responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 158

و استيجار البئر للسقى و استيجار الارض للرعى فبذلك يقصّى عن الاشكال الوارد فى اجارة هذه الاشياء فذلك اولى من الفصية بانها خرجت من القاعدة بالدليل لتوفر الدواعى و قاعدة نفى العسر على انها بعد امعان النظر فى منار من المدخولية كما لا يخفى على الفطن فلا يرد النقض على ما ذكرنا بعدم صحّة استيجار الغنم للصوف و الحليب و البستان للثمرة و هكذا اذا الفرق بين هذه الاشياء و تلك الامور مما لا يخفى على احد فانّ هذه الاشياء ماليات مستقلة و لها وجودات مستبدة فى نظر العرف بخلاف تلك الامور فكون الاعيان منافع عرفية و توابع عادية انما فى الاعيان التالفة كما فى تلك الامور المذكورة و المداد للكتابة و هكذا و ان شئت فقل ان الفقيه قد يحتاج فى جملة من المواضع الى التنزيل و التقدير الذى هو حكم من الأحكام الوضعيّة فليس الحاجة فى تلك الامور يقدر الاعيان منافع و لا حاجة اليه فى هذه الاشياء فان هذا فى تلك الامور انما انبعث عن ملاحظة تبعيّة العقود للقصود و ملاحظة ماهية الاجارة فتامل على ان منع الاجارة فى هذه الاشياء على نمط الارسال اول الكلام و دون اجماع المحقق عليه خرط القتاد هذا

فى بيان احكام توابع متعلّقات العقود

و اما جعل تلك الامور عقودا مستقلة تفصيا عن الاشكال فمما يدفعه امور من اطلاق الاجارة عليها فى الفتاوى و النّصوص و الاصل فيه الحقيقة خرج عنه بالدّليل اطلاق اسم الاجارة على المتعة فى النّصوص و من قضية حصر العقود و من انّ قضية الجهالة مشتركة الورود و ذلك اذا لوحظ جهالة مدّة المكث فى الحمام و ما يتلف من الماء و هكذا الكلام فى غيره و الذب عن الاخيرين بمنع الاول و الالتزام بالثانى نظرا الى ان فساد الجهالة العقود الغير المعنونة مما لا دليل عليه بل هو مخالف للقاعدة غاية ما فى الباب يثبت فيها الخيار بقاعدة نفى الضرر على ان المقص من الاستقلالية التفريق فى الآثار و اللوازم و الاحكام الثابتة على نمط خلاف الاصل و القاعدة و ان كان ممكنا الا ان القضية عن الاول غير موجودة على ان ما ذكر من الجواب عن الاخيرين مما لا يخلو عن النظر عند النّظر الادق و عقد الباب و جملة الامر ان كثيرا من المقامات فى جملة من الابواب لا يستقيم الا على تقدير ثبوت قاعدة الاغتفار على نمط التّعميم بحسب الجهالة و غيرها بعد اخذ الثوانى اعمّ من التوابع ايضا فبذلك يتّسع الدائرة حتى فى باب الشروط المؤدية الى الجهالة و نحوها و هذا اولى من تعليلهم اغتفار الجهالة فى جملة من المواضع بالاول الى العلم نعم ان صحة عقد البيع و نحوه فيما وقع فى العوضين او احدهما طريق الدوريّات الحسابية مما يحتاج الى جواب غير الجواب بقاعدة الاغتفار فذلك باخذ قضية تقسيم الجهالة الى الجهالة بالذات و الجهالة بالعرض و الجهالة عند الكل او المعظم او الجهالة عند البعض و الجهالة من جميع الوجوه و الجهالة من بعضها و باخذ دائرة العلم على نمط الاتساع باخذه اعم من العلم بالفعل او اخذ الفعلية اعم بحيث يشمل ما هو فعلى بحسب العلم بالطريق و الماخذ و نحو ذلك من الوجوه الفارقة بين هذا النوع من المعاملة و بين البيع مثلا بصخرة غير معلومة الوزن لا باخذ قضية الاولى الى العلم و عدمه فانها غير تامة الا ان ترجع الى بعض ما مر او مثله هذا و يمكن ان يقال ان قاعدة الاغتفار مما يتمشى فى الدوريات ايضا و لكن بعد ارتكاب عناية و كيف كان فالاشارة الى مدرك هذه القاعدة لازمة فاعلم انه ربّما يتوهّم انها ماخوذة من قول النحاة فى مسئلة ربّ شاة و سخلها و هذا كما ترى و يمكن ان يكون مدركها الاجماع فيا ليت تحققه عليها على هذا النمط المتداول فى الالسنة من الفاظها ثم يحاول من العرف ما يفهم من الفاظها الا ان دون اثباته على هذا النمط الموسّع الدائرة خرط القتاد هذا و يمكن ان يقال ان افسار الجهالة و الغرر مط او البيع ليس لاجل افضائهما الى الضّرر و كيف لا فانه يدفع بثبوت الخيار بل لأجل النصّ فعلى هذا يتمشّى فى البين قضية الاطلاق و الانصراف و عدمه المنبعثين من التواطى او التشكيك فنقول انه لما كان الاشتراط بعدم الجهالة و افضائها الى الفساد على خلاف قاعدتى الصّحة و اللزوم اقتصر فى المخصّص الوارد عليهما من لنصّ الخارج لا على نمط العموم بل على نمط الاطلاق المتمشّى فيه قضية الانصراف على القدر المتيقن فهذا روح القاعدة و سرّها و مدركها فعليه يناط الامر بما يحول حول الاطلاق و احكامه و كيفية وروده على قاعدتى اصالة الصّحة و اللزوم فباختلاف المذاقات و الافهام فى ذلك يختلف للاقوال فى القاعدة من كونها فى اعلى مدرج من الاعمية او فى الطرف الادنى او الاوسط فخذ هذا و اغتنم و لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا حتى نزيد الكلام فى ذلك المقام على هذا المقدار المذكور ثم استمع لما يتلى عليك من ساير المسائل و القواعد فى هذه الخزينة فاعلم انّ اصالة اشتراط القبض فى صحّة جملة من العقود من الصّدقة و الهبة و العمرى و الرقبى و السكنى و الصرف و السّلف و الرّهن و القرض و الوقف و التحبيس مما يرد على اصالتى الصّحة و اللزوم ورود الخاص على العام و توهّم ان الامر ليس كذلك بل ان هذا لاجل عدم حصول ماهية العقد بدون القبض و لهذا لا يجب القبض و الاقباض فيها توهّم باطل فانه فرق بين حصول الماهيّة و حصول الملك فعدم وجوب القبض و الاقباض لعدم حصول الملك لا لعدم وجود الماهية نعم ان القبض قد يكون جزءا من ماهيّة بعض العقود و ذلك اذا كان القبض قائما مقام الايجاب و القبول و ذلك كما فى المعاطات و فى قبول العارية و الوديعة و الوكالة

فى بيان ورود أصالة اشتراط القبض على اصالة الصحة و اللزوم‌

ثم لا يخفى عليك ان المراد من القبض هو المعنى المجازى العام و هو الاستيلاء و الاستقلال و ارادة غيره من التخلية او النقل من غير وجهه و السر ظ فالاستقلال فى كل شي‌ء عينا او منفعة انما بحسبه و صقعه ثم ان تقدير الحكم الوضعى الذى هو التقدير و التنزيل فيما كان العين فى يد المشترى او المرتهن او نحو ذلك و ترتب آثار القبض الابتدائى و احكامه من صحة عقد او ضمان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست