فى محلّه فان الاصل عدم التشابه فان الفطرى الذى يراد فى المقام هو ما يولد على نهج يكون على نهجية الدّين فهذا يشمل الملى و الفطرى بالمعنى الاخصّ الذى عليه اصطلاح الفقهاء الماخوذ من الاخبار فلا مخالفة للنّصوص و الاجماع مخالفة نبعت منها قضية التشابه فى الآية و الخبر على ان عدم جواز الاحتجاج انما هو قبل الاطلاع على النصّ فى بيانه فمن تتبع الاخبار علم ان تاسيس الاصل بالآية و الخبر مما لا ضير فيه ففى خبر و عن الحنيفية فقال هى الفطرة التى فطر الناس عليها لا تبدين لخلق اللّه و فى آخر فطرهم على المعرفة و فى آخر قال‌ [1] رسول اللّه (ص) كلّ مولود يولد على الفطرة يعنى على المعرفة بان اللّه عز و جل خالقه فذلك قوله عز و جل‌ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ* و فى آخر ان اللّه تعالى خلق الناس كلهم على الفطرة التى فطرهم عليها لا يعرفون ايمانا بشريعة و لا كفرا بجحود ثم بعث اللّه الرّسل يدعون الينا الى الايمان و فى آخر افضل ما يتوسّل به المتوسّلون كلمة الاخلاص فانها الفطرة و اقامة الصّلاة فانها الملّة الحديث فاخبار الباب متقاربة متعانقة و التقريب غير خفى خصوصا اذا لوحظ احتجاج الامام (ع) بقول النّبى (ص) المشهور بين العامة و الخاصّة الا ان تمام الانتساق و كمال الانتظام بينها بحمل ما فسر الفطرة فيه بالمعرفة بان اللّه عز و جل خالقه على ما فسرت هى فيه بكلمة الاخلاص الصادرة عن اتباع الشريعة الغراء المستلزمة للاقرار بما جاء به النّبى (ص) فذلك الحمل مما لا بد منه فيكون مال الفطرة فى كلّ خبر وقعت الى الدين فقوله (ع) عشرة من الفطرة فكما يمكن ان يحمل الفطرة فيه على سنن الانبياء فكذا يمكن ان تحمل على الدّين ثم ان احتياج الخبر المشهور النبوى الى ملاحظة نوع من العناية و التقدير فيه فى قوله‌


[1] و الحنفية من العامة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست