responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 129

و عسى ان يراد منه عدم تداخل المسببات اللازم لعدم تداخل الاسباب و لكن الاوّل اولى فلا كلام فى عدم التداخل فى صورة طريان السّبب الآخر بعد حصول مسبّب الاول و قيل يظهر من البعض فى الوطى فى الحيض عدم تكرر الكفارة مع المسبوقية ايضا و ضعفه ظ و كيف كان فان صورة الشك فى تكرر المشروط بتكرار الشرط كصورة كون المسببات مختلفة بالنوع كقوله من جامع فليغتسل و من وطى فى الحيض فليتصدق و صورة ان يعتبر صفتان متضادتان و ان كان المطلوبان متحدين بالنوع كالصّلاة الواجبة و المندوبة مما يصلح ان يدخل فى العنوان لكنّه خارج عن النزاع فما يدخل فيه صورة ان يكون سبب الحكم امر الشارع ابتداء من غير مدخلية شي‌ء مط كقوله صم يوما و صم يوما مع عدم القرينة على التاكيد و كذا هذه الصورة مع تحقق التغاير فى الاطلاق و التقييد كقوله تصدق بدينار او التغاير فى الوصفين القابلين للاجتماع فى فرد واحد كقوله اغتسل للزيارة و اغتسل للتوبة او التغاير فى الزيادة و النقيصة كقوله اطعم عشرة مساكين اطعم ستّين مسكينا و كذا صورة ان يكون الحكم مستندا الى سبب من المكلف حتى فى التعدد كقوله من افطر فليعتق رقبة فافطر مرتين او الى سببين فعلهما المكلّف كقوله من ظاهر فليعتق‌ [1] او الى سببين من الخارج كقوله من رزق بزوجة صالحة فليذبح و من رزق بولد فليذبح او الى سببين احدهما ابتدائى و الآخر من الخارج او من نفس المكلف فيتمشى فى اقسام هذه الصورة ايضا قضية اتحاد الكيفية و تغايرها باطلاق و تقييد و وصفين قابلين للاجتماع و القلة و الكثرة فبملاحظة اعتبار البعض بالبعض يبلغ الصور مبلغا عظيما ثم ان دخول اقسام ما فيه قضية الاطلاق و التقييد فى النزاع انما بملاحظة عدم العلم بالاتحاد فى التكليف‌

فى بيان أن تعلّق الحكمين التماثلين فى موضوع واحد مما يوجب تعدد الايجاب بحسب الخارج‌

فاذا عرفت ذلك فاعلم انه لما كان اجتماع الحكمين المتماثلين فى موضوع واحد مما لا يتصوّر و كان تعدّد الوجوب مما يقتضى تعدّد الايجاد فى الخارج فلا يمكن ان يكون موجود واحدا محلا لوجوبين لزم ان يراد من عدم التداخل انه متى سلم كون كل من السّببين قاضيا بوجوب المامور به يجب اتيانه فى الخارج مرّتين و اما ما عسى ان يتخيل من ان تعدّد الاسباب الشرعيّة لو اقتضى تعدد مسبّباتها لاقتضى تعلق وجوبين بالتصدق بالدينار و الوضوء مثلا اذ الاسباب الشرعيّة انما هى علل للاحكام المتعلقة بافعال المكلّفين لا لنفس احوالها و الكلام انما فى وجوب تعدّد التصدق و الوضوء لا تعدد الوجوب و لا تلازم بينهما لا مكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد من جهتين متغايرتين كوطى الحائض الاجنبية و شرب الخمر و الزنا فى نهار رمضان و وجوب قتل المرتد القاتل لغيره عمدا و هكذا فاصالة عدم تداخلها لو ثبت لا تستلزم اصالة عدم التداخل بالمعنى المتنازع المراد فالكلام فى اثبات تعدّد الفعل دون تعدّد الحكم فمما وقع فى غير مخره جدا اذ تعلق وجوبين بماهيّة ليس الا معناه لزوم تعدّد ايجادها و اتيانها فى ضمن الفردين و نفى الملازمة التى ذكرت مسلّم لكنه مما لا يجدى فى تخطئة العلماء القائلين باصالة عدم التداخل تخطئة من حيث عدم الالتئام بين ادلتهم و مدعاهم اذ الموضوع فيما ذكر متعدد قطع و تعلق الحكم بالكليّتين اللتين بينهما عموم من وجه و وجودهما فى ضمن فرد واحد مما لا ضير فيه جدا فانهم لا يطلقون فى الامثلة المذكورة و نظائرها قضية التداخل و عدمه و ان كانا مما لا يتصوّر فيها ايضا فالكلام انما فيما يترتّب على الأحكام الآثار الخارجية و ما ذكر من الدقة و ان كان مما يختلج فى مقام التفكر بالبال لكنه قد صدر عن وجه الغفلة عن تحقق القرائن على المراد فان موارد التداخل و عدمه انما المواضع التى تسعهما و يتحقق فيها اختيار للمكلف بالنسبة اليهما فينفى الملازمة مما ليس فى مخره بعد امعان النظر فارجاع هذه الدقة الى المناقشات اللفظية نظرا الى تسامح العلماء فى عباراتهم اولى من جعلها من الابحاث المعنويّة و بالجملة ان مرادهم و ادلتهم المسبوقة و عناوينهم المعنونة [2] مما اتفق على ان الوجوب فى التصدق بالدّينار مثلا فيما امر به قد تعلق على نمط تعدّد السّبب ان اثنين فاثنان و ان ثلاثة فثلاثة فما يجب هو التصدق مرّتين او ثلث مرات فالقرائن العقلية بعد الحالية و المقالية منها من الشواهد فاندفع المناقشة المنزلة على اللفظية ايضا فلا ضير فى المقام لا بما ذكر و لا بمعارضة و نقض اصلا و نذر الواجبات بناء على صحّته مما لا يرد نقضا اذ فائدته الكفارة لا احداث وجوب ثان فى العبارة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان ما قدّمنا فى الخزينة السّابقة كاف فى الحكم باصالة عدم التداخل على ان ذلك هو ما يعطيه الخطابات الشرعيّة و الاوامر العرفية و كذا لفظا الاجزاء و الحقّ الواردين فى جملة من الاخبار الواردة فيما فيه التداخل كالاغسال هذا و اما ما عسى ان يتوهّم من ان تلك الاخبار كالمؤكدة للتداخل و هو الاصل و لفظ الاجزاء انما يدل على جواز التعدد لا على اصالة عدم التداخل و هذا الجواز كما لا يستلزم تعدد المامور به و كذا التشريع و البدعة لا مكان ان يكون ذلك من باب الاحتياط على ان البناء على اصالة عدم التداخل يكشف عن كون الاسباب كالعلل الحقيقية و ذلك ينافى ما ثبت فى جملة من المقامات من التداخل فمما هو من التخيلات الصّرفة و التوهمات الواهية المحضة اذ قضية التاكيد المذكور انما يتمشى اذا لم يظن التعدد بالنظر الى ظواهر الاوامر و الالتزام بعدم هذا الظن من المجازفات الصّرفة ثم انّ ملاحظة الاخبار الواردة فى التداخل صدر او ذيلا و شان السّائلين من زرارة و امثاله و اختصاصهم تلك الموارد بالسؤال و التامل فى ذلك كلّه مما يكشف عن ان التاويل الراجع بالاخيرة الى انّ جواز التعدد انما من باب الاحتياط من الامور السّخيفة و اقبح ما فى هذا التاويل استلزامه انّ بناء اعمدة الاصحاب و اساطين الرّواة


[1] و من افطر فليعتق‌

[2] له‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست