responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 139

الى نية و من ثم لم يحتج الايمان و العرفان و الاذان و الاذكار الى نية القربة بل يكفى مجرد القصد ليخرج الذاهل فانه غير فاعل فى الحقيقة هذا و تحاول التمرين فى المستثنيات من هاتين القاعدتين من الندس النطس فتامل‌

فى بيان اشتراط صحة النية بقدرة الناوى على المنوى‌

و من قواعد المقام قاعدة اشتراط صحّة النية و تاثيرها بقدرة الناوى على المنوى و امكان حصوله و يتفرّع عليها مع البناء على المداقة فى النية فى العبادات بطلان وضوء من نوى بوضوئه استباحة صلاة لا يمكن فعلها كما اذا نوى اول السّنة صلاة العيد او من بالعراق الطواف بمكة و بالجملة فان ثمرتها غير عزيزة ثم ان استخراج هذه القاعدة [1] العامة انما على البناء على الاحتمال الاظهر منها و يحتمل بعيدا ان يستخرج منها عكس هذه القاعدة بان يقال الاصل عدم اشتراط صحّة النية و تاثيرها بقدرة الناوى على المنوى و امكان حصوله و كيف كان فيستثنى من هذه القاعدة بيع الغاصب و الفضولى و مسئلة بيع ما يملكه و ما لا يملكه و مسئلة بيع ما يملك و ما لا يملك و بيع الآبق و الضّال فى صورة انضمامهما الى غيرهما على احتمال فى هذا الاخير و نحو ذلك فى البيع و غيره من جملة من العقود هذا و يمكن ان يقال انه يمكن ان يذب عن هذه الامور بحيث لا تكون القاعدة منحرفة و مخصّصة بها و بعبارة اخرى انها مما تشبه بالمستثنيات على نمط الانقطاع ثم ان تفريع هذه الامور على وجه الثبوت على القاعدة الثانية اى عكس هذه القاعدة انما يبنى على صحّة هذه المستثنيات فى هذه القاعدة على نمط الاتصال و التقريب غير خفى‌

فى بيان اشتراط صحة النية و تأثيرها بكون المحلّ قابلا لما نواه الناوى‌

و من قواعد المقام قاعدة اشتراط صحة النية و تاثيرها بكون المحل قابلا لما نواه الناوى و هذا ايضا كالقاعدة السابقة اى من جهة تمشية عكسه على احتمال بان يقال الاصل عدم اشتراط صحّة النية و تاثيرها بكون المحل قابلا لما نواه الناوى الا ان الاظهر المستفاد من اخبار القاعدة العامة هو القاعدة لا عكسها و يظهر الثمرة فيما اذا نوى المسافر الاقامة فى موضع لا يصلح لها كالمفازة و فيما اذا نوى الاقامة و هو ساير فهذه القاعدة كعكسها مما لا استثناء فيه و لا حاجة الى تقديره فيهما بنوع من التكلف و القواعد التى من قواعد المقام مما لا استثناء فيه او كون الاستثناء فيه من صقع الانقطاع اقرب من كونه من صقع الاتصال غير قليلة فمنها قاعدة افساد الرياء العمل إلّا ان يكون ما يخطر بالبال من هو احبس النفس و منها قاعدة استحباب نية الوجوب فى الاشياء المحتملة للوجوب كتلاوة القرآن و يستثنى من ذلك صورة ان يخاف من النسيان و منها قاعدة جواز اجتماع نية عبادة فى اثناء الاخرى إلّا ان يكون الثانية منافية للاولى و منها قاعدة عدم بط العبادة بالعدول من عبادة الى عبادة من الفرض الى النفل او بالعكس الا ان يتكلم فى اثناء الصّلاة بالنية و منها قاعدة جواز اقتران عبادتين فى نية واحدة الا ان يتحقق المنافاة بينهما و كيف كان فان من القواعد التى قد وقع الاستثناء فيها على الاتصال قاعدة مقارنة النية لاول العمل و قد استثنى فى ذلك فى نية شهر رمضان على القول بجواز تقديمها عليه و كيف كان فقد اغتفرت المقارنة فى الصيام فجاز تقديمها و توسّطها كما جاز مقارنتها و قد يعلل عند جمع من افاضل العامة بان الحرص على مقارنته يخشى منه عدم مقارنته للطف زمانه و لذلك لم تجز المقارنة فيه على وجه فاجتذب صورة الصوم هذان المأخذان و ترجح الثانى فقطع الحاقة بالاول هذا و قد الحق بعض العامة الزكاة بالصوم تعليلا بعسر المقارنة كما الحق به ذبح الاضحية و قال البعض منهم بعد استثناء الصوم و الا الزكاة و الا الكفارة اذا اخرجها الموكل و نوى و لم ينو الوكيل على وجه هذا فنقول فى مقام التمرين ان المثال الاول على وفق البراءة و وفق الاشتغال من وجه و خلافه من وجه آخر و الثانى مثله الا فى الاخير و الثالث على وفق البراءة و خلاف الاستصحابات و الرابع مثل الثانى ثم ان من قواعد المقام قاعدة اشتراك العبادات فى كون النية شرطا فيها او جزءا فالقائلون بجزئيتها فى العبادات قد يستثنون منها الصوم و ربما يقال ان جعلنا اسم العبادة ينطلق عليها من حين النية فهى جزء على الاطلاق و الا فهى شرط و ربما يقال ايضا انّها كلما اعتبرت النية فى صحّته فهى ركن كالصّلاة و كلما اعتبرت فى استحقاق الثواب فهى شرط فيه كالجهاد و الكف عن المعاصى و فعل المباح او تركه اذا قصد به وجه راجح شرعا و من قواعد المقام ايضا قاعدة ان الافعال ليست كالتروك فان التروك لا يجب فيها النية بخلاف الافعال و قد استثنى منها ما هو مثل غسل النجاسة عن الثوب و البدن‌

فى عدم وجوب النفل بالشروع فيه‌

و من قواعد المقام ايضا قاعدة عدم وجوب النفل بالشروع فيه الا الحج و الاعتمار و قد يلحق بهما الاعتكاف و قيل بعد مضىّ يومين و عند جمع يبقى تحت الاصل ثم انّ قاعدة كراهة قطع العبادة المندوبة بالشروع غير مخصّصة بشي‌ء و يتاكد الكراهية فى الصّلاة و فى الصوم بعد الزوال و من قواعد المقام ايضا قاعدة وجوب النية و اعتبارها فى جميع العبادات اذا امكن فعلها على وجهين الا النظر العرف لوجوب معرفة اللّه تعالى و كذا ارادة الطاعة هذا فتركنا اجراء التمرين فى هذه الامور و ما للاختصار و من قواعد المقام قاعدة عدم جواز الابهام فى العبادات و لو كانت من الماليات و استثنى البعض نية الزكاة بالنسبة الى خصوصيات الاموال فلو وجبت عليه شاة فى الغنم و شاة فى الابل و نوى اخراج شاة مع قصد الزكاة المالية برئت الذمة و مثل ذلك الابهام فى العتق عن الكفارة و كذا الحج و الاعتمار فى زمان يصلح لهما فالاول على وفق البراءة و خلاف الاستصحاب و الاشتغال بل الاستصحابات اذا اطلع على ذلك الاخذ و الثانى مثله و كذا الثالث الا فى تعدّد الاستصحاب و من قواعد المقام قاعدة انه ينبغى المحافظة على النية فى كبير الاعمال و صغيرها فيصير المباحات بالنّية مما يترتب الثواب على فعله و لمركبه فترتب الثواب على نمط الذكر و القصد فلا يترتب على ما ذهل عنه إلّا ان يقول فى اول نهاره‌


[1] من مدارك القاعدة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست