responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 157

الوقف و نحوه و من صقع آخر الحقوق الثابتة فى العقود الجائزة كحق الفسخ فى الشركة و المضاربة و نحوهما و العزل فى الوكالة و المطالبة فى القرض و الوديعة و العارية و نحوها فانّ ما فى هذين الصّقعين مما حاله مشكوكة بحسب صحة الاسقاط و عدمه و يمكن ان يقال ان بعض ما فيهما مما امره معلوم بحسب الاسقاط و عدمه و ان كانت جملة مما فيهما مشكوكة الحال و كيف كان فان الامر لا يناط الا بما ذكرنا فيكون الدائرة اوسع فعليها يبنى الصّلح على اليمين فى المنازعات و نحوها بحق اللّه تعالى او الحجج الطاهرة (ع) او نحو ذلك لاسقاط او دفع او اخذ هذا او مع ذلك قد بقى فى خلدى فى هذا المقام شي‌ء و عليك بالتامل التام فى المقام ثم ان مسئلة تحمل الصّلح من الجهالة ما لا يتحمله البيع و نحوه كمسألة ان حكم الصّلح فى الخيار و نحوه هل حكم الامور الخمسة مما يطلب من كتب الفروع ثم لا يخفى عليك ان ما يشبه الصّلح من العقود فى باب اتساع الدائرة هو الوكالة فانها بعد صحتها فيما يقبل النيابة بالاتفاق و عدم صحّتها فيما لا يقبلها تصح ايضا فيما يشك فيه بحسب قبول النيابة و عدمه و ان كان ذلك من قبيل العبادات و ذلك لعموم قولهم (ع) المؤمنون عند شروطهم و آية اوفوا و التقريب بها انما فى بعض الصور و يتم الامر فى غيره بعدم الفارق فهذا بعد الاغضاء عن وجود دليل عام فى ادلة الوكالة و الا فالامر اوضح فان ما خرج عن دليل الوكالة صار مما لا يقبل النيابة لا انه خرج عنه ما لا يقبلها و كيف كان فالاحتجاج بقاعدة الصّحة الواردة على اصالة الفساد مما فى مخره و ان كانت الشبهة فى المقام موضوعية فاذا تمشت الصّحة و لوحظ ايضا بعض الامور من قولهم (ع) انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ترتب الآثار من فراغ ذمة الموكّل فى باب العبادات و نحوها فيكون المباشرة فى الطلبيّات من قبيل المورد لا من قبيل القيد على ان تقديم اصالة المباشرة على اصالة الصّحة كدعوى الاجماع على عدم جواز الوكالة فيما يشك فيه مما دونه خرط القتاد و قد انصدع عما ذكرنا عدم استقامة القاعدة التى ذكرها من‌ [1] جمع افاضل العامة من انّ كل خيار يرجع الى الحظ و المصلحة يجوز التوكيل فيه و كل خيار يرجع الى الارادة و الشهوة و لا يوكل فيه و فيما تردد بينهما تردّد فمن الاول خيار الشرط و العيب و الحلف و من الثانى خيار من اسلم على اختين او اكثر من اربع و من الثالث خيار الرؤية على القول بتجويز بيع الغائب هذا و لا يخفى عليك انّ ما ذكروا مما يقبل النيابة فيتمشّى التوكيل فيه حتى على عدم اتساع الدائرة على النمط الذى قررنا و بيان ذلك ان الاقسام بحسب قبول النيابة و عدمه و ما يشك فيه ثلاثة فمن الأوّل الضمان و الشركة و القراض و الجعالة و المساقاة و النكاح و الطلاق و الخلع و الصّلح و الرّهن و قبض الثمن و العارية و الاخذ بالشفعة و الابراء و الوديعة و قسمة الصدقات و استيفاء القصاص و الحدود و قبض الديات و السّبق و الرمى و العتق و الكتابة و التّدبير و اثبات الحجّة و الحقوق و انواع الفسخ و الوقف و الهبة و الحبس و العمرى و الرقبى و الوصيّة من الطرفين و من الثانى الطهارة و الصّلاة الواجبة ما دام الحياة و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب و النذر و اليمين و العهد و احكام المعاصى من سرقة و غصب‌ [2] و القسم بين الزوجات و الظهار و اللعان و اثبات حدود اللّه تعالى و من الثالث السّلام فعلا و جوابا و الجهاد و الواجبات الكفائية و اثبات اليد على المباحات و الالتقاط و الشهادة على احتمال و القضاء على بعض الصور و الاقرار مط و النوافل و المستحبات من الادعية و الزيارات و يمكن ان يكون الاستخارات و اداء الزكاة و الخمس و الكفارة و نحو ذلك من هذا القسم كما يمكن ان تكون من القسم الاول هذا و قد تقدم فى المباحث السّابقة ما يتعلق بهذا المبحث فراجع اليه ثم خذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

خزينة فى بيان أقسام التوابع لمتعلقات العقود

خزينة فى الاشارة الى جملة من المسائل و القواعد مما يصلح ان يكون مفصّلا لبعض ما مر اليه الإشارة فى بعض المباحث السّابقة و مشتملا على جملة من العوائد ذات الفوائد و متضمنا نحوا من انحاء التمرين الذى هو الاهمّ فاعلم ان قاعدة دخول التوابع لمتعلّقات العقود فيها او ترتب الآثار و الاحكام على ذلك النمط مما على خلاف مقتضى قاعدة تبعيّة العقود للقصود اللهمّ إلّا ان يدّعى فى التوابع العرفية عامة كانت او خاصّة الدخول فى المدلول بالوضع الجديد او فى المراد بالقرينة و لو كانت حالية و يشكل الامر فى التوابع الشرعيّة التى يحتاج اثباتها الى دليل هذا و يمكن الذبّ عن ذلك بوجه كما لا يخفى على الفطن فتامل ثم ان قصد التبعيّة لا يجعل الشي‌ء تابعا بل يناط الامر فى ذلك بتحقق العرف او الشّرع و صحة بيع الآبق مع الضميمة لدلالة النص لا لجعل الضّميمة مقصودة بالذات بالارادة و المجهول تابعا لها بها احترازا من رجوع الامر الى صيرورة المعلوم مجهولا ايضا و الا لاطرد ذلك فى كل مبيع لا يقدر على تسليمه و الالتزام بذلك نظرا الى قاعدة انه يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل و اتساع الدائرة بذلك ليس ببعيد و لكن دون اثباتها على هذا النّمط خرط القتاد ثم ان اختلاف التوابع بحسب اختلاف متعلّقات العقود و ترتب الآثار و الاحكام على نمط التبعيّة بحسب افق كل عقد و صقعه مما وجهه ظ كظهور وجه اعتبار التابع فى صورة وجوده خاصّة فلا يجب ايجاد مفتاح الدار و تحصيل لجام الدابة فى البيع و الاجارة و هكذا فلو تلف شي‌ء من التوابع قبل القبض لا يوجب تبعّض الصّفقة و لا الخيار و الوجه ظ و كيف كان فلا يشترط فى التوابع ما هو شرط فى اصل متعلّقات العقود فيجوز ان يكون التابع فى الاجارة عينا كماء البئر فى اجارة الدار و العلف فى اجارة الارض للرعى و يجوز ايضا ان يكون التابع مجهولا مع كون الاصل العقد مما يشترط فى عوضه المعلوميّة و قس على ذلك ساير الشرائط فذلك كلّه اما لعموم قاعدة يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل و اما لتنزيلها على ذلك اى ما ذكر آنفا من هذين الامرين و نحوهما فعلى هذا يتخرج الاستيجار [3] فى الحمام و الاستيجار للرضاع و استيجار


[1] جمع‌

[2] و قتل‌

[3] للاستحمام‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست