responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 118

دلالة من دلالتها فى الحكمية لم تكن اخفى من ذلك الا ان مع ذلك نقول ان التعويل على هذا الاصل على نمط التعميم فى غاية الاشكال خصوصا اذا لوحظ دعوى الاجماع من البعض على طهارة المشكوك من الدّماء و يمكن ان يقال انّ مراد مدعى الاجماع انما فى الموضوعية فترجع الاخبار الى الحكمية فتختصّ بها كما يمكن ان يقال ان الأخبار مما يمكن ارجاعها الى ما لا دلالة لها بناء عليه على القاعدة اصلا فتامل و لا يخفى عليك ان الاصل بالنسبة الى الحلية و الحرمة فى الدّماء نظرا الى تحقق الاولى فى دم السّمك و الدّم المتخلّف فى الذبيحة الماكول لحمها هو الحرمة سواء بنى الامر فى الشّبهة الموضوعية من الدّماء على الطهارة او النجاسة [1] ظ و كيف‌

فى بيان صور المسألة

كان فان اصالة النجاسة فى الدّماء سواء كانت على نمط التعميم او نهج الاختصاص مما على خلاف اصالة الطّهارة فى الاشياء المنبعثة من اصول عديدة و وجوه كثيرة فان اردت ان تاخذ مجامع الكلام الكلام فى ذلك على نمط الاجمال فاستمع لما يتلى عليك فكما يكون الشّك فى الطهارة و الحدث فكذا فى الطهارة و النجاسة فالشّبهة اما حكمية او موضوعية من الصّرفة و المستنبطة فعلى التقادير فاما ما فى البين علم اجمالى بالخلاف ام لا و على التقادير اما الشك ابتدائى او مسبوق بالعلم بالطهارة او بالحدث او بالخبث فهذه ست و ثلثون صورة فمن امثلة الحكمية الحدثية مسّ الذكر و باطن الاحليل و نحو ذلك فلا فرق بين ان يفرض هذه المشكوكات مع العلم الاجمالى بان واحدا منها موجب للحدث ام لا او يفرض الشك ابتداء و من امثلة الشّبهة فى المستنبط الشك فى صدق لفظ المحتلم مثلا على من خرج منه مذى او ودى و نحو ذلك فى النّوم او اليقظة و من امثلة الموضوع الصرف الشك فى ان الخارج من الذكر هل هو منى او غيره فيجئ فيه الصور المشار اليها و من امثلة الحكمية الخبثية الشك فى نجاسة عصير العنب و عرق الجنب من الحرام و لعاب المسوخ و نحو ذلك و من الشبهة فى المستنبط الشك فى الفقاع و ساير المنكرات المائعة من جهة الشك فى شمول لفظ لها و من الشبهة فى الموضوع الصرف الشك فى البلل الخارج هل هو بول فى جلد مطروح هل هو ميتة و نحو ذلك ثم ان من جملة ما يترتب على‌ [2] الاصل عدم اشتراط تساوى السّطوح فى الكر و عدم اشتراط الامتزاج فى التطهير و طهارة البئر ما لم يتغير و المتغيّر بالتغير التقديرى و طهارة المشتبه المحصور و طهارة ملاقيه و طهارة الملاقي للنجس من علو و المشتبه من افراد البول و الغائط و الحيوان الذى لا يلحقه اسم و عصير غير العنب اذا غلا و التمر و الزّبيب اذا غليا و المسكر اليابس و البواطن و المسوخ و عرق الجنب و الجلالة من الابل و المخالفين و الماء المستعمل فى الحدث و الخبث و ماء الاستنجاء و غسالة الحمام و طين الطرق و سؤر ما لا يؤكل لحمه و الجلال و اكل الجيفة و الثوب المعار للذمّى و ملاقى الميّت بيبوسة و الاجزاء الصغار المنفصلة عن الحىّ و فارة المسك و الكلب الخنزير البحريّين و ولد الزنا و المتولد بين الكافر و المسلم و المجنون من ولد الكافر اذا بلغ عاقلا و جن و نحو ذلك مما لا يعد و لا يحصى و يترتّب على ذلك ايضا عدم ترتّب شي‌ء من الحدثية على ادخال المجبوب و الخنثى و خروج الاحداث من غير الحل المعتاد او المشتبه به و الخارج المشتبه و صورة الشكّ فى خروجه من المعتاد و واجد المنى فى الثوب المشترك و المشتبه الخارج بعد الاجتهاد و ان لم يبل و الدّم الفاقد للاوصاف و المشتبه بالقرحة او العذرة اذا لم يتمكن من اختباره و دم الحامل و من شك بلوغها و المبتدأة ما لم تمض ثلاثة ايّام و الدّم على نمط غير التوالى و الولادة من دون دم فهذا هو الاشارة الى الموارد بحسب تاسيس الاصل الاولى الا ان جملة من الموارد المذكورة مما قد ورد فيه الدليل الخاصّ من القواعد الثانوية و غيرها على الاصل و كيف كان فان ما يدل على هذا الاصل فى الشبهات الحكمية بصورها السّت هو الآيات الدّالة على الامتنان و التقريب ظ و الايراد بانّ مقتضى ذلك هو الحكم بالطهارة فى المسبوق بالنجاسة ايضا كالايراد بان تحقق العلم الاجمالى بين المشتبهات بالنجاسة ينافى ذلك و الايراد بان قاعدة الامتنان لا يجرى فى قليل الانتفاع و الايراد بانها لا تقتضى بان يكون الاصل هو الطهارة بل لعلّها لادلة خاصّة وردت فيها حكم بطهارته مدفوع بان الاستصحاب وارد على هذا الاصل و العلم الاجمالى لا يعتبر و غلبة الانتفاع لطائفة فى زمان مما يكفى و الفرض عدم وجود الادلة الخاصّة فى المشكوكات ثم الاحتجاج عليه باصالة عدم النجاسة ايضا مما فى مخره و التقريب بانها حكم شرعى لا بدّ من مستند شرعىّ فاذا لم تثبت الطهارة فانهما كالضدين لا ثالث لهما كالحركة و السكون و بعبارة اخرى انّ النجاسة امر وجودى و ليس معنى الطهارة الا عدم النجاسة فيجرى اصل العدم فى الطهارة دون النجاسة اذ هى مما يترتّب عليه الاحكام فاذا حكم بعدم النجاسة تثبت الطهارة غاية ما فى الباب عدم ثبوت الطهارة بالخصوص فلا ضير كما لا وجه لما يتوهّم من انه يشكل الامر فيما يشترط

بالطهارة نظرا الى اشتراط العلم بها فيه فوجه الاندفاع ظ على انه لم يثبت شرطية الطهارة ازيد مما مر اليه الإشارة فتامل و يمكن ان يحتج عليه ايضا باستصحاب طهارة الملاقى و التقريب بملاحظة ان نفى اللازم نفى للملزوم و انه انعقد الاجماع على ان كلّ نجس منجّس طاهر بالملاقات و احتمال ابقاء المشكوك على حاله مع طهارة الملاقى انما يتمشى فيما لو كان فى المشكوك اصل يعارض هذا الاصل و الا فالملازمة محكمة فهذا الاصل ايضا مما فى مخرّه إلّا انه يرد عليه فى المسبوق بالنجاسة استصحابها ورود المزيل على المزال و يمكن ايضا الاحتجاج باصالة الاباحة و اصالة البراءة و التقريب بان اللازم منهما فى المقام هو الطهارة و كذا بالحصر العقلى و التقريب بان الوجوه ستّة من الحكم بالطهارة و النجاسة و التخيير و التوقف و التنصيف و القرعة فبط الكل واضح الّا الاوّل و كذا بالاجماعات المتسامعة فى النقل و السّيرة و الاجماع المحصّل و الاستقراء و قاعدة نفى الحرج و كذا بموثق كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قدر و تقريب دلالته على الاصل ظ و الايراد بان ذلك موقوف على لزوم‌ [3] جملة من الالفاظ على المعانى الشرعية فهذا فرع ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها و بانه‌


[1] و الوجه ظاهر

[2] هذا

[3] حمل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست