responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 122

المركب من الاجزاء العقلية و عدم تمشية القاعدة فى السّادس مما وجهه ظ ثم لا يخفى عليك ان القاعدة مما يجرى فى الاحكام الوضعيّة ايضا فلا يسقط المقدور من الشرائط و كذا ابعاض الشرائط بتعذر البعض الآخر و كذا الكلام فى الاسباب و الموانع و هذا كلّه اذا كان المامور به امرا تعبّديا يجب اتيانه و اما اذا لم يكن المشروط او المسبّب كذلك و ذلك كما فى اسباب المعاملات و الضّمانات و شرائط العقود و موانعها فيحتاج ح فى كون ما بقى كافيا فى الشّرطية او السّببية الى الدّليل نعم بعد ما قام الدليل على ان الشي‌ء الفلانى مثلا بعد التعذر فى السّبب الاختيارى سبب ثم شك فى لزوم اتيان ما امكن من الشرائط و الاسباب الاختيارية نقول ان القاعدة حاكمة باللزوم الا ان يوجد فى الدليل الثانى ما ينفيه و اما ما علم فيه التبعيّة و التعبّدية فالقاعدة قاضية بلزوم الاتيان فيه و ان لم يترتّب عليه الآثار بعد زوال الاعذار الا بدليل آخر و كيف كان فان تحقّق الاستصحاب فى موارد هذه القاعدة او جملة منها على وفقها التحقق كتحقق اصل البراءة كذلك على خلافها مما لا ريب فيه‌

فى بيان كون العلل الشرعيّة معرّفات و كواشف لا علّة حقيقية و مؤثرات واقعية

ثم ان من قواعد المقام قاعدة كون العلل الشرعيّة معرفات لا [1] حقيقية فلما كانت هذه القاعدة ثبوتا و عدما كثيرة الفروع و وفيرة الفوائد لزم التعرّض لبيانها و ما فيها و ما عليها و احقاق الحقّ و بعد ذلك بيان امر التّمرين و لو كان الكلام فى كل ذلك على الاجمال فاعلم ان فى مقام اجتماع العلتين المستقلّتين على معلول واحد و مقام تاثيرهما و عدم تاثيرهما فيه احتمالات فبعضها يستلزم الخروج عن الفرض و بعضها تختلف المعلول عن العلة التامّة و بعضها تحصيل الحاصل فحكموا بما حكموا ثم اشتهر بين علماء صناعتى الفقه و الاصول ان العلل الشرعيّة معرفات لا علل حقيقية فالمعرف ما كان علة للوجود الذهنى فى الذّهن فانه لا يمكن صيرورة المعلولين فى الخارج شيئا واحدا بخلاف الموجود الذهنى فيطابق الف موجود خارجى فلذا يبطل دليل واحد مما استدلّ عليه بادلة كثيرة و لا يبطل المدلول‌

فى حكم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد من حيث التأثير و عدمه‌

و بعبارة اخرى ان المراد من اجتماع المعرفين على معلول واحد هو كفاية الواحد بعد ارتفاع صاحبه لا انّ المعرفية قد حصلت منهما معا او من كل منهما فهذا هو الماخوذ فى معنى المعرف و الكاشف و الدّليل فان شئت فاضف الى ذلك مقالة ان الوجود الذهنى مما يتعدّد بتعدد الاذهان على ان الصور المتعددة الحاصلة من المعرفات بمنزلة الصورة الوحدانية الحاصلة من الافراد المختلفة المنطبقة على ماهيّة السواد مثلا فيصحّ اجتماع المعرفات على شي‌ء واحد و لا يصحّ اجتماع العلّتين المستقلتين على معلول واحد اذ الوجود الخارجى لا يكون الا للاشخاص الجزئية فانطباق اثنين منها على موجود واحد مح هذا و انت خبير بما فيه اذ لا ريب فى كون الاحكام منبعثة عن العلل الواقعية النفس الأمريّة فلا علم لنا بكون ما نصّ به الشارع من العلل الحقيقية او الكواشف كما لا قطع على الثانى بكون العلّة فى الواقع امرا واحدا او امرا منتزعا من امور او نحو ذلك فلا بد فى الحكم بالمعرفية من دليل و التداخل فى جملة من الاسباب فى جملة من الابواب انما يكشف عن اتحاد العلّة الحقيقية على انحائه المتصورة فلا نقض و لا تخصيص فى القاعدة العقلية و عدم استقلال العقل فى الشرعيات يمنع عن الحكم القطعى بانّ ما فيه التداخل و ما ليس فيه ذلك من صقع واحد على ان جملة مما ذكر مما قد اشتمل على المصادرة فان قضيّة الانطباق مما يتمشى فى كلا الموجودين من الخارجى و الذهنى اذا قطع النظر عن الخصوصيات و بملاحظتها لا تتمشى اصلا و لذلك شواهد سواء قلنا بوجود الأشياء فى الذهن باعيانها ام باشباحها و ان جملة منه مما فيه خروج عن الفرض اذ المقصود من المعرف هو ما كان على نمط التحقق و الفعلية لا على نمط القوة و التعليق فح لا فرق بين علل التعريف و الدلالة و بين العلل الوجود الخارجى اذ تماميّة كل شي‌ء و استقلاله انما بحسب صقعه فصح مقالة عدم جواز الاجتماع من غير فرق فى ذلك بين العلل‌ [2] الشرعيّة و تاسيس اصالة امكان الجواز فى الشرعيات و ان كان مما لا ضير فيه بعد ملاحظة ما اشرنا اليه من عدم القطع بحقيقة ما نصّ به الشارع إلّا انه لا يجدى فيما كان يؤثر على سبيل الانفراد فالفروع المتفرعة على الجواز تكون مما فى غير مخرّه فمقتضى الاصل المحكم هو الحكم بالاستقلالية فى العلية و التاثير لا الحكم بكونه جزء العلة فقد بان انّ هنا كلامين كلام فى امتناع الاجتماع و عدمه و كلام فى تاسيس الاصل بعد الابتناء على الاوّل فهذا الكلام فى الحقيقة و بعد ملاحظة ما مر اليه الاشارة يرجع الى النزاع فى استقلالية ما كان فى غير محل النزاع مستقلا و عدم استقلالية فلا ريب فى ان مقتضى الاصل هو الاول فالقاعدة فى المقامين على خلاف ما عليه المعظم الاصوليين و الفقهاء و ان كان اطلاقها فى الثانى انسب و عقد الباب ان امتناع الاجتماع مما عليه ارباب العقول بعد اصحاب العلوم و الفنون و ناهيك فى ذلك قول النحاة لا يجتمع عاملان على معمول و معظم الاصوليين و الفقهاء و ان كانوا على الجواز إلّا انهم اذا خاضوا بعيدا عن المسألة وجدت عقولهم تحوم حول المنع على انّهم و ان أخطئوا فى المقام الثانى فى تاسيس الاصل على نمطهم على ما مر اليه الاشارة الا انّ نزاعهم فى المقام الاول مما يشبه المنازعات اللّفظية فنقول ان فى مقام اجتماع العلتين على التّعبير المصطلح و المعرفين على تعبير الفقهاء و اما ان يبطل عملهما او يعمل انسبهما و اخيلهما او يعمل واحد منهما لا بعينه او يعمل مجموعهما او يعمل كل منهما و لكن يكون الناشى حكمان لا حكم واحد فهذه خمسة انماط لا سادس لها و ليس فى شي‌ء منها اعمال علّتين مستقلتين او معرفين مستقلين فلا يخفى عليك ان بعد امعان النظر فى كلمات اساطين الفقهاء تجدان ما اشرت اليه من انّ عقولهم تحوم حول المنع مما وقع فى محلّه و يكشف عن ذلك ما هم عليه من قاعدة ان التفصيل فى الاسباب‌


[1] علل‌

[2] الحقيقية و بين العلل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست