responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 159

او نحو ذلك على ذلك النحو من القبض بالاستدامة و ان كان مستلزما لارتكاب خلاف الأصول و ما ينصرف اليه اللّفظ الا انّ ملاحظة قلة تطرق التخصيص الى قاعدتى الصّحة او اللزوم مع ملاحظة ان ادلّة القبض فى اىّ باب وردت و افادتها اشتراطه فى صحّة العقد او لزومه او ترتب الضمان عليه او غير ذلك لا تشتمل هذه الصورة مما يرشد الى تنزيل القبض بالاستدامة منزلة القبض الابتدائى على ان العلّة منقحة قط فانه من باب المقدمة لحصول الاستقلال جدّا فلا حاجة الى ابتناء التشاجر بين اصحاب القولين فى المسألة على مسئلة بقاء الاكوان و عدمه كما لا حاجة بعد ذلك الى اعتبار صدور اذن جديد و لا الى مضى زمان يقع فيه القبض فاعتبار ذلك كاعتبار الاول خاصّة او الثانى خاصّة او التفصيل بين ما كان القبض او لا باذن المالك و بين غيره مما لا يساعده شي‌ء يعتد به ثم انّ اصالة كون ما فى الذمة كالمقبوض فى الاحكام مما يرشد اليه بعد بعض ما مر اليه الاشارة النصّ فى الزكاة فانه قد ورد فى احتساب الدين على الحى و الميّت زكاة و انه يصير بذلك زكاة و التقريب بعدم الفارق على انّ دعوى الاجماع الحدسى فى المسألة على طرز القاعدة مما لا بعد فيه فيناط الاحكام من القبض على الاصل المذكور الا فيما خرج بالدّليل فلا حاجة الى بحث عدم كون ما ذكر من مصاديق القبض او كونه منها و استنهاض الأمارات من الطرفين ثم ان مقتضى اصالتى الصحة و اللزوم كبعض الاصول اللّفظية و ان كان الاكتفاء بالقبض مط فى العقود المشروطة به و ان لم يكن باذن من له السّلطنة على المال الا ان الاصل المستفاد من ظ الآية فى الرهن و الادلة الخاصّة فى الوقف و الاجماع الحدسى مضافة الى ان التصرف بدون الاذن حرام وارد عليها ورود الخاص على العام فاصالة اشتراط القبض بالاذن اصل اصيل فلا فرق فى ذلك بين قسمى القبض مما هو ابتدائى او ما هو بطريق الاستدامة فما اطارته الرّيح و اخذه شخص ثمّ اراد المالك هبته و هو لا يدرى كونه بيده فوهبه مما داخل فى القبض بالاستدامة و محتاج الى الاذن كما ان الامر كذلك فيما يعلم‌ [1] و ذلك به و الفرق بين الصورتين كالمصير الى عدم الاحتياج الى الاذن مط مما ليس فى مخره و بالجملة فان مقتضى التحقيق المنبعث من الحذاقة فى التمرينيّات جعل هذا من قسم القبض بالاستدامة و مما يحتاج الى الاذن فقد بان ان مجرّد الهبة او نحوها مع علم المالك بكون المال مقبوضا عنه او كليا فى الذمة لا يكتفى فى حصول الاذن و ان لم يكن القبض السّابق على نمط الغصب و نحوه هذا و التفصيل بين الصور بامكان الاحتجاج بالاستصحاب و عدمه لا يخلو عن وجه فافهم و تامّل‌

تذييل فى بيان احكام القبض و خواصّه‌

تذييل‌ اعلم ان للقبض احكاما و خواصا فهو كما يكون معينا للكليات الثابتة فى الذمة فى الكفارات و النذور و الديون و نحوها و معينا للاموال المشاعة فى مثل دفع عين الزكاة و الخمس و الارطال من ثمرة البستان و القفيز من الصّبرة و موجبا لبراءة الذمة اذا قبض المستحق للاخذ و صاحب السّلطنة على المال و موجبا لانتقال الضمان الى القابض فى عقود المعاوضات و سببا للملك فى حيازة المباحات فكذا يكون واجبا و حراما و مباحا و مندوبا و مكروها من باب المقدمة فالتقابض اى القبض و الاقباض من الطرفين او من طرف واحد او ما فى حكم القبض فى باب المعاوضات من العقود من غير ما مر اليه الاشارة واجب اذ لا ريب فى لزوم دفع المال الى المالك و عدم جواز وضع اليد على مال الغير ابتداء و استدامة الا باذنه و امتناع احد المتعاقدين لا يوجب جواز الامتناع من الآخر و الاحتجاج على الجواز ح بآية فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم الخ غير مستقيم نعم دعوى توقف وجوب الاقباض من جانب عليه من جانب آخر و ان ذلك هو المستفاد من ادلة المعاوضات بل من المسلّمات فيها غير بعيد فهذا فى الحالين او المتوافقين فى الاجل و اما فى غير ذلك فيجب على من هو فى جانب الحلول و لا يرتفع ذلك بامتناع الآخر بعد حلول اجله و ذلك للاستصحاب و بالجملة فلا ريب فيما قررنا سواء قلنا ان اطلاق العقد يقتضى ذلك أو لا يختص ذلك بصورة الاطلاق بل ان الاطلاق انما يقتضى الفوريّة و ان اقتضاء ذات العقد ليس عبارة عن وجوب التقابض بل انه يقتضيه و لو لم يكن مصححا له بل من الآثار اللازمة الشرعيّة ثم ان اردت الفرق بين مقتضيات الاطلاق و مقتضيات نفس العقود و ذواتها فاعلم ان ما يقتضيه ماهيّة العقد لا ينفك عنه فلو صرّح بخلاف ذلك بطريق شرط او غيره لا يجدى فى شي‌ء فانه لا اعتداد بالتابع بعد بط المتبوع و ليس الامر كذلك فى مقتضى الاطلاق فانه قابل للتغيير بشرط او قيدا و نحوهما و السر واضح اذ بانتفاء الاول ينتفى الماهيّة و لا يتحقق الصدق الصغروى بخلاف الثانى و المعيار فى التشخيص هو ملاحظة المفاهيم و ارجاع الامر الى العرف فى صورة الاشكال بعدم التشخيص يشكل الامر فى التفريعات المتفرعة على ذلك من صحّة التقييد و الشرط بالخلاف و عدمها و نشير الى ما ينفع فى ذلك فى بعض المباحث الآتية و الحاصل ان اصالة عدم جواز العدول عن مقتضيات اطلاقات العقود اصل اصيل لا يعدل عنه الا فى صورة الانكشاف الخلاف فان اطلاق عقد الوكالة يقتضى التصرف فى البيع بثمن المثل و ما زاد و الشراء بثمن المثل و ما دونه و اطلاق عقد المضاربة يقتضى صرف العامل نفقته من المال و الوديعة الحفظ على المتعارف و الوصيّة الى الجماعة او لهم التسوية و ان اختلفوا بالذكوريّة و الانوثية و المعاوضة بصلح او اجارة او بيع او نحوها كون العوض و المعوّض حالين و العوض من النقد الغالب و الكيل و الوزن المعتاد عند المتعاقدين او اهل البلد و القراض و نحوه المطالبة او التسليم فى بلد العقد على تفصيل مذكور فى باب السّلم و الرّهن تسلط المرتهن فى الاستيفاء من دون مدخلية شي‌ء و المزارعة جواز زرع ما شاء العامل و الاجارة جواز عمل الاجير بنفسه او بغيره و تسليمه العين اليه و تمليكه المنفعة على وجه و هكذا و قد مرّ


[1] ذلك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست