responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 145

طبق القاعدة المستفادة من اخبار الباب فلا معارض فى البين اصلا اللهم إلّا ان يقال ان الاطلاقات الواردة فى الحيازة مما يرد على ذلك و فيه ما لا يخفى على الفطن فتامل ثم انّ ما ذكره من قوله و البط اقوى للاخلال بركن العقد مما على خلاف التحقيق اذ ربّ مقام لا ينتفى التسمية فيه بانتفاء الركن فيصح التمسّك ح باصالة الصحّة فى العقود ثم ان وجه تاثير النية فيما ذكره من الطلاق و العتق ظ لان الاسباب الشرعية تقضى حصول المسببات و تعيين معروض بالنية ليقوم العرض به مما لا مانع عنه فى البين اصلا فمن هنا يظهر ايضا سرّ عدم استقامة القول بالوقوع اذا تجردا عن النية ثم انشاء التعيين من بعد اللهم الا ان نسلك هنا مسلكا آخر كما ياتى اليه الاشارة فتامل ثم ان ما ذكره فى اليمين الغير المتعلقة بحق الآدمي مما فى مخره جدا اذ مبنى اليمين على نية الحالف فاذا نوى ما يحتمله اللفظ الصرف الحلف اليه سواء نوى ما يوافق الظاهر او يخالفه كالعام تريد به الخاص و كالمطلق يريد به المقيّد و كالحقيقة يريد بها المجاز و كالحقيقة اللغوية يريد به العرفية و بالعكس و لو اطلق لفظا له وضع عرفى و لغوىّ و لم يقصد احدهما بعينه يحمل على العرفى و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ [1] لان غير المنوى لا يقع لعدم قصده و لا المنوى لعدم النطق و لو لم ينو شيئا حمل على مفهومه المتعارف و الظاهر عدم لغوية اليمين اذا بنى الامر فيها على القواعد الحسابية عن الخبر و المقابلة و الخطائين و الاربعة المتناسبة و نحوها او على الالغاز و المعميات اذا كان الحالف عالما بذلك و الحكم بلغوية اليمين هنا نظرا الى ما مر اليه الاشارة و اعتضاده بالاصل كما ترى و اما احقاق الحق و بالتحقيق فى ساير ما اشار اليه هذا الفاضل فمما يعلم بالاشارة الى مجامع الكلام و استيفاء الاقسام و لو لم نشر بعد ذلك إلّا الى احكام البعض نظرا الى ان الاحاطة بالكل فى ذلك لا يتم الا باخذ مجامع جملة كثيرة من المسائل من جملة عن الابواب فذلك انما يتحصّل باخذ اقوال العلماء و منشأ منازعاتهم و معاقد اجماعاتهم فهذا مما لا يسعه المقام نعم ان عدم التضايق عن الاشارة الى القواعد مما لا باس به بل انها مما لا بدّ منه فاعلم ان المكلّف ما يدعى السّهو او الغلط او الذهول او النسيان او الاكراه فى عقد من عقوده او ايقاع من ايقاعاته او ايمانه او نذوره او عهوده او اقاريره او ساير محاوراته سواء كان ذلك فى نفس الكلام بتمامه و الصيغة باسرها او فى بعض اجزائه او اجزائها من متعلّقات الفعل و قيود الكلام مما يلحق بالكلام و ان كان مما يتم و يفيد بدونها و اما ان لا يدّعى ذلك بل يدعى ان ما تكلم به غير منوى ظاهره و ذلك اما ان يكون الحال فيه بحيث لو وصله باللّفظ انتظم معه و اتسق و ذلك كما فى التخصيص و التقييد و التجوز و الاستثناء و التقييد بالصّفة او الشرط او الغاية او الحذف و الاضمار و نحو ذلك او لم يكن الامر كذلك و بعبارة ثانية ان يرفع ما صرّح به اللّفظ من اصله و بعبارة اخرى ان يناقضه مناقضة غير مجامعة لواحد مما ذكر و على التقديرين اما ان يكون ما يدّعيه مما لنفسه او مما عليها فاذا عرفت هذا فاعلم انه لا سبيل لاحد عليه فيما يدّعيه لنفسه او عليها فى باب النذور و الايمان و العهود فيقبل قوله ظاهرا من غير نكير عليه من غير فرق فى ذلك بين افراد التقسيمات المزبورة و الصور المذكورة و لكن يدين بما قصده ببناء امره على ما مر اليه الاشارة فى كلامنا و فى كلام ذلك الفاضل هذا و يمكن ان يقال ان لبعض الناس من الحاكم و العدول عليه سلطنة فى جملة من الموارد نظرا الى الكفارات المالية المنبعثة عن تحقق الخبث و التقريب ظ عند الفطن فتامل و

فى بيان تأثير النيّة فى الألفاظ التى تدل على كفر اللافظ بها

اما الكلام فى باب المحاورات فنقول ان الالفاظ التى ينبعث عن التلفظ بها كفر المتلفظ السّهو او النسيان او الغلط و سبق اللسان لو لا صحّة الحمل على واحد من الامور المشار اليها مما لا يوجب التكفير و لا التفسيق اذا ادّعى المكلف المتلفظ السّهو او النسيان او الغلط و سبق اللسان او الظاهر الحاق ما عدا هذه الامور من قضية التخصيص بالنية و التقييد بها و التجوز و نحوها بها و يمكن ان يفصّل فى هذا المقام بتفصيل او تفصيلات كما لا يخفى تقريب ذلك و تقريب مما فيه من الاستقامة و عدمها على المتامل و كيف كان فان المستند فيما يقبل قوله قاعدة دفع الحدود بالشبهات مؤيّدة بجملة من الاصول فيكون المقام مما لا عويصة فيه و ان قطع النظر عن قاعدة حمل اقوال المسلمين على الصحّة نظرا الى عدم تماميّتها فهذا انما بالنظر الى الظاهر و ملاحظة سقوط جملة من التكاليف عن المكلفين المطلعين على حاله و اما فى الباطن فيدين بما نواه و ما يعلمه من حقيقة امره فيترتب عليه آثاره و ما يوجبه من التوبة و الندامة و الاستغفار و الانابة و اما الكلام فى العقود فنقول ان ذلك اما فى العقود الجائزة او اللازمة فالامر فى الاولى سهل و مما فيه مندوحة و ان لم نقل بكون دعوى حمله من الامور المذكورة بمنزلة الفسخ و قلنا ايضا بان فى جملة من الشقوق و الصور تظهر الثمرة فى طائفة من المقامات فان كل ذلك مما لا يخفى‌ [2] على المتامل فيما اشرنا اليه قبل ذلك و ما نشير اليه بعد ذلك و اما الكلام فى العقود اللازمة فنقول ان ما يدّعيه اما فى الصّقع الاول للتقسيمات و الشقوق او الثانى لذلك فعلى الاول اما بعد انعقاد العقد و تماميّة او قبله فما كان فيما بعد تماميّة العقد فلا يصغى اليه اذ مرجع هذه الدعوى الى بط العقد نعم ان قضية انه يدين بما يعلم من امره و ما هو اعرف به فى الباطن مما يتمشى فى جملة من العقود من النكاح و نحوه كما لا يخفى التقريب على الفطن و اما ما كان فى ذلك فيما قبل انعقاد العقد و تماميته فالامر فيه سهل ظاهرا او باطنا و كذا فى مثله من الصّقع الثانى و اما ما كان من الصّقع الثانى و كان بعد انعقاد العقد فنقول انه اما ان يرجع الى دعوى بطلان العقد او لا ففى الاول لا يسمع جدا و لا يصغى اليه قط و لكن يتمشى هنا ايضا فى جملة من العقود قضية انّه يدين بما هو اعرف به و اما الثانى من هذا فالحال فيه كالحال فى‌


[1] لغت اليمين‌

[2] امره‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست