responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 116

و تفاصيل ما يتصور فى مقامات التحولات و الانتقالات و انقلاب الحقائق كالاحكام المترتبة عليها فى هذا المقام مما يعلم مما قدّمنا فى باب انقلاب الحقائق فى باب موضوع الاستصحاب فليراجع اليه و لزوم النقل الى المكان الذى اخذها فيه او لزوم اجرته مما يعطيه بعض القواعد و فى مقام اناطة الامر فى القيمة على اى زمان من الازمنة و على اىّ مكان من الامكنة لا بدّ فيه فيه من التامل فى جملة من الخطابات ثم اخراج الحق على وفق القاعدة و مع ذلك لا يخلو الحكم باقل الامور من وجه و توزيع الضمان على الجماعة على مقدار حصصهم اذا لم يستقل احدهم لبقاء الضمان فى صورة التلف المستند الى اخذ المالك مما يمكن استفادته من الخبر و لو بلحاظ اعتضاد الاستصحاب فى الاخير و عدم الضمان على الحاكم و لا على لشهود مع عدم التزوير فى صورة ان ياخذها الحاكم و يدفعها ثم ظهر فساد الحكم بعد التلف مما على وفق بعض القواعد الوارد على الخبر و الحكم ببقاء الضمان فى الماخوذ من يد الظالم اذا رده اليه بعد العلم بحقيقة الحال كالحكم باناطة الامر مع الجهل على جهة الاخذ بحسب الاستقلال و عدمه مما فى مخره و استقرار الضمان على المباشر دون السّبب إلّا ان يكون قويا كاناطة الامر فيما ياخذه عمال الامراء من الرّعية ظلما على الخوف على النفوس او العرض او الاموال و على عدم ذلك و كعد الدفع بالرّجل و الفخذ و الاصبع و نحوها من التأدية و الرد مما يستنبط من امور أخر غير الخبر

فى معانى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌

ثم لا يخفى عليك ان الفقرة الاولى من قاعدة كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده مما يتعلق بالخبر و ذلك ان الفقرة الاولى منها مما على طبق الخبر كما ان الفقرة الثانية منها مما على طبق الاستصحاب و اصل البراءة و التقريب فى الكل بان من اقدم على الضمان كان ضامنا لاقدامه و كونه داخلا تحت عموم على اليد من غير معارض فى البين و من اقدم على عدم الضمان بسبب هتك المالك حرمة ماله كان ماذونا فى التصرّف و الاتلاف مجانا و لا يبقى عليه من جهته ضمان و قد يقيّد الاولى بما اذا لم يكن الدافع عالما بالفساد فيكون العقد الواقع مقيّدا بوجه مخصوص فاذا لم يكن صحيحا ارتفع القيد فيرتفع المقيّد فيبقى عموم على اليد محكما إلّا اذا دخل تحت عموم الاحسان فهذا كما ترى اولى مما عسى ان يتخيل فى المقام من ان الفقرة الاولى مما يساعده ادلة الضمان الشاملة للكلّ من العلم و الجهل متفقين او مختلفين و كيف كان فان عبارة القاعدة مما يحتمل وجوها و احتمالات الاوّل ان يكون المقص منها ان ما كانت غرامته عليه و خسرانه منه على تقدير الصّحة فى العقد كانت غرامته عليه لصاحبه على تقدير فساده فتفيد القاعدة ح نفى الضمان فى الامانات بالنسبة الى الاعيان و المنافع المجانية كما انها تفيد ترتب الضمان على ذوات الاعواض من الاعيان و المنافع و كذا التمليكات المجانية و الفوائد المترتبة و التصرّفات و الثانى ان ما يؤدى فى مقابلة عوض‌ [1] من المثل للمضمون او قيمته على تقدير الفساد فكل تالف من عين او منفعة مستوفاة أو لا او عمل يصير فى مقابله عوض يضمن بمثله ان كان مثليّا و قيمته ان كان قيميّا فيحتمل ح ان يناط الامر فى باب الاجرة على اجرة مثل عمل الاجير كما يحتمل اقل الامرين و الثالث انّ ما يضمن بصحيح العقد من ثمن او اجرة يضمن مثله او قيمته بفاسد العقد و الرابع ان المضمون بالفاسد مثل المعوّض او قيمته لا مثل العوض او قيمته و الخامس ان ضمان العهدة فى العوض و المعوض مما هو ثابت على تقدير الفساد كثبوته على تقدير الصّحة و السّادس ان ما يضمن بالصّحيح يضمن بالفاسد و ما لا فلا فتفيد ترتب الضمان على عوض بعض العمل فى الاجارة دون الجعالة و السّابع ان يكون المقص منها ان المال المذكور فى العقد ان ذكر على وجه الفساد و لم ينبعث منه فساد العقد كالمهر الفاسد يضمن بمثله او قيمته و الثامن ان يضمن فيما ذكر بمهر المثل و لا يضمن بمثل المال الفاسد او قيمته فاذا عرفت هذا فاعلم ان الوجه الاول و ان كان مما له مقرّب من كون الضمان فى مبدا الفقرتين و آخرهما بمعنى واحد إلّا انه مستلزم لارتكاب الاضمار لا على نمط واحد فى اول الفقرتين و آخرهما على ان التضمين فى فاسد التمليكات المجانية مما لا وجه له فتامل و يردّ [2] الثانى على انه مستلزم للتفكيك من وجهين من الوجه الراجع الى الضمان و من الوجه الراجع الى المتعلق على ان ورود ايراد بالنسبة الى الفقرة الاخيرة مما لا يخفى على المتامل و بعد الاغضاء عن كلّ ذلك ان ارجاع الضمان الى المثل او القيمة مما لم يدل عليه لفظ الخبر و يرد على الثالث ان الوجه الرابع مما يعارضه و ترجيح احدهما على الآخر مما لا مساعد له فقد تبيّن ما يرد على الرابع ايضا ثم الفرق بين هذين الوجهين و بين الثانى مما لا يخفى على الندس و يرد على الخامس بحث استلزامه التفكيك فى ضمان العهدة و التقريب غير خفى كورود بحث انه مستلزم للاجمال المحض فيما يضمن به بمعنى انه لم يعلم هل هو مثل العوض او المعوّض ثم ان اتضاح عدم استقامة السادس و السابع و الثامن مما لا يخفى على المتامل المتدبّر ثم اعلم ان مع ذلك يمكن ان يقال ان المتبادر هو المعنى الثانى فيراد بالضمان فى مبدا الفقرة هو الاقدام على العوض من طرف الموجب ثمنا و من طرف القابل مثمنا و فى آخر الفقرة الضمان بالمثل او القيمة فيشكل الامر فى الفقرة الثانية حيث ان المنافع غير مضمونة فى صحيح العقد مع انها مضمونة بفاسد و ايضا فى بيع المحاباة فان الزائد لم يقابل بالعوض مع انه مضمون على قابضه و ايضا فى المغصوب من العين المستاجرة فان صحيح الاجارة لا تضمن العين فيها من دون تعد او تفريط و ايضا فى العقود المجانية من الوقف و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة فانه يؤخذ المثل‌

او القيمة ممّن استولت يده على تلك العين مع ان صحيحها مما لا ضمان فيه هذا و يمكن ان يجاب عن الاول بان المنافع مضمونة تبعا فانها ملحوظة فى معارضة الاعيان تبعا و عن الثانى بان العوض كان على المجموع فالمنتقل اليه قادم على ضمانه فى الجملة و عن الثالث و الرابع بان عدم الضمان للعاقد لا


[1] كلما

[2] على تقدير الصحة فى العقد يلزم ان يؤدى عنه عوض‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست