responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 140

نهاره اللهم ما عملت فى يؤمى هذا من خير فهو لابتغاء وجهك و ما تركت فيه من شرّ فتركته لنهيك عنه و من قواعد المقام قاعدة انه لا يعدّ العمل الواحد زائدا عليه الا ان يستحضر الوجوه الحاصلة فى العمل فيكون على نمط ما استحضره فى القصد بحسب العدد و القلة و الكثرة فيه هذا و لا يخفى عليك ان ما فى هاتين القاعدتين مما لا يثمر بالنّسبة الى ترتب الأحكام و لو كانت فى مثل النذور و الايمان و من قواعد المقام قاعدة عدم تاثير نية المعصية عقابا و لا ذمّا ما لم يتلبّس بها الا ان يتلبس بما يراه معصية فظهر بخلافها هذا او الاستثناء بالاستثناء المنقطع اشبه فصناعة التمرين فى امثال هذه القاعدة مما لا يتمشى الا بالتكلف و من قواعد المقام ايضا قاعدة ان كلا من الواجب و الندب لا يجزى عن صاحبه لتغاير الجهتين و قد تخلّف هذا الاصل فى مواضع من صلاة الاحتياط التى يظهر الغناء عنها و من فضاء الصوم الذى تبيّن انه كان قد صامه و من صوم يوم الشك الذى تبيّن انه من رمضان و من الوضوء المجدد فيما بان انه محدث و من جلسة الاستراحة فيما تبيّن انه نسي سجدة فتقوم مقام جلسة الفصل و من صورة انه اغفل لمعة فى الغسلة الاولى فغسلها فى الثانية بنية الاستحباب و من صورة انه نوى الفريضة فظن انه فى النافلة فاتى بالافعال ناويا للندب‌

فى عدم التعرض لخصوصيات المنوى فى النية

و من قواعد المقام قاعدة عدم وجوب التعرّض للخصوصيات كما لو نذر الصوم الواجب او الحج او استوجر عن الصّلاة الواجبة عن الغير او صلّى عن ابيه بالتحمل ففى كل هذه الصور يكفى نية الوجوب و لا يجب التعرّض للخصوصيات و يستثنى منها على احتمال صورة ان يشمل النذر على هيئة زائدة كما لو نذر الصّلاة فى اوّل وقتها او اداء الزكاة عند راس الحول او قضاء شهر رمضان فى شعبان و من قواعد المقام ايضا قاعدة عدم جواز الترديد فى مشخصات النية حيث يمكن الجزم و قد استثنى من ذلك مواضع من الصّلاة المنسيّة المشتبهة بين الثلث الرباعيات او المشتبهة فى الاداء و القضاء و الزكاة المتردّدة بين الوجوب و الندب و صوم آخر شعبان و صوم من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه و احرام الشّاك فى دخول شوال فصادفه و صوم من هو فى مطمورة فصادف رمضان او ما بعده و الصّلاة على ميّت يشك انه من اهل الصّلاة و تيمّم من ترك طلب الماء فظهر عدمه و كذلك‌ [1] فى الشاك فى دخول الوقت فصلى فصادف فالاقرب عدم الاجزاء الا مع الظنّ حيث لا طريق الى العلم و مثل هذا حال المصلّى خلف الخنثى فظهر انه رجل و الحائض اذا توهّمت انقطاع الحيض فنوت الصوم فصادف انقطاعه او كان سائلا فنوت تمم انقطع قبل الفجر و المتيمّم اذا صادف الضيق و من قواعد المقام ايضا قاعدة عدم جواز نية الواجب و الندب فى فعل واحد لتنافى الوجهين على قول و وجه و كيف كان فانه قد استثنى منها بناء على تسليمها نية الصّلاة فان المندوب من الافعال فى حكم التابع و نية المتبوع يعنى عن نية التابع و كذا نية الصّلاة فى الجماعة و التقريب غير خفى و كذا فيما ادرك الماموم تكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا للركوع و الاحرام و من قواعد المقام قاعدة بطلان العبادة بخلو جزء من اجزائها فى النية فعلا او حكما فالخلو عن ذلك كما يتحقق بالاتيان بالمنافى فكك بنيّة القطع إلّا ان يكون المنوى احراما فلا يفسد اجماعا او الصوم على وجه اقوى و كذلك الصّلاة هذا و اما الوضوء و الغسل فان نية القطع لا تبطل بالنسبة الى ما مضى فانه افعال منفصلة هذا فعليك باجراء الاصول على نمط التمرين المعهود فيما استثنى من هذه القواعد ثمّ لا يخفى عليك ان جملة كثيرة من هذه القواعد المذكورة و غيرها و ما يتفرع عليها فى باب الاستثناء و غيره انما تبتنى على القول بالمداقة و القول بالاخطار فى باب النية دون القول بالمواسعة و القول بالداعى فيه فاصحاب القول الاول فى جملة كثيرة من مسائل النية فى تمجمج و اضطراب و حيرة و تردّد اما ترى اختلاف كلماتهم و اضطراب مقالاتهم فيما نوى فى اثناء العمل الخروج عنه او انه سيخرج او القاطع كالتكلم و الحدث فى الصّلاة و كذا فى صورة الشك و التردّد فى انه يخرج ام لا فجمع على البط و جمع على عدمه وجوب على تفريع هذه المسائل و نحوها على مسئلة كون النية شرطا جزءا او و العبادة اسما للصّحيح او الاعم و المقام مقام اصل البراءة و ما فى مؤداه من الاصول او الاشتغال و ما فى مؤداه و طائفة على التفصيل بين نية القطع و نية القاطع و آخرون على التفصيل بين العبادات فى كلّ من هذه الامور و نحوها او بعضها او البعض على التفصيل بين القواطع فيما نوى القاطع كالحدث و التكلم و مثل ذلك الاضطراب اضطرابهم فى مقامات تعليق الخروج على امر او التردد فيه فتارة يفرقون بين متيقن الوجود و بين المح بالبط فى الاول دون الثانى و تارة يتحقق القولان فى صورة التعليق على الممكن و تارة يفرق بين حصول المعلق عليه و بين عدمه بالبط فى الاوّل دون الثانى و تارة بين مستبعد الوقوع و بين المساوى او الراجح بالصحّة فى الاول دون الاخيرين فاذا بنى الامر على المواسعة و الداعى يسقط البحث عن اكثر هذه الفروع و نحوها فيحكم بالصحّة لوجود الداعى مط ما دام المكلّف مستمرا على العمل فالاستدامة الحقيقية ح موجودة لكشف بقاء المعلول عن وجود العلّة بل انّ فى بعض الاحيان لا يبطل العمل و ان تحقق انتفاء الداعى المنبعث عن الكفّ عن العمل لكن لا مط بل اذا اعاد الداعى و كانت العبادة مما لا يعتبر فيه الموالات و الهيئة المجموعية كما فى الغسل الترتيبى او فيما لم يفت الموالات فيه مما هى معتبرة فيه كالوضوء و الصّلاة و جملة من افعال الحج فقد بان من ذلك كله‌

ان تحقق الضمائم المنافية للقربة فى اثناء العمل و فى جزء من اجزائه لا يفسده على نمط الاطلاق بل فى بعض الصّور من صورة تطويل الفصل المخل بالموالات المعتبرة فى‌


[1] الكلام‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست