responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 162

للكتاب ام قسمان مستقلّان فالظ فى الأوّل هو الثانى فتحقيق ذلك يتحقق ببيان المقص من الشروط المخالفة للكتاب و المحرّمة الحلال و المحلّلة الحرام‌

فى بيان الشرط المخالف للكتاب و السنة

فاعلم ان استثناء الشّرط المخالف للكتاب و السّنة مما عليه اجماع الاصحاب و اشتملت عليه جملة من نصوص الباب و كذا استثناء الشرط المحرّم الحلال او المحلل الحرام مما ورد فى جملة آخر من النصوص و افتى به الاصحاب و المراد من مخالفة الشرط الكتاب و السنّة هو مخالفته لما ثبت منهما بالخصوص بحيث نقطع بان الحكم كذلك من دون تعلقه و اشتراطه بشي‌ء آخر و ذلك فى شرط الفعل كشرب الخمر و نكاح الخامسة و هكذا و فى شرط الترك مثل ان لا يصلّى او لا يصوم او لا يطأ زوجته الدائمة مدّة سنة و هكذا فاذا عرف مخالف الكتاب و السّنة عرف غير المخالف ايضا فان الاشياء تعرف باضدادها و نقائضها فكل شرط اذا كان مما لم يرد فيه من الشرع ما يدل على الإلزام فيه بفعل او ترك فهو مما لا مانع من الاشتراط به سواء كان مثل الذى فى الشّرع فى لزوم الفعل او الترك حتى يكون مثل النذر على فعل الواجب او ترك الحرام و لم كذلك فمثل ذلك فى التأدية العبارة [1] الثانية فان شئت البيان فاعلم ان‌

فى بيان معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال‌

تحليل الحرام عبارة عن تحليله مع بقائه على حرمته واقعا و ظاهرا و تحريم الحلال عبارة عن تحريمه مع كونه حلالا كذلك و بعبارة اخرى ان المراد بالحرام ما كان حراما فى نفسه حرمة لازمة و بالحلال ما كان حلالا فى نفسه حلية لازمة لا ما يعم العارضى الذى تستحدث من الشرط و ينبعث عنه فليست نتيجة هذا فى احد الاستثناءين الا الالتزام بسبب الشرط بالفعل المحرم كشرب الخمر و فى الآخر الالتزام بالترك كترك الصّلاة و هكذا فلا بد من حمل الاخبار على ذلك فان لم يحمل عليه بل على الشامل اللازم و العارضى الذى ينبعث عن الشرط لزم التدافع البحت و التناقض الصرف بين ما فى صدور الاخبار و ذيولها و التقريب ظ فان الوقائع لا يخلو عن الاحكام فلا اقل من ثبوت الحكم على نحو العموم من العموم الواقعى او الظاهرى من الاباحة و البراءة او الخطر و الحكم المستصحب من الاحكام الظاهرية اما ترى انه اذا قال بعتك و شرطت عليك ان تعتق عبدك او يكون سكنى دارى لك او لا تشرب التتن او لا تجمع بين الفاطمتين فقد حرم عليه عدم الشرب و الجمع و عدم العتق مما كان حلالا باصل الشرع و حلل لنفسه السّكنى التى كانت حراما عليه و هكذا الحال فى امثال ذلك فان قلت لا يلزم من الالتزام بجواز ما ذكر من الشروط حمل الاخبار على المعنى الذى ذكرت على انّ الالتزام بعدم جواز الاشتراط بتلك الشروط مما لا ضير فيه و لا يلزم من ذلك ان لا يفيد الاخبار قاعدة بل يكون الاستثناء مستغرقا و لا يتحقق مورد للشّرط السّائغ و بيان ذلك انه يراد من الحلال و الحرام فيها ما كان باصل الشرع لا بتوسط العقد بمعنى ان الحلية و الحرمة قد تكونان بعد حصول العقد و قد تكونان على وجه لا دخل له بالقصد فتحريم الحلال و بالعكس جائز فى الاوّل دون الثانى و بعبارة اخرى ان الحاصلتين بالعقد مما لم تحصلا قبله فيوجبهما العقد الخالى عن الشرط و لو وقع مقيدا بالشرط فلا يحلل الحرام و لا بالعكس لوقوع الحكم ح على الحل او الحرمة من اول الامر فان من شرط فى اجارة الدار مثلان لا يسكنها غيره لم يحرم حلالا اذ حلية اسكان الغير انما فرع وجود الاجارة على نمط الاطلاق غير مقيّد بالشرط و الفرض انه وقع على نمط التقييد فى اول الامر و اما غير مثل ذلك مما لا ربط له بالعقد على النمط المزبور من اشتراط الترك او الفعل و ما يوجب التحليل او التحريم المبطلين للشرط قلت انّ هذا المعنى و ان لم يكن فى غاية السّخافة و مما يندر فائدته نظرا الى انه يفيد قاعدة من تجويز الاشتراط بشرط على خلاف ما يقتضيه قاعدة اطلاق العقد بل لا تختصّ بذلك فيتمشى فى مثل اشتراط سكنى الدار المبيعة للبائع ايضا فتكثر الفائدة و تكون القاعدة فى صقع القواعد الوسطى بين الاعمّية و الاخصيّة إلّا انه مع ذلك يستلزم الالتزام بما لم يلتزم به الدّخيل فى الفن فضلا عن الناشى فيها من عدم جواز الاشتراط بالشروط [2] الخاصّة المذكورة و احتمال انّ الجواز فيها و فى امثالها انما لاجل الادلة [3] من الاجماع و غيره لا لاجل القاعدة مما لا يتفوّه به الفقيه على انّ لازم ذلك ايضا هو التفرقة بين اشتراط مثل سكنى الدار المبيعة للبائع و بين اشتراط مثل سكنى دار غيرها [1] للمشترى بتجويز الاوّل بتقريب سابق دون الثانى لأن الشرط احلّ فيه ما هو حرام باصل الشرع و الالتزام بذلك او الذب عن الثانى بان تحريمه انما هو بدون الاذن و اما معه فلا فالشّرط محصّل للاذن فلا محلل للحرام فى البين بل هو ملزم لما هو حلال مع الاذن بدون الشّرط كما ترى فان الذب و ان لم يكن فى غاية البعد كالالتزام إلّا انه توجيه ينافى الوجوه المسوقة للمط فافهم و تامّل فان قلت ما تقول فيما يمكن ان يقال ان المراد مما فى الاخبار تاسيس القاعدة كلية بمعنى انه لما كان الحل و الحرمة مما يتعلّق بالماهيات صار الشرط المحرّم للحلال مثل شرط حرمة اكل الخبر و مثل شرط جعل اختيار الطلاق و الجماع بيد الزوجة و قد قال اللّه تعالى‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ و على قياس ذلك الشرط المحلل للحرام و اما فيما اشترط فيه ان لا يتزوج عليها فلانة أو لا يتسرى بفلانة ففيه اشكال قلت انّ هذا مما يستلزم تقييد اطلاق الاخبار بلا دليل يساعده على انه بعد امعان النظر مما يرجع الى ما هو مبنى على وجه فاسد من اصله كما ستطلع عليه ثم‌

ان ما ذكر من الاشكال فى المثال المذكور مما صدر عن ضيق الخناق فان لازم ما ذكر كان الحكم ببطلان الشرط على نمط الجزم لا الاستشكال لكون ما فى المثال مما صدر من الشارط على النّمط الجزئى لا الكلّى فان قلت ما تقول فيما زعمه البعض من انّ ما فى الاخبار انما يتم مع اشتراط حرمة حلال او حلية حرام مع اشتراط عدم فعل حلال فلو قال بعتك بشرط حرمته التصرف فى المبيع او حلية النظر الى زوجتك يكون من هذا الباب بخلاف ما لو قال‌


[1] التأدية

[2] الخاصّة

[3] للبائع من الدور التى هى ملك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست