responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 160

و قد مرّ الاشارة الى ان من مقتضى اطلاق المعاوضات و ان كان ما منها عقد نكاح توقف القبض من جانب على القبض من آخر فلكل منهما الامتناع من التقدم فان امتنعا تقابضا معا دفعة واحدة و يجبر الحاكم الممتنع على التقابض و لا يخفى عليك انه قد انصدع عما قررنا قواعد فى هذه الخزينة فمن جملتها قاعدة وجوب التقابض بمعنى وجوب القبض و الاقباض فى جملة من العقود و قاعدة عدم وجوب الاقباض فى جملة منها و قاعدة التقابض بالمعنى الآخر اى عدم لزوم قبض احد العوضين الا بقبض الآخر و لا تنافى بينها و بين الاولى كما لا يخفى و قد خصصت الاخيرة فى باب الاجارة على الاعيان كالدار و الدابة لا على الاعمال حيث يجب اقباض الأجرة بقبض العين مع انها تقتضى عدم لزوم اقباضها الا بعد استيفاء المنافع و قبض العين امر من باب المقدمة لا ان قبضها قبض للمنافع و كيف لا فانه لو تلف المنفعة كلا او بعضا لكان الضمان على الموجر فلو كان قبض العين قبضا للمنافع لكان على المستاجر كالضمان على المشترى فى صورة التلف و التعيب بعد قبضه و الحاصل انّ ضمان المنافع قبل الاستيفاء مما على طبق القاعدة و مسئلة التقابض فى الاجارة على الاعيان خارجة عن القاعدة بمعنى انّ قاعدة التقابض مخصّصة فيها بالاجماع هذا و يمكن ان يقال ان توقف قبض احد العوضين على الآخر ليس الا لجريان قانون المعاوضة فى العادة على ذلك فالعادة فى اجارة الاعيان على قبض العين و اقباض الاجرة و يمكن احتمال آخر و هو ان يكون الحكم باقباض الاجرة فى الاولى فى الاعيان و عدمه فى الاعمال مما على وفق القاعدة و لكن بعد ملاحظة الحكم الوضعى من التنزيل و التقدير فى البين‌ [1] فيكون الضمان المذكور مما على خلاف القاعدة فخذ الكلام بمجامعه و تامل‌

خزينة فى بيان معانى الشرط بحسب اللغة

خزينة فى الاشارة الى جملة من المسائل المهمّة و القواعد المتقنة فى الشروط فى باب العقود بحيث يكون ما فى هذه الخزينة مفصّلا لاجمال جملة من الامور التى تقدّمت فى بعض المباحث السابقة و الحاصل ان ما مر من مباحث الشروط و ان كانت حائزة لجميع مسائلها و ما يتعلّق بها عند الندس النطس الا انّ ما يذكر هنا مبيّن لابهام بعض ما هناك على ان بعد امعان النظر لا يخلو ما هنا عن اشتماله على فوائد جديدة و عوايد جمة فلا يستنبطها مما هناك الا ذو ذهن ثاقب و فكر صائب مع ان زيادة التمرين مما يورث زيادة البصيرة و الحذاقة فاعلم انه قال فى القاموس الشّرط الزام الشي‌ء و التزامه فى البيع و نحوه كالشريطة و الجمع شروط و فى المثل الشرط املك عليك ام لك الى ان قال و ذو الشّرط عدى بن جبله شرط قومه ان لا يدفن ميّت حتى يخط هو موقع قبره ثم قال و اشترط عليه شرط و قال فى الصحاح الشّرط معروف و كذلك الشريطة و ج شروط و شرائط و قد شرط عليه كذا يشترط و يشرط و اشترط عليه و الشّرط بالتحريك العلامة و أشراط السّاعة علاماتها و الأرذال و الاشراف ايضا و منه سمّى الشرط لانهم جعلوا لانفسهم علامة يعرفون بها الواحد شرطة و شرطى هذا و لا يخفى عليك انّ ما ذكر فى الصّحاح من معروفية معنى الشرط هو ما بينه فى القاموس من التزام الشي‌ء و التزامه فلا ريب فى انه فى العقود انما يحمل على هذا المعنى فان الفقهاء قد استندوا فى باب الشروط فى العقود على الاخبار العامة فكيف يصح ارادة غير المعنى العرفى اللغوى و اما ما ذكر البعض و اما الشرط فى ضمن العقد فمن زعم ان الشرط معناه الالزام او العدم عند العدم كما عليه اهل الاصول احتمل كونه ماخوذا من كل منهما و ان قلنا بان الشرط لو امتنع المشترط من وفائه يجبر عليه فيكون اخذ الشرط هنا من معنى الالزام و ان قلنا انه يتسلّط الشارط على الفسخ فهو ماخوذ من معنى العدم و لا يتوهم ح انه يلزم انتفاء العقد عند انتفاء الشرط كما هو مقتضى الشرطية لانه انما يلزم لو كان شرطا لاصل العقد و ليس كذلك فانه لو كان كذلك لزم التعليق و هو مفسد اجماعا بل هو شرط للاستمرار فاذا انتفى الشرط انتفى الاستمرار فمما وقع فى غير محله لصراحته فى جواز ارادة معنى الاصول و قد عرفت عدم استقامته على ان اقل ما يرد على ذلك الكلام بعد الغض عن كل المناقشات المتصورة فى المقام انه قد اشتمل على خلاف الكل فان التعليق مبط مط سواء كان فى اصل العقد او لزومه او دوامه ثم انّه اذا لوحظ ما ذكر فى القاموس فى عدى بن جبلة يتعيّن ان الالزام و الالتزام مما لا يختصّ بالبيع و نحوه من العقود بل انهما مما يتحققان على نمط الابتدائية و الاستقلالية كما انهما يتحققان على نمط احداث الرّبط و العلاقة على ان الامارات على الاعمّية من عدم صحّة السّلب و التبادر و عدم المنافرة و غيرها موجودة فمن زعم ان الشرط انما هو احداث الرّبط و العلاقة فى العقد و نفى كون الالزام و الالتزام المستقلين من الشرط فهو بعد عدم مساعدة شي‌ء له محجوج باحتجاج الفقهاء بخبر المسلمون عند شروطهم فى العقود و الايقاعات فى مقامات الشبهات الحكمية و الموضوعية كاحتجاجهم بآية اوفوا فى العقود و التقريب ظ فيستفاد من الخبر قواعد و اصول من اصالة الصّحة فى الشرط فى العقود و الايقاعات و اصالة لزوم العمل بكل شرط مستقل ابتدائى و نحو ذلك فالاصل الاصيل الثانى الثانوى كما انّه مخالف للاصول الاوّلية من اصل البراءة و الاستصحاب المنحل الى استصحابات عديدة و كذلك انه مخصّص بما وقع قبل العقد او بعد العقد فلا ضير و لا غائلة

فى بيان حكم الوفاء بالشروط الابتدائية

فقد بان الجواب عما عسى ان يتخيل فى المقام و يحتج على عدم لزوم الوفاء بالشروط الابتدائية الاستقلالية بالاجماع على عدم الاعتداد بالشرط الواقع قبل العقد او بعده و كذا بالاخبار الواردة فى باب النكاح و غيره فتقريب الجواب بان الاجماع و الاخبار مما يختصّ بموارده فلا يكون دليل على عدم لزوم الوفاء بالشروط الابتدائية الاستقلالية على نمط الاطلاق بل مما يخصّص الاصل الثانوى‌


[1] فى الاوّل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست