responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 141

اتيان هذا الجزء مرّة ثانية باعادة الداعى و بالجملة فان فى كلّ صورة من صور الشّك نحكم بالصّحة تمسكا بالقواعد و الاصول فيناط الامر صحّة و فساد على تحقق الداعى و ارتفاعه بتعطيل العمل بفصل مخل او انقلاب الداعى من التقرب الى غيره مع عدم امكان اعادته على وجه صحيح معتبر فاذا احاط الندس النطس الخبر بما اشرنا اليه و اتقنه فى غاية الاتقان يميز ما يتمشى فى الباب من القواعد عن ما لا يتمشى فيه و كذا الامر فى باب المستثنيات و ان كان هذه المعرفة و التمييز مما يعسر على غيره‌

تذنيب: فى بيان الأخبار الواردة فى النية

تذنيب‌ فى الاشارة الى جملة مهمّة فى هذا الباب فاعلم انه لا ريب فى بلوغ الاخبار الواردة فى النية من انه لا قول الا بعمل و لا عمل الا بنية و انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى و نية المؤمن خير من عمله او افضل منه او ابلغ منه و غير ذلك حدّ التواتر المعنوى فتعميمك فيها بحيث تشتمل العبادات القولية التابعة للمعاملات كالعتق و الوقف و المعاملات الصّرفة التى يعتبر فيها قصد اللّفظ و مدلوله و تاثيره و اثره و العبادات القولية التى لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ على احتمال و على اعتبار آخر يلزم ايضا قصد الدلالة فى الجملة و هذا كالزيارات و قراءة القرآن و الذكر و الدعاء فى الصّلاة و افعال العبادات التى يلزم فيها قصد الفعل و الاثر كالصّلاة و الصيام و المعاطات الفعلية و الالتقاط و الحيازة و احياء الموات و التذكية و نحوها مفصّلا بين النّوعين من العبادات باسرها و المعاملات بجملتها بالقصد الاخير و مبيّنا ذلك بانه ان كان الغرض المتوصّل الى امر الدنيا من دون واسطة القربة فهى المعاملة و ان كان الغرض القربة لذاتها او التوصّل بها الى عرض دنياوى او اخروى فهى العبادة اولى من ان يراد بالنية فيها المعنى الاخصّ و بالعمل العبادة فيحمل النفى على نفى الصحّة لا على نفى الحقيقة الملازم للمعنى الاخصّ للعمل و لا على نفى الكمال فان القريحة الثاقبة تابى خلو الاخبار عن الاشارة الى المعاملات فى امر النية مع تاكد مزيتها و شدة العناية بها و كثرة الاحكام و الفروع المترتبة عليها فهذا على تقدير تزيد خبر انما لكل امرأ ايضا على العبادات و اختصاصه بها و الا فان عدم الالتيام التام و تطرق التفكيك‌ [1] لا بد من الالتزام بانه يكون مدرك القواعد الغير المحصاة فى المعاملات مما يتعلّق بامر النية هو الاجماع فى كل قاعدة و كلّ مسئلة او النص الخاصّ فهذا كما ترى فذلك كما يرد على البناء على الثانى فكك على الثالث على انّه مما لا يصار اليه جدّا لكونه ابعد المجازات بعد تعذر الحقيقة قطعا ثم انّ هذا كلّه انما على البناء على الإجمال البدوى فى امثال هذه التراكيب و بعد الغضّ عن دعوى ثبوت الحقيقة العرفية الثانوية فيها فى نفى الصحّة و الا فالامر اوضح و لعل انظار العلماء جيلا بعد جيل فى استخراجهم قواعد و فروعا لا تحصى من هذه الاخبار مما يدور على هذا اللحاظ ثم لا يخفى عليك ان تطرق التخصيص الى هذه الاخبار و جملة كثيرة من القواعد المتخرجة منها لا ينبغى ان يرتاب فيه فهى من قبيل العمومات المخصّصة و المتصرف فيها بانحاء من التصرفات جدّا لا من قبيل العمومات الباقية على عمومها من جميع الوجوه و ظاهرها من جميع الانحاء مما فى غاية القلة اما ترى الى قولهم (ع) انما لكلّ امراء ما نوى فانه قد خرج عن عمومه غدة من الموارد و ذلك كما فى نية صوم شعبان فى يوم الشك و احتسابه من رمضان ان بان و صلاة الاحتياط فى انقلابها نفلا مع ظهور عدم الاحتياج و احتساب الاشتغال بتعدد الحيات الموضوعة من التربة الحسينية على صاحبها آلاف آلاف سلام و تحية و مكارم الاخلاق و اجزاء العبادة اذا خلت من القصد او اقترنت بقصد الخلاف كان يقصد باحد السّجدتين اوليهما فبانت الثانية او بالعكس و كذا التشهّد و يجرى مثله فى المعاملة ايضا كما اذا وهب او باع او اجر او فعل نحوها بقصد ثمّ قصد قصدا آخر قبل الفراغ و عدم التفرقة فى الحكم بالصحّة بين صورتى السّهو و النسيان و بين صورة التعمّد هو مقتضى التحقيق بحسب جريان الاصول و القواعد المتقنة التى لا يعول على ما فى قبالها من بعض الاصول ثم ان مثل ذلك ما اذا نوى بسورة الفاتحة جزء الركعة الثانية فظهرت فى احدى ركعتى التسبيح فان قرأ السورة بعدها كانت غير مضرة و من هذا القبيل الدعاء الملحون مع تعلق القصد به فيدل عند اللّه تعالى بالفصيح و كذا الاذكار و الزيارات و ليس الواجب بالعارض كذلك و يمكن ان يقال ان هذه المواضع مما لا ينجزم به العموم فان اللام فى الخبر للاستحقاق و ترتب الثواب فى جملة من أوائل الامثلة من باب التفضل غاية ما فى الباب ان اطلاق الثواب هنا من باب التسامح و ان جملة اخرى منها داخلة فى المنويات من اول الامر و ليس الاختلاف الا بحسب بعض المشخصات و ليس مثل ذلك من الاركان فى القصد و لذا حكمنا بصحة بيع الغاصب و ان قصد البيع و تملك الثمن لنفسه اذا تعقبه‌

الاجارة من المالك مع تسليمنا قاعدة العقود تتبع القصود و من ذلك القبيل ما اذا أحيا ارضا بنية جعلها مسجدا او رباطا او مقبرة فانها لا تصل بهذه النية الى تلك الغايات بل يملكها بها من غير احتياج الى نية جديدة فان الملك الضمنى كالحقيقى و مع ذلك نقول انّ عدم بقاء الاخبار الواردة على ظواهرها فى باب النية و لزوم التصرف فيها بنحو من التصرفات من التخصيص و نحوه مما ينبغى ان لا يرتاب فيه فالمتأمل فيما قدّمنا يهتدى الى ذلك فنحن ناخذ فى الباب مجامع الكلام بحيث لا مزيد عليه فى ساير قواعد الباب و ما يتعلّق بذلك و لو كان كل ذلك على نمط الاجمال و الاشارة فنقدّم شيئا قبل الخوض فى استيفاء الكلام فى ساير قواعد الباب و مسائله حتى يكون شاهد حق لما ادعينا من لزوم التصرف و ارتكاب خلاف الاصول من التخصيص و التقييد و الاضمار و الحذف و المجاز و التاويل و لو كان ذلك فى اخبار الباب على انماط مختلفة

فى بيان معانى نية المؤمن خير من عمله‌

فنقول انه قد علم ان من اخبار الباب خبر نية المؤمن خير من عمله فلا يصحّ ابقائه على ظاهره كابقاء الخبرين على ظاهرهما مما روى عنهم (ع) ان افضل العبادة


[1] مما هو غير خفى فعلى تقدير عدم التفكيك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست